<!--<!--<!--
النظام الداخلي للمجلس العام لمنظمة منتدى العلماء العرب
تعاريف
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي :
- المنتدى : منتدى العلماء العرب
- المؤتمر العام : المؤتمر العام للمنتدى
- المجلس العام : المجلس التنفيذي العام للمنتدى ومقره القاهرة
- المجالس الاقليمية: مجلس تنفيذى اقليمي واحد بكل دولة عضو
- النظام الداخلي : النظام الداخلي للمجلس العام.
- الرئيس : رئيس المجلس وينتخب من بين اعضاء المجلس التنفيذى العام
- الأعضاء : ممثلو الدول العربية الأعضاء في المجلس.
- الأمين العام : الأمين العام للمنتدى.
- الأمين العام المساعد : يقوم باعمال الامين العام للمنتدى بكل دولة.
الباب الأول
تشكيل المجلس العام
المادة 1 :
يتكون المجلس العام من ممثلي خمس عشرة عضواً من المجالس التنفيذية الاقليمية للمنتدى فى الدول العربية مع مراعاة التوزيع الجغرافي والالتزام المنتظم بدفع مساهماتهم ، على الأقل لفترة السنوات الثلاث التي تسبق انتخابهم. ويتم انتخاب المجلس من طرف المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات؛ الذي يقوم بتجديده في أول دورة له بعد انقضاء فترة المجلـــس. ويستثنى من هذا المجلس الاول للمنتدى الذى يتم انتخاب اعضائه من بين المؤسسين فقط .
المادة 2 :
يقوم كل مجلس تنفيذى أقليمى فى الدول الاعضاء بتعيين ممثلا له في المجلس العام ويتم انتخاب 15 عضوا منهم لعضوية المجلس العام والباقى يشارك فى اللجان المعاونة.
المادة 3 :
- يرأس رئيس جلسات المجلس العام
المادة 4 :
- يحضر الأمين العام أو من ينيبه جلسات المجلس العام، كما يدعو الأمين العام معاونيه لحضور هذه الجلسات لتقديم البيانات التي تدخل في مجال اختصاصهم.
- يقوم الأمين العام بتوجيه أعـمال أمانة السـر، وتساعده في ذلك أمانة تتبَعُه.
المادة 5 :
- لرئيس المجلس العام بالتنسيق مع الأمين العام الحق في دعوة مسؤولين وخبراء واختصاصيين لحضور جلسات المجلس العام كلما دعت الضرورة لذلك.
- للأمين العام الحق في دعوة مسؤولين وخبراء واختصاصيين لحضور جلسات المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
الباب الثاني
اجتماعات المجلس العام
المادة 6 :
لا تكون اجتماعات المجلس العام قانونية إلا باكتمال النصاب القانوني أي بحضور نصف الأعضاء بزيادة عضو واحد.
المادة 7 :
يجتمع المجلس العام مرة في السنة على الأقل، ويمكن أن يجتمــع في دورة استثنائية في الحالات التالية :
- بقرار صادر من المجلس نفسه في دورة عادية سابقة.
- بدعوة من الرئيس وموافقة ثلث أعضاء المجلس الاقليمية على الأقل، على أن تصل الدعوة قبل شهر من موعد الدورة.
- بدعوة من الأمين العام وموافقة ثلث أعضاء المجالس الاقليمية على الأقل، على أن تصل الدعوة قبل شهرمن موعد الدورة.
المادة 8 :
يحدد المجلس العام أثناء كل دورة مكان اجتماع الدورة التالية وموعدها.
المادة 9 :
- يجتمع المجلس العام الجديد في جلسة إجرائية بعد كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لانتخاب هيئة مكتبه.
- تتكون هيئة المكتب من الرئيس والنائب والامين العام وعضوين، ويستمر عمل هذا المكتب إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر العام ويؤخذ في تشكيل المكتب بعين الاعتبار التوازن بين المجالس الاقليمية الأعضاء في المنتدى.
المادة 10 :
- عند غياب الرئيس يتولى الرئاسة النائب وفي حالة غياب النائب يتولى الرئاسة الامين العام.
- عند خلو منصب الرئبس لأي سبب يتولى الرئاسة النائب أو الامين العام وفقاً للفقرة السابقة ريثما يجتمع المجلس ويختار رئيساً له في أول جلسة يعقدها المجلس.
- عند خلو أي منصب آخر في مكتب المجلس يختار المجلس بديلاً في أول جلسة يعقدها المجلس.
المادة 11 :
يعلن الرئيس عن افتتاح واختتام دورات واجتماعات المجلس العام كما أنه :
- يعطي الكلمة بالتناوب للأعضاء حسب ترتيب الطلبات.
- يدير المناقشات.
- يحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس العام.
- يسوي القضايا المتعلقة بنقط النظام.
- يعرض للدراسة كل النقط المسجلة فــي جدول الأعمال وكذا كل اقتراح من شأنه أن يعرض على المجلس العام.
- يشارك في المناقشات داخل المجلس بصفته أحد أعضائه.
