تعريف الحجز التحفظي
أولا : الحجز التحفظي على أموال المدين
الحجز التحفظي يقصد به ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز ( التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص467 ) أو هو وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ( التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص256 ) .
ثانياٌ : حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو حيازته سواء كانت منقولات أو ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته وذلك لأقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو منثمنه بعد بيعه .
الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي
على الرغم من أنه لايوجد إختلاف في الأثار التي يرتبها كلآ النوعان إلا أنه يوجد بعض الأختلافات بينهما فالحجز التحفظي يثبت للدائن ولو لم يكن له حق في التنفيذ الجبري أي لايلزم لإتخاذ إجراءاته أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأنه ليس من مقتضاه في ذاته بيع الأموال المحجوزة بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي ، وعلة ذلك أن حماية الدائن تتطلب أحياناٌ السماح له بتوقيع الحجز قبل أن يثبت له هذا الحق أذ قد يمضي وقت قبل أن يحصل الدائن على سند تنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقه ويكون من مصلحته الحجز على أموال المدين .
ومن ناحية أخرى قد تتطلب مصلحة الدائن توقيع الحجز دون سبق تكليف المدين بالوفاء واعلان السند التنفيذي إليه حتى لايلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز .
وعلى هذا فيكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولايلزم أن يكون معين المقدار ، على أن يقدر بحكم القضاء بعد اجراء الحجز ولايشترط فيه المشرع إتخاذ مقدمات التنفيذ فلايشترط تكليف المدين بالوفاء أو الان السند التنفيذي .
الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي
أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نص القانون على قاعدة عامة في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات (فقرة2) على أنه " في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه " وفي هذه الحالة فأن عبء إثبات خشية فقدان ضمان الحق تقع على الدائن وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت " توقيع الحجز التحفظي خشية فقدان الدائن ضمان حقه . عبء إثبات ذلك . وقوعه على عاتق الدائن " [ نقض 6/4/1978 طعن 806 لسنة 45ق ـ التعليق على قانون المرافعات للأستاذين حامد عكاز ، عز الدين الدناصوري ص768 ].
والضمان المقصود هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة . [ نقض 6/4/1978 س 26 ص 972ـ المرجع السابق ] .
إلا أن القانون إلى جانب تلك القاعدة العامة حدد بعض الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي ، وعلة ذلك هو إعفاء الدائن في تلك الحالات من عبء إثبات خشية فقد ضمان حقه ، ولقد حدد القانون تلك الحالات في المواد 316، 317، 318 من قانون المرافعات وهي :
ا ) إذا كان الدائن حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن :
حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على " للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الأتية : 1- إذا كان حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة " ويتضح لنا من هذا النص أنه يجب توافر شروط معينة لهذه الحالة هي :
1- أن يكون الدائن هو صاحب الحق في المطالبة بالكمبيالة ، ويستوي أن يكون حامل الكمبيالة قد انتقلت إليه بالتظهير أو بالتسليم أو يكون قد حل محل الحامل .
2- أن يكون المدين المطلوب توقيع الحجز عليه تاجرا ، فإذا لم يكن تاجرا فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليه وفقا لهذه الحالة .
ويلاحظ هنا أن قانون التجارة لم يشترط هذا الشرط وأنما اشترط أن يكون قد حرر بروتستو عدم دفع ، حيث نصت المادة 449 من قانون التجارة على أنه " يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها إحتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات .... " .
3- أن يكون للمدين توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة سواء بأعتباره ساحب أو مظهر أو ضامن احتياطي أو قابل بالواسطة .
أما إذا لم يكن له توقيع على الكمبيالة أو السند فلا يجوز توقيع الحجز عليه ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء بالكمبيالة إذ أن إلتزامه برد المقابل لايكون ناشئا عن الكمبيالة بل عن علاقته الأصيلة بالساحب أو الأمر بالسحب .
