انه في هذا اليوم   الموافق   /   /2010 م  وبمدينة صنعاء تم الاتفاق بين الموقعان أدناه وهما:ـ

 

م  

الاســـــــــــم

الجنسية

المهنة

العنوان

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

          على ما يلي :ـ

مادة (1) :ـ أن يؤسسا شركة يمنية ذات مسئولية محدودة بناء على ترخيص من وزير الصناعة والتجارة طبقاً لاحكام القانون رقــــم ( 22 ) لسنة 97م بشأن الشركات التجارية والنظام الأساسي المرفق0

 مادة (2) أسم الشـــــــركة:  

       مادة((3):ـ أغراض الشركة: 

 مادة(4):مركز الشــــركة: يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة صنعاء  و يجوز بقرار من الجمعية العـامة غير العادية للشركاء إن تنشىْ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات  في الجمهورية اليمنية  أو في الخارج.

مادة(5) : مدة الشركة : ـ المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة و عشرين عاماً ابتداء من تاريخ صدور القرار الوزاري بالترخيص بتأسيس الشركة ، وكل إطالة لمدة الشـركة يجب أن تعتمد بقرار مماثل 0

مادة (6) رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشـركة بمبلغ وقدره          ريال يمني موزع على             (         )حصة  قيمة كل حصة (5000)ريال جميعها حصص نقدية.

مادة (7) : أ - اكتتب الشركاء في جميـع حصص الشــــركة وفقاً للبيان التالي :ــ                

م

اســـــم الشــــــــــــــــريك

عدد الحصص

القيمة النقدية

النسبة

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

الاجمــــــــالي

 

 

 

 

    ب ــ دفعت قيمة الحصص النقدية بكاملها في بنك التسليف التعاوني الزارعي  وهو من البنوك المعتمدة من قبل الدولة ولا  يجــوز للمصرف تسليم المبالغ المودعة لديه لحساب الشــركة تحت التأسيس إلا لإدارة الشركة بعد إتمام التأسيس أو أعادتها للمؤسسين إذا صرف النظر عن تأسيس الشركة..

مادة ( 8 )  وافق المؤسسان على النظام الأساسي للشركة والمرفق بهذا العقد و تعهدوا بالسعي لاستيفاء  إجراءات التأسيس والحصول على القرار الوزاري بإنشاء الشركة طبقاً للقانون النافذ 0

  مادة ( 9  ) : ـ يتحمل المؤسسون جميع نفقات التأسيس كلاً بنسبة حصته في رأس مال الشــــركة في حال عدم اكتمال إجراءات التأسيس أما في حال اكتمال تأسيس الشركة فأنها تصبح جزء من النفقات العامة للشركة 0

  مادة( 10) :ـ حرر هذا العقد من عدد من النسخ لكل شريك نسخه و نسختين تودع أحدهما لدى إدارة الشركات في الوزارة و نسخه  لإيداعها في السجل التجاري بعد إتمام إجراءات التأسيس

         والله الموفـــق ،،،،،،

 م

اســـم الشــــــريك

الجنسية

جواز/ شخصية

تاريخ الإصدار

محل الإصدار

 التوقيــع

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الأساسي  لشركة  

 

الفصل الاول   

( في تأسيس الشركة )

 

مادة ( 1 ) : تأسست طبقاً لاحكام القانون رقم ( 22 ) لسنة 97م بشأن الشركات التجارية و لـهذا  النظام شركة يمنية ذات مسئولية محدودة بحسب الأحكام المبينة  فيما بعد .

مادة (2) أسم الشـــــــركة: 

       مادة((3):ـ أغراض الشركة: 

.

 مادة(4):مركز الشــــركة:ـ  يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة صنعاء   و يجوز بقرار من الجمعية العـامة غير العادية للشركاء إن تنشىْ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الجمهورية اليمنية  أو في الخارج 

مادة(5) : مدة الشركة : ـ المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة و عشرين عاماً ابتداء من تاريخ صدور القرار الوزاري بالترخيص بتأسيس الشركة ، وكل إطالة لمدة الشـركة يجب أن تعتمد بقرار مماثل.

  (    الفصل الثاني )

مادة (6) رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشـركة بمبلغ وقدره   خمسة مليون ريال يمني موزع على  (       1000) الف حصة  قيمة كل حصة (5000)ريال جميعها حصص نقدية.

مادة (7) : أ - اكتتب الشركاء في جميـع حصص الشــــركة وفقاً للبيان التالي :ــ                

م

اســـــم الشــــــــــــــــريك

عدد الحصص

القيمة النقدية

النسبة

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

الاجمــــــــالي

 

 

 

    ب ــ دفعت قيمة الحصص النقدية بكاملها في بنك                         وهو من البنوك المعتمدة من قبل الدولة ولا  يجــوز للمصرف تسليم المبالغ المودعة لديه لحساب الشــركة تحت التأسيس إلا لإدارة الشركة بعد إتمام التأسيس أو أعادتها للمؤسسين إذا صرف النظر عن تأسيس الشركة..

