نظراً لما تلاحظ للإدارة العامة للتأهيل الإجتماعى للمعوقين بوزارة التضامن الإجتماعى من قيام بعض مكاتب التأهيل بمنح شهادات تأهيل لبعض الحالات المرضية غير المستقرة … فقد أصدرت منشورها رقم 762 بتاريخ 27/5/2006 متضمناً بعض القواعد لمنح الشهادات … وهى :
أولاً : لا تمنح شهادات تأهيل للحالات المرضية الآتية :
( مرضى الفشل الكلوى- السرطان- الأمراض النفسية والإضطراب الوجدانى- البهاق- إلتهاب الكبد الوبائى- الصدفية- المرض العقلى وليس التخلف العقلى- الإيدز- الدرن الإيجابى …إلخ من الأمراض الغير مستقرة والتى تحت العلاج ) .
ثانياً : تمنح شهادات التأهيل للحالات المرضية الآتية والصادرة بالقرار الوزارى 138 لسنة 1997 مادة (21) أحكام عامة، اللائحة الداخلية لمكاتب التأهيل:
1- لا تمنح شهادات تأهيل للحالات المرضية الغير مستقرة .
2- لا يعتبر قصر القامة إعاقة وإنما فى حالة معاناتـه مـن إعاقـة أخرى تمنح له شهادة تأهيل .
3- حالات ناقهى الدرن ومرضى الجذام يجب أن تكون حالتهم مستقرة وسلبية وأن يثبت ذلك من الكشف الطبى .
4- يتم تأهيل مرضى سيولة الدم (الهيموفيليا) من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة على العمل الذى يتناسب مع المؤهل الدراسى مع ضرورة إتخاذ الإحتياطات الضرورية من جهة العمل .
5- يتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ .
6- بالنسبة لحالات الصرع يشترط أن يكون الحالة مستقرة نسبياً وتسمح إمكانيات التأهيل بذلك .
ثالثاً : تمنح شهادات تأهيل لمرضى أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجليــــة
بشرط وجود شهادة معتمدة للحالة المتقدمة من الجمعية المصرية لأصدقاء مرضى أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية، وذلك طبقاً للقرار الوزارى رقم 60 لسنة 1999.
رابعاً : تمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف البسيط والمتوسط مع العلم ان درجات الذكاءطبقاً لتصنيف الجمعيةالأمريكية للتخلف العقلى والمعمول بها فى مصر .
- التخلف البسيط من 52- 68 الإختبارات اللفظية والأدائية .
- التخلف المتوسط من 36- 51 الإختبارات اللفظية والأدائية .
وتمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف المتوسط بشرط إجتياز الإبن للإختبار المهنى، وإذا لم يجتاز الإختبار المهنى يوصى على تدريبه على مهنة مناسبة بمركز التأهيل الشامل أو إحدى الورش المناسبة .
عدم منح شهادات تأهيل (إعاقة ذهنية) للحالات الحاصلة على مؤهلات علمية متوسط أو عليا، مع أخذ الإحتياطات اللازمة فى تطبيق إختبارات الذكاء للتأكد من الإعاقة .
خامساً : تمنح شهادات تأهيل للحالات التى ينطبق عليها تعريف الشخص المعوق طبقاً لقانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 والمعدل برقم 49 لسنة 1982 مثل الإعاقات البدنية- الإعاقات السمعية- الإعاقات البصرية- الإعاقة الذهنية، بالإضافة لحالات متعددى الإعاقات.
سادساً : كما يرجى الإسترشاد فى حالات الإعاقات البصرية بكتاب اللجان المركزية الطبية رقم 178 بتاريخ 16/1/2005 والمعمم على المحافظات الخاص بحالات الإبصار للعين الواحدة إبصـارها 6/6 أو 6/9 والأخرى ضعـف إبصـار شديـد (من 6/60 ) .
كما يرجى التفضل بالتنبيه على مكاتب التأهيل بالرجوع إلى الحالات السابق رفضها وكانت تعانى من ضعف شديد فى إحدى العينين والأخرى 6/6 أو 6/9 مع الإستعانة بالكتاب السابق المعمم والخاص بذلك لرجوع الحق لمستحقيــه .
ساحة النقاش