4- أن يتخذ الحاجز الأجراءات التي يستلزمها قانون التجارة ، فيتعين عليه أن يكون قد أعلن الملتزم المحجوز عليه ببروتستو عدم الدفع إن كان هو المحرر عليه الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي ، أما إذا كان الملتزم المحجوز عليه هو أحد المظهرين في الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي للمظهر فأن البروتستو يحرر ضد المدين ساحب الكمبيالة أو المحرر عليه السند الأذني أو ضامنه الأحتياطي ويبلغ بعد ذلك إلى الملتزم ( المظهر أو الضامن الأحتياطي للمظهر ) الذي يراد توقيع الحجز عليه ، فلا يصح الأمر بتوقيع الحجز التحفظي إلا بعد إعلان البروتستو للمدين ثم تبليغه للمظهر أو ضامنه الأحتياطي ، كما يتعين أن يكون البروتستو مشتملا على البيانات الأتية ( صورة الكمبيالة أو السند حرفيا وجميع التظهيرات وكافة ما يوجد في السند من كتابة إخرى كالضامن الأحتياطي أن وجد ، والتنبيه الرسمي على المدين الملتزم بدفع قيمة السند وأثبات وجود المدين أو غيابه وقت عمل البروتستو وأسباب الأمتناع عن الدفع ) ويترتب على إغفال أي من هذه البيانات إعتبار البروتستو باطلا ومن ثم يعتبر الحجز التحفظي باطلا أيضا .
وفي حالة ما إذا كان مشترطا في الكمبيالة أو السند الأذني الرجوع بلا مصاريف فأن هذا يغني حامل الورقة عن تحرير بروتستو عدم الدفع وبالتالي يجوز لحامل الورقة التجارية في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي ضد الملتزم بغير حاجة لإجراء بروتستو عدم الدفع [القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف ، الطبعة الرابعة ص 671 ] .
وعلى ذلك إذا وقع حجز على المدين التاجر بموجب سند أذني غير تجاري كما إذا أشترى أحد التجار عقارا وحرر بثمنه سندات أذنية ذكر فيها أن القيمة ثمن عقار أشتراه فلايجوز في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي على منقولات التاجر المشتري بموجب تلك السندات كما لايجوز توقيع الحجز التحفظي إستنادل إلى فاتورة موقع عليها من تاجر لأنها لاتعتبر ورقة تجارية أو إستنادا إلى كمبيالة لم يقبلها المطلوب الحجز عليه أو سند أذني لم تتوافر فيه البيانات الضرورية التي أوجبها القانون في السندات الأذنية أو بموجب عقد شراء أحد التجار بضائع من أخر للأتجار فيها أو بموجب الدفاتر التجارية أو المكاتبات المتبادلة بين التجار وبعضهم بشأن معاملة تجارية معينة أو سندات الشحن أو قوائم حساب أو ورقة تتضمن جملة مواعيد إستحقاق ، ولا يصحح الحجز في هذه الحالات أن يحرر الدائن طالب الحجز بروتستو عدم الدفع لمدينه التاجر بموجب هذه الأوراق التي لاتعتبر كمبيالة أو سند أذني تجاري .
5- ألا يكون حق الدائن في الرجوع على من يريد توقيع الحجز عليه قد سقط لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد أو لعدم اعلانه ، ويختلف الأمر باختلاف المطلوب الرجوع عليه ، فإذا كان هو المسحوب عليه القابل أو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء فلا يشترط تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد ، إذ ليس لأي من هؤلاء التمسك بإهمال الحامل ، أما إذا إريد الرجوع على الضامن أوغيره من المدينين بمقتضى الورقة التجارية فأنه يجب على الحامل تحرير البروتستو في الميعاد وإلا سقط حقه في الرجوع عليهم ، وعلة ذلك أن الحجز إجراء تحفظي لإجراء التنفيذ فيما بعد ضد المحجوز عليه ، فإذا سقط حق الحاجز في مواجهتهم فلا يجوز له إجراء أي حجز .
وإذا شرع المحضر في توقيع الحجز التحفظي في الأمثلة السابقة فإنه يجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل في التنفيذ قبل إتمامه أما إذا تم توقيع الحجز فأنه لايجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل وأنما عليه أن يلجأ إلى رفع دعوى عدم الأعتداد بالحجز على النحو الذي سيأتي ذكره .