- يعلن عن القرارات التي يتخذها المجلس العام
المادة 12 :
- يتم التصويت عادة برفع اليد أو بالمناداة الاسمية إن طلب ذلك عضو أو ارتأى الرئيس أن الطريقة الأولى لا تظهر الأغلبية بوضوح. ويمكن أن يكون التصويت بالاقتراع السري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- يمكن لأي عضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يدلي بتحفظات جزئية أو شاملة بشأن قرار مّا وتقرأ التحفظات بعد القرار وتسجل في محضر الجلسة.
المادة 13 :
لكل عضو في المجلس صوت واحد ولا يحق التصويت إلا لأعضاء المجلس العام
المادة 14 :
تتخذ قرارات المجلس العام على أساس أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 15 :
تقوم الأمانة العامة بتسجيل المناقشات في القضايا المدرجة في جدول الأعمال والقرارات التي يتخذها المجلس بشأنها.
المادة 16 :
تقوم الأمانة العامة بإعداد محضر لمداولات المجلس وقراراته ويُبعث إلى أعضاء المجلس العام وإلى المجالس الاقليمية الأعضاء في المنتدى في غضون ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال كل دورة من دورات المجلس العام
المادة 17 :
تحتفظ الأمانة العامة بسجل خاص يتضمن كل محاضر اجتماعات المجلس العام. ويوقع على هذا السجل الرئيس والأمين العام.
المادة 18 :
تُختم دورة المجلس العام بعد النظر في كل القضايا المدرجة في جدول أعماله.
الباب الثالث
اختصاصات المجلس
المادة 19 :
يمارس المجلس أثناء دوراته المهام التالية :
- دراسة تقرير الأمين العام عن سير برامج المنتدى ونشاطاته التي هي في حيز التنفيذ واعتماده ورفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.
- دراسة التقرير المالي للأمين العام واعتماده ورفعه إلى المؤتمر العام للمصادقة عليه.
- دراسة مشاريع خطط عمل المنتدى واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.
- دراسة مشاريع الموازنة التي يكون قد أعدها الأمين العام واعتمادها ورفعها إلى المؤتمر العام للمصادقة عليها.
- إعداد مشاريع جداول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه الأمين العام.
- اقتراح اللوائح الإدارية الداخلية للمنتدى عدا ما يختص به المؤتمر العام.
- الموافقة على الإعانات والتبرعات .
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام الأمين العام بتنفيذ برامج المنتدى تنفيذاً فعالاً وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام.
- تكليف إحدى اللجان النوعية فى المجلس العام أو أكثر بالقيام بدراسة موضوع معين على أن يطلع باقي أعضاء المجلس العام على هذه الدراسة قبل انعقاد الاجتماع الذي سوف تناقش فيه بشهر على الأقل.
- تكوين لجنة أو لجان فنية لمتابعة سير أعمال المنتدى وتقويم الأداء.
- الاطلاع على الاتفاقيات التي يوقعها الأمين العام مع الجهات المختلفة.
- دراسة طلبات الانضمام إلى المنتدى ورفع توصياته بشأنها إلى المؤتمر العام.
- اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.
الباب الرابع
جدول الأعمال
المادة 22 :
يهيئ الأمين العام مشروع جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ويبعث به إلى أعضاء المجلس العام مصحوباً بكل الوثائق الضرورية ورسالة الدعوة، وذلك قبل انعقاد الاجتماع بشهرين على الأقل، عدا الدورات الاستثنائية.
المادة 23 :
يتضمن مشروع جدول الأعمال، زيادة عن القضايا الإداريـة والقانونية والماليـة وبرامج المنتدى ما يلي :
- كل القضايا الموجهة إلى المجلس العام من المؤتمر العام.
- الموضوعات التي كان المجلس العام قد قرر إدراجها في جدول الأعمال أثناء دورة سابقة.
- اعتماد محاضر جلسات الدورة السابقة.
- تقرير الأمين العام عن أعمال المنتدى والاجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس العام وقرارات المؤتمر العام.
- المسائل والتقارير والبيانات التي يتعين عرضهــا على المجلس العام بمقتضى النظـم الإداريــة والمالية.
- تكوين لجان أو فرق عمل إن اقتضى الحال لضمان حسن سير الأشغال ودراسة ما يكلفها به من موضوعات حينية.
المادة 24 :
يجوز لعضو المجلس أو للأمين العام أن يطلب إدراج نقطة أو عدة نقط في جدول الأعمال طبقاً للتوقيت التالي :
- شهر قبل التاريخ المحدد لاجتماع المجلس العام.
- عند افتتاح دورة المجلس العام إن اتضح لأغلبية الأعضاء أن هذه النقط مهمة ومستعجلة.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة 25 :
يَتحمل كل عضو تكاليف سفره لحضور اجتماعات المجلس العام أو لأداء المهام الأخرى المكلف بها، كما يتحمل تكاليف إقامته إلاّ إذا وفّرتها أيُّ جهة مستضيفة.
المادة 26 :
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ مصادقة المجلس عليه.
|