لقد كرم الله الإنسان، واختصه بمواهب كثيرة، فجعله غير محدود الاستعداد، ولا محدود الرغبات، ولا محدود العمل.. كل ذلك لكي يعمر الأرض ..
قال تعالى " ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض جميعاً"
وفي ذلك دلالة على أنه ليس هناك شئ يصعب على الإنسان تناوله إذا ما أعمل قدراته وبذل كل ما يستطيع من جهد وطاقة، وفي ذلك إشارة إلى الناس متساوون في الانتفاع بخيرات الأرض كل حسب قدراته واستعداداته.
ومن هذا المنطلق فإن قضية الأشخاص المعوقين ليست قضية عطف وإحسان وإنما هي قضية حقوق نصت عليها الديانات السماوية وأقرتها المنظمات الدولية، وشملتها دساتير الدول، لذلك فهي قضية تثار في الوقت الحالى ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين لنؤكد حقوق المعوقين في الحياة الطبيعية كأي إنسان له حقوق لا تتكامل إنسانيته إلا بها مثل العمل والأمن والآمان في جو من المساواة وتكافؤ الفرص حتى يحتل كل فرد موقعه ليحيا حياة مستقرة وفق قدراته فكل إنسان ميسر لما خلق له...
الحاجه إلى تشريع بحقوق ذوى الإحتياجات الخاصه :
من المعلوم أن أى قانون ينشأ يعتمد أساساً على المصادر الفعليه التى منها يستقى القاعدة القانونية ومما لا شك فيه أن المصادر المادية والموضوعية التى تتبين خلال الظروف والوقائع والعلاقات الإجتماعية هى التى تؤدى إلى نشأة وظهور قاعدة أو مجموعة من القواعد
بالاضافة إلى قواعد الدين والقانون الطبيعى .... وتتجه معظم الدول إلى التدخل لتهيئة فرص الحماية لبعض فئات المجتمع عن طريق التشريعات التى تتضمن لهم الخدمات الضرورية وتهيئة المناخ الملائم لرعايتهم بإعتبار أن الانسان الفرد له الحق فى أن يحصل من المجتمع على الخدمات الأساسية اللازمة ليحيا حياة مستقرة مشاركا ومساهما فى مجتمعه .
وكان لزاما على مصر وهى المعطاءه دائما لبتيها أن تولى قضية ذوى الإحتياجات الخاصة من المعوقين إهتماما فهم يمثلون 1/10 المجتمع وهى فى حاجة لكل عنصر بشرى ليساهم فى عملية التنمية الاجتماعية والإقتصادية وعليه فقد إستصدرت من التشريعات المتعلقة بهم ما يوضح حقوقهم ويبين الدوله تجاهم .
منظمات الأمم المتحدة وحقوق المعوقين :
· سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أقرت وأصدرت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
· فى عام 1945 لإأقرت وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .
· وفى عام 1959 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل .
· وفى عام 1971 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً.
إعلان حقوق المعوقين :
فى 9 ديسمبر 1975 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحقوق المعوقين والذى دعا إلى اتخاذ تدابير على الصعيدين القومي والدولي تكفل اتخاذ هذا الإعلان أساسا مشتركا ومرجعا لحماية الحقوق التاليه:
1- إن لفظ ( معوق ) يدل على كل شخص لا يملك القدرة على أن يضطلع بمفرده بكامل أو بعض متطلبات حياة شخصية أو إجتماعية طبيعية بسبب نقص في قدراته الجسمانية أو العقلية.
2- يجب أن يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان ويجب الاعتراف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أدنى استثناء وبلا تفرقة أو تميز قائم على الجنس ( العرقي ) أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين والآراء السياسية وغيرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو درجة الثروة والمولد أو قائم على أية وضعية أخرى غير هذه ويطبق على المعوق نفسه أو على أسرته.
3- للمعوق حق أساسى في أن تحترم كرامته الإنسانية، وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي لمواطنيه من نفس السن وهو ما يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
4- للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر وتنطبق الفقرة السابعة من الإعلان المتعلق بحقوق المتخلفين عقليا على أي تقييد أو إلغاء لهذه الحقوق يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
5- إن للمعوق الحق في الإجراءات المخوله لتمكينه من إكتساب أوسع ما يمكن من الإستقلالية .
6- للمعوق الحق في العلاج الطبي النفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وفي التأهيل الطبي والاجتماعي وفي التعلم وفي التدريب والتأهيل المهنيين وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود وتعجل عملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
7- للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق وله الحق، حسب قدرته، في الحصول على عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية وفي الانتماء إلى نقابات العمال وللمعوق الحق فى أن تؤخذ حاجياته الخاصة بعين الإعتبار فى كل مراحل التخطيط الإقتصادي والإجتماعى .
8- - للمعوق حق الإقامة مع أسرته أو مع أسرة أخرى تحتضنه وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية ولا يجوز إخضاع أي معوق فيما يتعلق بالإقامة لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها تحسن مرجو من هذه المعاملة . وإذا حتمت الضرورة أن يبقى المعوق في مؤسسة متخصصة وجب أن يكون الوسط في هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها أقرب ما يستطاع من وسط وظروف الحياة العادية لأشخاص الذين هم في سنه.
9- يجب أن يحمى المعوق من أي استغلال أو أية أنظمة أو ذات طبيعة تمييزية أو مسيئة أو مهينة.
10- يجب تمكين المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غنى عنها لحماية شخصه أو ماله ويجب إذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية أن تراعى في الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
11- يجب أن تستشار منظمات المعوقين بشكل مجد في المسائل المتعلقة بحقوق المعوقين.
12 -يجب أن يتم إعلان المعوق وأسرته وعشيرته بصورة كاملة وبواسطة كل الوسائل المناسبة بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان .
السنه الدولية للمعوقين وميثاق الثمانينيات :
إستهدفت الجمعية العامة للأمم المتحدة تركيز الإنتباه على
11- تحديد عقوبة المخالفة بما لا يقل عن 100 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو الإلزام بدفع الأجر لمدة سنة ( مادة 54 ).
12- إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعوقين وتأهيلهم (مادة 85).
13- إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعوق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم (مادة 86).
14- حددت اللائحة التنفيذية للقانون فئات الإعاقة وإجراءات إنشاء المعاهد والمنشآت ونظام القبول بمدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
الخلاصة :
لقد أصبحت قضية المعوقين من المشاكل الرئيسية التى يواجهها العالم بأكمله وأصبحت الحاجه ماسه الآن إلى تكاتف الجهود الإنسانية لوضع التشريعات المنصوص عنها القوانين موضع التطبيق وبذل الجهود العلمية والعملية بما يضمن دمج المعوقين فى المجتمع ليساهموا فى بنائه ورفاهيته .
وفى الختام فإن ضمان حصول كل فرد معوق على حقوقه وكل عائله بها فرد معوق على خدمات الرعاية والتأهيل – هو بلا شك معاونه من الجميع فى تقليل حدة آثار الإعاقة وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم أن يحيا الحياة الكريمة فى وطنه .
" والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل "
ساحة النقاش