صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 متضمناً الآتى :
المــادة (7) : من قانون الإصدار جاء بها "يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
المــادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد إسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل .
وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقـرار من الوزير المختص .
المادة (140) : على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار الوزير المختص المشار إليها فى المادة السابقة ، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة .
ويحظر علىصاحب العمل إستخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار إليه بالفقرة السابقة ، إلا إذا كان العامل حاصلاً على الترخيص المذكور .
وعند التطبيق حدث لبس فى مدى إنطباق هذه المواد على المعوقين المؤهلين مهنياً ومطالبتهم "بشهادة قياس مستوى المهارة أو بترخيص مزاولة المهنة".
وبإستطلاع رأى الإدارة العامة للتشغيل بالداخل بوزارة القوى العاملة أفادت بخطابها رقم 143 بتاريخ 8/3/2005 بالآتى :
"أنه طالما أن المعوق حصل على شهادة تأهيل طبقاً لأحكام القانون 39 لسنة 75 المعدل بالقانون 49 لسنة 1982 الخاص بتأهيل المعوقين "فلا داعى أن يطالب مرة
ساحة النقاش