توثيق رقم :................
انه بتاريخ اليوم : ........ / من شهر/........ /........ و.ر الموافق: ليوم:..... من شهر/ا......../2009 أمامي انا ناصر حسن محرر عقود المقيد بسجل محرري العقود بدائرة محكمة الابتدائية بموجب قرار لجنة القيد رقم ( ) لسنة 200 وبمكتبي الكــــــائن بــ ( ) .
حضر أمامي كل من :-
|
ر.م |
الاسم |
الجنسية |
تاريخ الميلاد |
مقر الإقامة |
الإثبات الشخصي |
|
1- |
|
|
|
|
|
|
2- |
|
|
|
|
|
المادة الأولى
اتفق الموقعون على هذا العقد أن يؤلفوا فيما بينهم شركة ليبية مشتركة طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والقانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1372 و.ر ولائحته التنفيذية ، والقرارات المنفذة ، والنظام الأساسي الملحق .
المادة الثانية
اسم الشركة: شركة ................................................... المشتركة
المادة الثالثة
أغراض الشركة
تتمثل أغراض الشركة :-
..................................................................................................................................................................
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :
1- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات الأخرى التي تزاول اعمالاً شبيهه بإعمالها أو أن تتعاون معها على تحقيق أهدافها داخل وخارج الجماهيرية وان تندمج فيها و فقاً للقوانين والنظم ذات العلاقة بنشاطها والعمل كوكيل تجاري .
2- استيراد معدات و مستلزمات التشغيل والمواد الخام اللازمة لأعمالها .
3- تملك العقارات ووسائل النقل اللازمة لنشاطها .
4- عقد القروض والتسهيلات المصرفية الازمة لذلك .
5- إقامة المصانع اللازمة لإنتاج مستلزمات التشغيل .
المادة الرابعة
يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة ................ بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيــة العظمى أو خارجها .
المادة الخامسة
المدة المحددة للشركة .......... سنة تاريخ قيدها في السجل التجاري طبقاً للتشريعات النافذة .
المادة السادسة
حــــدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ............... ) .......... دينار ليبي مقسـم إلـــى(.........) ......... سهم قيمة كل سهم ( 100 )دينار ليبي أسهم نقدية
المادة السابعة
تم الاكتتاب في رأس المال وفقاً للاتي :-
|
ر.م |
اسم المكتتب |
عدد الأسهم |
قيمتها بالدينار الليبي |
نسبتها إلى رأس المال |
المدفوع |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
وقـــــد دفـع المكتتبــون مبلغ ( .......... ) ............ دينار ليبي وهـو ما يــوازي ( 30% ) من قيمة الأسهم الاسمية وذلك بمصرف ....................................... يسلم إلى مجلس الإدارة عندما يثبت قيد الشركة في السجل التجاري .
المادة الثامنة
فـوض الموقعون على هذا العقد الأخ /حسين عبدالغنى حسين اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لاستكمال تأسيس الشركة بما في ذلك حق التوقيع نيابة عنهم وتمثيلهم مع الغير وأمام السلطات الرسمية والقضائية ويظل هذا التفويض سارياً إلى أن يتم قيد الشركة في السجل التجاري الغرفة التجارية ، ويكون للمفوض الحق في استرداد جميع المصروفات التي ينفقها في سبيل القيام بمهمته .
المادة التاسعة
حـــرر هذا العقد من ثمانية نسخ لكل من المتعاقدين نسخة وثلاث نسخ لإيداعهم بأمانة اللجنة الشعبية المختصة مرفقة بطلب الأذن بالتأسيس
" توقيعات "
المؤسسين لشركة ....................................... المشتركة
|
ر.م |
الاسم |
التوقيع |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مكتب / ناصرحسن
محرر عقود
محكمة _____ الابتدائية
محضر اجتماع
شركة............................ المشتركة
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
محضر اجتماع جمعية المؤسسين
شركة .......................................... المشتركة
توثيق رقم / ...................
انه بتاريخ اليوم : ........ / من شهر/........ /........ و.ر الموافق: ليوم:..... من شهر/ا......../2009 أمامي انا ناصر حسن محرر عقود المقيد بسجل محرري العقود بدائرة محكمة؛؛؛؛؛ الابتدائية بموجب قرار لجنة القيد رقم ( ) لسنة 200 وبمكتبي الكــــــائن بــ ( بن ) .
اجتمع المؤسسين لشركة .................................................... المشتركة بكل أعضائها لمناقشة جدول الأعمال المتعلقة بتأسيس شركة مشتركة ، وبعد النقاش اتفق الحاضرون على الآتي :-
أولا: - تأسيس شركة جماعية مشتركة باسم (شركة ................................المشتركة)
ثانياً:- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (( ............... )) ............ ليبي مقـــــسم إلى (..........) ............... سهم قيمة كل سهم ( 100)فقط مائة دينار ليبي لاغـــبر أودع (......... ) وهو ............... دينار وهو ما يوازي (30% ) من قيم الأسهم الاسمــية وذلك بمصــــــرف ................................. .
ثالثاً :- مقر الشركة مدينة (( طرابلس))ويحق لها فتح فروعاً داخل وخارج الجماهيرية
رابعاً:-أغراض الشركة....................
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :
1- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات الأخرى التي تزاول اعمالاً شبيهه بإعمالها أو أن تتعاون معها على تحقيق أهدافها داخل وخارج الجماهيرية وان تندمج فيها و فقاً للقوانين والنظم ذات العلاقة بنشاطها والعمل كوكيل تجاري .