ب)في كل حالة يخشى فيها الدائن فقده لضمان حقه :
نصت المادة 316 مرافعات في فقرتها الثانية على أنه " يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في الأحوال الآتية ......... 2/ في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . " والمقصود بالضمان هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، والمقصود بحالة الخشية من فقدان الضمان هي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ( نقض 6/4/1978 سنة 29 ص 972 ) وتقدير حالة الخشية هنا متروك للقاضي فله أن يصدر الأمر بالحجز متى أستشعر حالة الخشية من فقدان الضمان كما في حالة عدم وجود موطن للمدين مستقر في مصر أو إذا خشي الدائن من فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية يتوقع معها تهريبه لأمواله أو أخفائها .
وقد تنص بعض التشريعات الخاصة على بعض الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي أو على بعض الإجراءات الخاصة التي تغاير ما جاء به قانون المرافعات وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الخاصة .
ويقع عبء إثبات حالة الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه على عاتق الدائن وهذا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض ( نقض 6/4/1978 – طعن 806 لسنة 45ق – منشورص 768 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .
والأصل العام أن قاضي التنفيذ هو المختص بأصدار الأمر بالحجز التحفظي إلا أنه يستثنى من ذلك حالة إذا كان الدين المحجوز بمقتضاه من الديون التي تخضع لنظام أمر الأداء ففي هذه الحالة القاضي المختص بأمر الأداء هو القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي وذلك عملآ بنص المادة 210 مرافعات .
ج ) لمؤجر العقار أن يوقع الحجز في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن :
نظمت المادة 1143 من القانون المدني حق أمتياز للمؤجر في توقيع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة داخل العين المؤجرة ضماناٌ لدين الأجرة أو أي حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الأيجار كمصروفات المطالبة بالأجرة والتعويضات المستحقة عن سوء اسنعمال العين المؤجرة أو اتلافها أو عدم الوفاء المستأجر بأحد التزماته ،وعلى هذا فقد نصت المادة 317 مرافعات على أمتياز خاص لمؤجر العقار ضمانآ لدين الأجرة فنصت على " لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضماناٌ لحق الأمتياز المقرر له قانوناٌ . "
• والأصل أن تكون الأشياء التي يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين المحجوز عليه إلا إنه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمدين ضماناٌ لدين الأجرة المقرر قانوناٌ للمؤجر كما في حالة المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر أو المنقولات المملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها بالعين المؤجرة أنها مملوكة للغير كأن يكون قد تم أخطاره بملكية تلك المنقولات للغير قبل وضعها بالعين المؤجرة ( مادة 1141/2 مدني).
• لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير في حالة أذا كانت صنعة المستأجر تقتضي إدخال أشياء مملوكة للغير في العين المؤجرة كما في حالة محلات تصليح الساعات وكي الملابس ... ألخ
• لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير قد وجدت في العين قبل توقيع الحجز بطريقة عرضية تسمح بها العادات الجارية وتقتضيها ضرورة التعامل كما في حالة المواشي المملوكة للغير والت توجد على الأرض المستأجرة أثناء رعي برسيم أشتراه صاحبها من المستأجر .
• والأصل كذلك أن الحجز التحفظي يقع على المنقولات المملوكة للمستأجر الموجودة في العين المؤجرة إلا إنه يجوز توقيع الحجز على المنقولات بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون رضاء المؤجر ولم يمضي على نقلها ثلاثون يوماٌ وهذا ما نصت عليه المادة 317/2 " ... ويجوز له أيضاٌ أذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما . "
• ويجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظي على تلك المنقولات حتى لوترتب عليها حق للغير حسن النية أذا لم يبقى في العين أموال كافية لضمان حق المؤجر صاحبة الأمتياز ، والحجز الذي يقع في هذه الحالة هو حجز أستحقاقي بما للمؤجر من حق عيني على المنقولات ، ولكن أذا كانت المنقولات بعت إلى مشتري حسن النية أشتراها من متجر أو مزاد وألااد المؤجر التمسك بحق أمتيازه فعليه أن يدفع للمشتري حسن النية ثمنها ( م 1143/5 مدني ) .
• الحق في توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز دين الأجرة يسري في مواجهة المستأجر من الباطن فيجوز الحجز على منقولاته الموجودة بالعين المؤجرة بما لايجاوز أجرة سنتين حتى لو كان المستأجر من الباطن قد سدد التزانه للمستأجر الأصلي ولكن ذلك مرهون بأن يكون المؤجر قد نص في عقده مع المستأجر الأصلي على عدم جواز الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فأن توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز الأجرة يكون للمستأجر الأصلي دون المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن .
د ) لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه :
وهذا ما نصت عليه المادة 318 مرافعات والحجز المذكور هنا هو في حقيقته حجز استحقاقي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع دعوى باستردادها ، والهدف منه ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزهامن التصرف فيها يحول دون تمكن المالك من استردادها إذا ما حكم له بعد ذلك بملكيتها فهو نتيجة ما للمالك من حق تتبع منقولاته تحت يد حائزها ، لذلك لايجوز توقيع الحجز كلما أمتنع على المالك أن يتتبع منقولاته بسبب ترتب حق للغير عليها كما أذا أحتج الغير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية
والحجز الأستحقاقي ليس قاصراٌ على مالك المنقول بل يمتد لكل صاحب حق عيني على المنقول كصاحب حق الأنتفاع والدائن صاحب حق الحبس .
وإذا أوقع بائع المنقول ، مع الأحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن ، حجز استحقاقي ولكنه لم يطلب فسخ عقد البيع فأن الحجز يكون باطلآ لأن ذلك يدل على تنازل البائع عن ملكية المنقول وبالتالي فلا يكون له حق تتبع المنقول أو توقيع الحجز .
خلاصة ما تقد أنه يشترط لصحة هذا الحجز أن يكون الحاجز مالكاٌ للمنقول أو صاحب حق في تتبعه بالأضافة إلى توافر الشروط العامة للحجز التحفظي وإلا أعتبر الحجز باطلاٌ .
ثانياٌ : حالة حجز ما للمدين لدى الغير :
نص القانون على الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير حيث نصت المادة 325 على أنه " يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاٌ على دين بذاته . "
ومن هنا يتبين لنا أن من حق الدائن أن يوقع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ، وهذا الحق هو حق قائم بذاته عن الحقوق الأخرى للدائن وهو يستند على ما للدائن من حق الضمان العام على أعتبار أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بدينه ، والمحجوز لديه هنا يجب أن يكون مديناٌ للمدين لذا لايجوز الحجز على الشيك تحت يد مديني الشركة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها ،ولا الحجز على مرتب المستخدم تحت يد صراف المحل الذي يعمل به لأنه غير مدين للمدين المراد توقيع الحجز على أمواله لأن مدين المدين هنا هو صاحب العمل .
والغير الذي يجوز الحجز لديه هنا هو من له حيازة مستقلة عن المدين وغير خاضع له خضوع التابع للمتبوع فلا يجوز حجز ما للمدين من أموال لدى خادمه أو سائقه أو البواب وأنما يوقع الحجز التحفظي في هذه الحالة في مواجهة المدين ذاته وألا اعتبر الحجز باطلاٌ ، وتطبيقاٌ لذلك لايجوز الجذ على أذن صرف صادر للمدين لدى البنك لأن البنك غير مدين للمدين لأنه يجب أن يكون المدين المراد توقيع الحجز لديه مدين مباشرة للمدين .
إذا توقع الحجز على دين معين للمدين لدى المحجوز لديه فلا ينصرف أثره إلى الديون الأخرى التي للمدين لدى المحجوز لديه ، ويكفي أن يكون هذا الدين قد نشأ قبل توقيع الحجز حتى لو كان دين غير مستقر متنازع عليه ، وفي حالة وجود دين لاحق للمدين لدى المحجوز لديه فأن الحجز لايشمله حتى ولو كان هناك نزاع حول التقرير بما في الذمة ولايلزم المحجوز لديه بالتقرير عنها .
شروط صحة الحجز التحفظي
أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نصت المادة 319 من قانون المرافعات على أنه " لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .... "
1- فالدين غير محقق الوجود لايجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بأذن من قاضي التنفيذ ، وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين أحتمالي أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفى الحساب ، ولكن يجوز الحجز بدين متنازع عليه حتى ولو لم تكن المنازعة جدية ، كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه .
2- ألا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الألتزام ثابت بحكم نهائي وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم قضائي مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد أستصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتاٌ وبتوقيع الحجز .
3- كذلك لايجوز توقيع الحجز بدين لم يحل أجله لأن في ذلك حرمان للمدين من الأجل ، ولكن يجوز توقيع الحجز في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن .
4- للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ أعلان للمطلوب الحجز عليه إذا رأى أنه سيقوم بالوفاء بالدين بمجرد علمه بالأمر الصادر بتوقيع الحجز عليه .
5- لم يحدد القانون الأختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنسبة للحجز التحفظي إلا أنه يتعين أعمال نص المادة 276 من قانون المرافعات التي تنص على " يكون الأختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .
ويكون الأختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الأختصاص لاحداها . " وذلك لأن الحجز التحفظي مآله إلى حجز تنفيذي ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1229 ) .
6- يجب أن تشتمل العريضة المقدمة للقاضي بأستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها .
ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :
1. يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء .
2. يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين .
3. يجب أن يكون المحجوز لديه مستقل في حيازته عن المدين .
4. لايشترط أن يكون ما للمدين لدى المحجوز لديه المراد توقيع الحجز عليه حال الأداء .
5. لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ، ولا أن يضم اليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها ( مادة 326 مرافعات ) .
6. يجب أستئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولى إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم نهائي ، والثانية إذا لم يكن الدين معين المقدار ( مادة 327 مرافعات ) ، فقاضي التنفيذ هو الذي يأمر بتوقيع الحجز وهو الذي يعين مقدار الدين أن لم يكن معين المقدار .
وقد ثار الخلاف على من هو القاضي المختص بذلك فذهب رأي إلى أنه ينبغي الرجوع للقواعد العامة في الأختصاص المحلي أي القواعد الواردة في المواد من 49 إلى 62 ويكون القاضي الذي يقع دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص لأن الخصم الحقيقي في تلك الدعوى هو المحجوز عليه وهذا ما قضت به محكمة النقض ( نقض 20/3/73 سنة 24 ص 445 ) ، والرأي الآخر ذهب إلى أن القاضي المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاٌ بالمادة 276 التي تتضمن القاعدة العامة في الأختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ .
إجراءات الحجز التحفظي
أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :
نصت المادة 320 من قانون المرافعات على أنه " يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والأجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . ، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . "
ويتضح لنا من نص المادة 320 أن القانون أشترط إلى جانب القواعد العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث ، وهي القواعد الواردة في المواد من353 إلى المادة 379 من قانون المرافعات والتي تنظم الحجوز التنفيذية ، بعض الأجراءات الخاصة بالحجز التحفظي وهي :
1- أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .
2- يجب على الحاجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
3- لايجوز الحكم بأعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالتين السابقتين إلا بناء على طلب صاحب المصلحة
4- ترفض دعوى صحة الحجز إذا لم ترفع كدعوى مبتدأة بموجب صحيفة دعوى وفقاٌ لنص المادة 63 مرافعات وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها فيها ، وعليه فأنه إذا تقدم طالب الحجز طلب بتوقيع الحجز التحفظي وتحدد لنظره جلسة وصدر له أمر بتوقيع الحجز ، فأنه يتعين على الحاجز رفع دعوى مبتدأة بصحة الحجزخلال ثمانية أيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
5- إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاٌ ( مادة 321 ) .
6- نصت المادة 322 مرافعات على أنه إذا حكم بصحة الحجز تتبع الأجراءات المقرةة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث ( أجراءات حجز المنقول التنفيذي لدى المدين المواد من 377 إلى 393 من قانون المرافعات ) أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 318 مرافعات .
7- إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاٌ للمادة 317 فأن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاٌ بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ، وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة (المادة 323 مرافعات ) .
8- نصت المادة 322 مرافعات على أنه " إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بالغائه لأنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لاتجاوز أربعمائة جنيه ( معدلة بالقانون رقم76 لسنة 2007 ) فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه " .
ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :
يجب أن يشتمل اعلان الحجز على البيانات المنصوص عليها في أوراق المحضرين وكذلك البيانات المنصوص عليها في المادة 328 مرافعات والتي نصت على نصت المادة على أنه " يحصل الحجز بدون حاجة إلى اعلان سابق للمدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الأتية :
1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو أمره بتقدير الدين .
2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .
3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناٌ نافياٌ لكل جهالة .
4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .
5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماٌ .
وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود 1، 2 ، 3 ، كان الحجز باطلاٌ . ، ولايجوز ادارة التنفيذ اعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاٌ كافياٌ لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته . " ونلاحظ هنا إن أغفال الحاجز للبيانات الواردة بالبنود الثلاثة الأولى يرتب بطلان الحجز وهذا البطلان لايتعلق بالنظام العام فيزول التمسك به إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناٌ .
2. نصت المادة 329 مرافعات على أنه " إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانهم لأشخاصهم ." فلا يجوز اعلان هؤلاء الموظفين في موطنهم أو مكاتبهم أو لمن يحل محلهم في العمل أو لرؤساهم في العمل وأنما يجب أن يعلن لشخصه وهذا ما قضت به محكمة النقض حيث قضت " متى كان الدائن قد أوقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه اليه بالذات اجراءات الحجز في مصلحة الجمارك فانه لايكون ثمه حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدي أخطاره لهذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية " ( نقض 14/11/1957 سنة 8 ص 809 ، منشور ص 787 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .
3. نصت المادة 330 مرافعات على أنه " إذا كان المحجوز لديه مقيم خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه " .
4. نصت المادة 331 مرافعات على أنه " إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز " فإذا حجز تحت يد بنك الأسكندرية فرع الفيوم مثلاٌ فأن الحجز لاينصرف أثره إلى أموال المدين في الفروع الاخرى .
5. نصت المادة 332 مرافعات على أنه " يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .، ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن " ، في حالة عدم اعلان المحجوز عليه في الميعاد القانوني فيبطل الحجز حتى ولو علم به من المحجوز لديه ، وفي حالة تعدد المحجوز لديهم فيجب اعلان المحجوز عليه بكل حجز في الميعاد المذكور بعد تمامه على حدى ، ويضاف ميعاد المسافةإلى الثمانية أيام بين موطن المحجوز لديه وموطن الحاجز .
6. نصت المادة 333 مرافعات على أنه " في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في المادة السابقة (م 332 ) أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا " ويتضح لنا من ذلك أن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل على طلبين هما طلب الحكم بثبوت الحق على المحجوز عليه والثاني طلب بالحكم بصحة اجراءات الحجز والغرض من ذلك تقوية سند الحجز وجعله سند قابل للتنفيذ أو تعيين مقدار الدين .
7. نصت المادة 334 مرافعات على أنه " إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب أخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز " .
8. نصت المادة 335 مرافعات على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا ابغت اليه ، ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بع الفصل فيها " وابلاغ المحجوز لديه لايعني بالضرورة اختصامه في الدعوى وانما يعني أبلاغه بها فقط ، ولما لم يشترط القانون طريقة معينة للأبلاغ فأنه يجوز أبلاغه بأي طريقة وانما الأشكالية هنا هي أثبات ابلاغه بالدعوى لذا فأنه من الأفضل أبلاغه على يد محضر .
9. نصت المادة 336 مرافعات على أنه " الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ، ولايمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه " فإذا أراد المحجوز لديه الوفاء وأعفائه من التقرير بما في ذمته فأن السبيل الوحيد لذلك هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة سواء قام بالايداع بناء على طلب المحجوز عليه أو من تلقاء نفسه ، حتى ولو كان هناك ادعاء ببطلان الحجز ، ولا يمنع ذلك المحجوز عليه من مطالبته بالفوائد التأخيرية على دينه .
10. نصت المادة 337 مرافعات على أنه " يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاٌ لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الأيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .، ويجب أن يكون الايداع مقترناٌ ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .، وهذا الايداع يغني عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ المودع كافياٌ للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك " .
11. نصت المادة 338 مرافعات على أنه " يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لايجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك ." والمقصود هنا هو الدين الذي يدين به المحجوز لديه للمحجوز عليه فيما يزيد على المال الموقع الحجز عليه تحت يده .
