<!--<!--<!--[if !mso]> <object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
الفصل بين السلطات
مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساء سيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دون جمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.
i- السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996 م.
كما نصت المادة 99 من ذات الدستور أن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد80 -84 و 133 - 134من الدستور، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدستور.
كما نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكن الرجوع إليها للاستزادة والتفصيل).
ii- السلطة التنفيذية:
تعنى الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية من نصوص مجردة إلى واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفردي وتدخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الصيغة الإدارية أو الاقتصادية أو أجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78من الدستور تحددان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد79 -80-83-84-85أهم المهام التي يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.
iii-السلطة القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانين والحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منع انتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم في الدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدل العليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا من تعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثير أية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبينهم وبين سلطات الدولة من جهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1-المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2- المجلس الأعلى للقضاء.
3- المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين 138 - 139 من دستور 1996 م.
كما أن القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب وأن القاضي لا يخضع إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون، وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141-150 من دستور 1996 م.
iiii- أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحيات والأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولة في مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسسات المشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانون الذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لا يعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا في الوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجال واسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منع التفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيق القانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة من التوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظل تقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذه السلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمع الديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
ساحة النقاش