2- استيراد معدات و مستلزمات التشغيل والمواد الخام اللازمة لأعمالها .
3- تملك العقارات ووسائل النقل اللازمة لنشاطها .
4- عقد القروض والتسهيلات المصرفية الازمة لذلك .
5- إقامة المصانع اللازمة لإنتاج مستلزمات التشغيل .
خامساً:- مدة الشركة هي خمسون سنة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
سادساً :- شكل مجلس الإدارة للشركة من الأخوة ::
|
ر ت |
الاسم |
الصفة |
الجنسية |
المواليد |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
سابعاً- تشكل لجنة المراقبة للشركة من الإخوة :-
|
ر ت |
الاسم |
الصفة |
الجنسية |
المواليد |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
تم تعيين مراقبين احتياطيين هما :
|
ر ت |
الاسم |
الصفة |
الجنسية |
المواليد |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
ثامناً :- كلف الحاضرون الأخ/ ناصر حسن بإتمام إجراءات التأسيس وقيد الشركة في السجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات ذات العلاقة .
"انتهى الاجتماع "
محرر العقود
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مكتب /ناصر حسن
محرر عقود
محكمة _____- الابتدائية
" النظام الأساسي "
شركة........................... المشتركة
النظام الأساسي
لشركة ........................................... المشتركة
الباب الأول
تأسيس الشركة
مادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام التشريعات النافدة ، والأحكام الواردة في هذا النظام لشركة مشتركة ليبية بين مالكي الأسهم .
مادة (2)
اسم الشركة : ( شركة ............................................ المشتركة )
مادة (3)
أغراض الشركة
..................................................................................................................................................................
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :
1- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات الأخرى التي تزاول أعمالاً شبيهه بإعمالها أو أن تتعاون معها على تحقيق أهدافها داخل وخارج الجماهيرية وان تندمج فيها وفقاً للقوانين والنظم ذات العلاقة بنشاطها والعمل كوكيل تجاري .
2- استيراد معدات و مستلزمات التشغيل والمواد الخام اللازمة لأعمالها .
3- تملك العقارات ووسائل النقل اللازمة لنشاطها .
4- طلب عقد القروض والتسهيلات وإبرام العقود الازمة.
5- أي أعمال أخري يخولها لها القانون والتشريعات النافذة.
مادة (4)
يكون مقر الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدية طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات للشركة في الجماهيرية العظمى أو خارجها
مادة (5)
المدة المحددة للشركة ........ سنة تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري بعد صدور الإذن في تأسيسها طبقاً للتشريعات النافذة وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن يصدر بالموافقة عليها إذن خاص من الجهات المختصة .
الباب الثاني
رأس مال الشركة
مادة (6)
حـــدد رأس مال الشركــة بمبلغ (.................) ............. ليبي مقســم إلــى ( .........) ............ سهم قيمة كل سهم (100) دينار ليبي منها كلها أسهم نقدية .
مادة (7)
دفع المكتتب مبلغ (..........)............... دينار وهو يوازي ( 30%) من قيمة الأسهم النقدية .
مادة (8)
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم من الأسهم النقدية خلال خمسة سنوات على الأكثر من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على سندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل تداوله حتماً .وكل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المعين تسري عليه حتماً فائدة لمصلحة الشركة بسعر (5%) سنوياً من يوم استحقاقه حتى يوم الوفاء فعلاً .
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع الأسهم المتأخرة وتسديد المستحق من قيمتها لحساب صاحبها وعلى ذمته وتحت مسئوليته ، وذلك بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد انقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ نشر هذا الإخطار في مدونة الإجراءات وتطبق أحكام المادة (487 ) من القانون التجاري في حالة تعذر البيع .
و تلغى شهادة الأسهم التي تباع طبقاً للفقرة السابقة على أن تسلم شهادات جديدة إلى المشتري عوضاً عن الشهادات الملغاة ، تحمل ذات الأرقام التي كانت تحملها هذه الشهادات ، ويخصم مجلس الإدارة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً من أصل وفوائد ومصاريف ويؤدى إلى المساهم الذي بيعت أسهمه ما قد يوجد من الزيادة أو يطالبه بالفرق عند حصول عجز ، وذلك كله دون إخلال بحق الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى تجاه المساهم .
مادة (9)
أسهم الشركة : اسميــــــة .
مادة (10)
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم ، وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة ، ويجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (506) من القانون التجاري ، ويكون للأسهم قسائم ( كوبونات ) ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على رقم السهم .
مادة (11)
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابةً في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم ، وذلك بعد تقديم إقرار من المتنازل والمتنازل له على السواء ، وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية ، ويتم نقل الملكية نهائياً بالمصادقة من مجلس الإدارة واثبات ذلك على ظهر قسيمة السهم بتوقيع المدير وعضو آخر من أعضاء المجلس .
مادة (12)
لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ، ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك .
مادة (13)
يترتب على ملكية السهم قبول النظام الأساسي للشركة والالتزام بقرارات جمعيتها العمومية .
مادة (14)
كل سهم غير قابل للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلاً يمارس حقوقهم ، وإلا كانت الإجراءات التي تتخذها الشركة قبل أي منهم نافذة بالنسبة إليهم جميعاً.
مادة (15)
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي اقتسام الأرباح طبقاً لما هو موضح في الباب السابع من هذا النظام .
مادة (16)
تدفع المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة إلى آخر مالك له مقيداً اسمه في سجل الشركة .
مادة (17)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على د�


