<!-- <!--

المادة 707 : 1- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت
الوكالة غير قابلة للانقسام ، او كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطا مشترك . على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا فى التنفيذ . 2-  وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

الموجز :

 المسئولية التضامنية للوكلاء قبل الموكل شرطها أن تكون الوكالة غير قابلة للانقسام أو عند وقوع خطأ مشترك بينهم جميعا م 707/1 مدنى .

القاعدة:
مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدني أن الوكلاء لا يكونون متضامنين في التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعا .
( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق جلسة 1977/5/3 س 28 ص 1118  (

الموجز :

تحديد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة لسلطة الحارس إذا تعدد الحراس ولم يرخص بانفراد أيهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين .

القاعدة:
تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة ، كما أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص فى انفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى ـ فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين . والمطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد إى منهما بالعمل ، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ، فان إعلان المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ـ وإذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ـ فان ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى محله .
( الطعن رقم 228 لسنة 24 ق جلسة 1959/6/25 س 10 ص 540 (

الموجز :

توكيل الطاعن لعدة محامين . جواز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن . المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدنى .

القاعدة:
متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين فإنه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، لأن قانون المرافعات قد خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها المادة 707 من القانون المدنى ، فنص فى المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص توكيل ولا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير فى الدعوى بعد إقامتها .
( الطعن رقم 351 لسنة 23 ق جلسة 1958/3/27 س 9 ص 230 (

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

 

<!--[endif]-->

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

146,922