مادة (8)أ- لكل شريك الحق أن يتنازل للغير عن نصيبه في الشـركة أو عن جزء منة بشرط أن لا يترتب على هذا التنازل زيادة عدد الشـركاء على ثلاثين  شريكاً أو الإخلال بأحكام القانون أو هذا النظام0

        ب - إذا كان المتنازل له غير شريك في الشركة فاللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه واسترداد الحصة المبيعة بنفس الشروط0

  ج ـ لممارسة حق الرجحان المذكور في الفقرة السابقة،على من يعتزم من الشركاء ببيع نصيبه أو  بعضة إلى شخص غير شريك،أن يخطرا دارة الشركة و سائر الشركاء  بذلك ،مبينا اسم ولقب المتنـــازل له وجنسيته  ومهنته وعنوان إقامته وعدد الحصص المـزمع التنازل عنها وقيمتها  المعروضة و المتفق عليها وشروط العرض الأخرى ،وعلى إدارة الشركة أن تقوم بدورها خلال خمســه أيام على الأكثر من تاريخ  تسلم الأخطار بتبليغ الأخطار المذكور بكتاب مسجل إلى كل من الشركاء ولهؤلاء أن يبينوا رغبتهم في شراء الحصص المعروضة بنفس الشــروط خلال مدة شهر واحد من تاريخ تبليغ الأخطار وللشـركاء خلال هذه المدة تحديد رغبتهم لاستعمالهم حق الرجحان و استرداد الحصص.

          د ـ بعد انقضا شهر على إبلاغ العرض دون إن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك الراغب بالبيع حراً في التصرف بحصته 0 

        هـ  - إذا استعمل حق الرجحـــان اكثر من شريك قسمت بينهم الحصص المبيعة بنسبة حصــة  كل  منهم في الشركة.

 مادة(9): أــ يجوز تقسيم الحصص على أن لا يزيد عدد الشــــركاء على  ثلاثين شريكا  0

               ب ــ إذا توفي الشريك تنتقل ملكية حصصه  إلى ورثته الشرعيين .

               ج ـ إذا أدى انتقال الحصص بالإرث إلى زيادة عدد الشـــركاء إلى اكثر من ثلاثين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة للشركاء ، ولهؤلاء أن يفوضوا أحـدهم لممارسة الحقوق الناتجة عن امتلاك الحصة 0

مادة(10) أ ـ يمسك في الشركة سجل خاص تدون فيه أسماء الشركاء و ألقابهم وجنسياتهم ومهنهم وعنوان كل منهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك وقيمتها المدفوعة.

          ب ـ يدون في السجل المذكور كل متنازل عن الحصص واسم المتنازل له وعدد الحصص المتنازل عنها وقيمتها وتاريخ التنازل وتوقيع مدير عام الشركة وتوقيع المتنازل والمتنازل له ما لم توفر وثيقة  تنازل أخرى تثبت توقيعهما ،كما تدون فيه الحصص المنتقلة بالإرث و أسماء من انتقلت منهم و إليهم  هذه الحصص،ورقم وتاريخ وثيقة حصر الإرث 0

         ج ـ   للشركاء ودائني الشــــركة حق الإطلاع على هـذا  السـجل عند الاقتضاء.        

          د ـ   في جميع الأحوال لا يترتب على انتقـال الحصص أو التنازل عنها أثر بالنسبة إلى الشــركاء أو إلى الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور0 

          هـ-  يجب تبليغ وزارة الصناعة و التجارة إدارة الشركات والسجل التجاري عن كل تغيير يطرأ على الشركة أو الشركاء وأخذ إشعار بذلك 0            

          و- يصبح من آلت إلية الحصة بالتنـــازل أو الانتقال شـــريكاً في الشـــركة وله حــقوق سائر الشركاء طبقاً لهذا النظام 0

مادة(  11 ) يجوز للشركة أن تصدر((شهادة)) مطابقة لقيود السجل بالحصص التي يملكها كل شريك

مداة (12) : لا يلتزم الشريك إلا بحدود حصته في الشركة ولا يجوز زيادة التزاماته 0

مادة(13) :   يترتب حتماً على ملكية الحصة قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.

مادة(14):    أخر مالك للحصة في سجل الشركة يكون له وحدة الحق في قبض المبالغ المستحقة سواء من الأرباح أو من موجودات الـشـركــة .

مادة(15) :   لا يجــوز للشــركة إصدار أسناد قرض 0

margin-right: 56.6pt; text-align: justify; text-justify: kashida; tex

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 22 مشاهدة
نشرت فى 29 يناير 2016 بواسطة EgyptianForeve

المستشار / ناصرحسن رئيس المركز العربى الافريقى - مصر

EgyptianForeve
[email protected] المركز للخطوط العربيه فيس [email protected] المركز للخطوط العربيه تويتر [email protected] جوجل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,282