12. نصت المادة 339 مرافعات على أنه " اذا لم يحصل الأيداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال خمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه ان كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوزالموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراًمنها مصدقاً عليها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها .، ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ." يجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته في الميعاد المذكور ولا يعفيه من ذلك في غير الحالات التي نص عليها القانون أعتقاده بأنه غير مدين للمحجوز عليه حتى ولو كان هناك نزاع بينهما على هذا الدين أو مقداره ، ولكن يتعين بالمحجوز لديه التمسك ببطلان الحجز في صلب محضر التقرير والا اعتبر متنازلاً عن التمسك به وفقاً لنص المادة 22 مرافعات ، ويجب عليه ذكر بأنه غير مدين للمحجوز عليه وبيان العلاقة بينهما وكيف بدأت وكيف انقضت أو عدم وجود علاقة بينهما وذلك حتى يتسنى للحاجز مناقشة هذا التقرير ومنازعة المحجوز لديه في صحته ، ويعتبر التقرير حجة على المحجوز لديه وليس له الرجوع فيه إلا في الحدود التي يجوز فيها الطعن في التقرير ، وهذا الأقرار يعد اقرار غير قضائي ويسري عليه ما يسري على الأوراق العرفية أما البيانات التي يثبتها الموظف المختص بتقديم التقرير وشخص من قدمه يعتبر محرر رسمي لاسبيل لأثبات عكسه إلا بالطعن عليه بالتزوير .
13. نصت المادة 340 مرافعات على أنه " إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية أو وحدات الأدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ." وللحاجز طلب الشهادة المذكورة في أي وقت يشاء واذا امتنعت الالجهة المحجوز لديها عن أعطاء هذه الشهادة أو ضمنتها غير الحقيقة يكون حكمها حكم المحجوز لديه الممتنع عن التقرير وتتعرض للجزاء الوارد في المادة 343 مرافعات .
14. نصت المادة 341 مرافعات على أنه " إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً " .
15. نصت المادة 342 مرافعات على أنه " ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه " يملك الحاجز المنازعة في التقرير لأن القانون وأن كان يمنعه من طلب توقيع الجزاء على المحجوز لديه لأمتناعه عن التقرير بما في ذمته فأنه يبيح له طلب إلزامه بالتقرير ، وقد حدد القانون القاضي المختص بنظر المنازعة في التقرير وذلك لأنه اعتبر هذه المنازعة بمثابة أشكال موضوعي وهذا الأختصاص يتعلق بالنظام العام ، والحاجز في هذه الدعوى غير ملزم بأدخال المحجوز عليه كخصم فيها ، وله أن يثبت ما يدعيه من حقوق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الأثبات حتى ولو كانت مما لايجوز أثباته إلا بالكتابة ولا يجوز للمحجوز لديه الأحتجاج عليه بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ أعمالاً لنص المادة 235 مدني ، ولا يعد الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة إلا بين أطرافه .
16. نصت المادة 343 مرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .،ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ." أستلزم القانون ثلاثة شروط للحكم على المحجوز لديه بالوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله للحاجز وهي أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي سواء كان قد حصل عليهبعد الحجز أو وقع الحجز بمقتضاه ، والثاني أن يرتكب المحجوز لديه أي من الأمور الواردة بنص المادة 339 ، والثالث ألا يكون الحاجز قد أقتضى دينه من المحجوز عليه أو بأي طريق أخر ، ولايشترط أن يثبت الحاجز تواطؤالمحجوز لديه مع المحجوز عليه وكذلك لايشترط أن يكون لدى الحاجز دليل قاطع على ما يدعيه ويجوز أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات ذلك ، ولامحل هنا لأختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى ولا مجال لتدخله إلا إذا تعلق الأمر بأثبات البيانات الواردة بالتقرير ، وهذه الدعوى تعتبر دعوى موضوعية من أختصاص قاضي التنفيذ وأختصاصه هذا نوعي أي ما كانت قيمة الدعوى وهو من المظام العام الذي يمكن التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، ويجب على المحكمة الحكم فيه من تلقاء نفسها .
17. نصت المادة 344 مرافعات على أنه " يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الأجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت ." ، وشروط أقتضاء الحاجز لحقه طبقا لذلك هي : 1/ أن يثبت الدين بسند تنفيذي ، 2/ أن يكون المحجوز لديه مدين للمحجوز عليه مباشرة ،3/ اعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي ، 4/ أن يقوم الحاجز باعلان المحجوز عليه بعزمه على أستيفاء حقه من المال المحجوز طبقاً لنص المادة 285 مرافعات ( تنبيه بالصرف ) ، 5/ الايكون المحجوز عليه قد اقام دعوى رفع الحجز وابلغها للمحجوز لديه قبل حصول الوفاء ، 6/ أن تمضي خمسة عشر يوما
نشرت فى 12 يناير 2024
بواسطة Elrashedylawyer
Tamer Elrashedy
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
2,671