زكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي ، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي صلى الله عليه وسلم ، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين: الأمر الأول : أن النقود كانت عزيزة عند العرب ، خاصة أهل البوادي منهم ، فلو قلت لأحدهم : ادفع كذا درهماً أو ديناراً ، فلن تجد لديه من ذلك شيئاً .. ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ . وهذا مما جعل النبي صلى الله عليه سلم يحدد زكاة الفطر بالصاع .
الأمر الثاني : أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر ، فأحياناً نجد الريال منخفض القيمة ، وقوته الشرائية متدنية جداً ، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق ، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطرباً بين الصعود والهبوط ، ولا يستقر على حال ، ولهذا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعاماً في الغالب .
وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره ، وهي ليست على سبيل الحصر ، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز ، سواء أكان بُراً أم أرزاً أم ذرة أم غير ذلك .
والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل ، أي نحو كيلوين من الطعام ( 2كلغم ) أو خمسة أرطال تقريباً . ويمكن دفع القيمة ، على مذهب أبي حنيفة .
وإن كان موسراً فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع ، لأن الطعام لم يعد مقصوراً هذه الأيام على الأرز مثلاً ، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك . والله أعلم .
ساحة النقاش