<!--  <!--[endif]-->

@ لا حجية لصورة المحرر العرفي في الإثبات :
إثبات ـ لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن ، فإنه يكون بذلك قد أقام قضاه على مالا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكون شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ـ علة ذلك .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بجحد الصورة الضوئية لعقد الإيجار ولمسودة الحكم الصادر في الدعوى 1579لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية القاضي برفض الطعن بالتزوير والمقدمين من المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وعول في قضائه عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا يعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة إستئنافية ومذكرات دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992 ومسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعون ضدهما إثباتا لدعواهما وبانتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والاقتناع به الأمر الذي يكون قد شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 9487 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/1/2008 )

 

@ إثبات – حجية الورقة العرفية والصور الضوئية استناد الخصم إلى الصورة الشمسية لمستند إلتفات الحكم عن الورقة لا قصور .
(  نقض رقم 48/43 ق جلسة 22/5/1978 )


@ لم يشترط قانون الإثبات طريقا معينا يتعين على منكر التوقيع على المحرر العرفي إتباعه إذ يكفى إبداء الدفع بالإنكار صراحة حتى تسقط عن المحرر العرفي حجيته فى الإثبات .

 ( الطعن رقم 1314/49 ق جلسة 19/5/1980 )


@ صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها .
( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )
<!--


@ الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم :
الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم ، عدم تناول الحكم المطعون فيه. دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص يعيب الحكم بالقصورعلة ذلك.
المحكمة:
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبب وفى بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه بالإخلاء على تقرير الخبير الذي استند إلى صورة ضوئية لعقد إيجار مؤرخ 7/11/1988 بين المطعون ضده الثاني والطاعنة رغم أنها جحدت تلك الصورة ولم يقدم المطعون ضد ا لأول أصل ذلك العقد وأن القرينة المستفادة من صورة الدعوى رقم 17002 لسنة 2000 هي قرينة فاسدة لأن الطاعنة لم تكن طرف فى تلك الدعوى ولم تحضر جلستها والتي انتهت بالشطب ولم يصدر فيها حكم قطعي وأن الأمر لم يعدوا أن يكون مشاركة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني والتي عهدت إليه بتطوير المحل وهى مشاركة جائزة قانوناً فى ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدوا أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصصاً للآخرين على سبيل المشاركة ويكون هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها إلى شريكه فى المشروع المالي بأي طريقة من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين على حالة قائمة لصالح المستأجر وحده، كما أن من المقرر أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن هناك شراكة بينها وبين المطعون ضده الثاني للاستفادة من خبرته لتطوير فرعها الكائن بمحل التداعي وأنه تحدد لها مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أرباح شهرية من جراء تلك المشاركة وأنه لا حجية للصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده الأول والتي جحدتها الطاعنة وأن صحيفة الدعوى المقدمة والرقيمة 17002 لسنة 2000 مدني جنوب القاهرة لم يصدر فيها حكم قطعي وكان مالها الشطب إلا أن حكم المطعون فيه لم يمحص دفاع الطاعنة وأقام قضاءه على ما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة الذي ركن إلى أدلة غير صالحة ولا حجية لها فى الإثبات بما يشوبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 7831 لسنة 77ق – جلسة 11/5/2008  )

<!--

@ تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع .
( نقض مدني جلسة 17/12/1931 الطعن رقم 19 لسنة 1 ق  )

@ التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2 من القانون المدني .
( الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 )

@ الطعن بإنكار التوقيع علي الورقة العرفية يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تدل علي إصرار المنكر علي إنكاره .
( نقض مدني جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 26 لسنة 32 ق )

@  مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلي الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية  .

(  الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 )

 @  ومن المستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعية سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000
( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17/6/1993 )

@  محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع.
(  نقض 6/1/1973 لسنة 24 ق )

@ المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها .
(  طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986 )

@  أن عبء الإثبات يقع علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ادعائه .
(  طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988 )

@  إن محكمة الموضوع غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا علي دفاعه بتقديم هذا الدليل و لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله .
(  طعن رقم 1893 لسنة 51 ق – جلسة 24/11/1988  )
<!--


<!--

 

 

ساحة النقاش

عصام عبدالعزيز الدفراوى

EsamAldefrawy
للعلم فوائد تَعْظٌم كلما عالج مشاكل الواقع . ولابد من قراءة جيدة للواقع لتحديد المشكلة والأسباب المؤدية لها ، ثم البحث عن سُبل التصدى لها ... إن الله عز وجل لم يفرض علينا العلم لنكنزه أو نتباهى به وإنما لنعمل به . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

113,555