حقوق الزوجة المطلقة
لطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص وفق نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية.
والطلاق نوعان : رجعي وبائن.
- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
- الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
وللزوجة حقوق تترتب على طلاقها من زوجها منها العدة والحضانة ونفقة الصغير وتأسيس مسكن والمتعة وأجرة الرضاع وأجر الخادم وثمن سيارة وأجرة سائق حسب ما جرى عليه العرف
ولاً: العـــدة
العدة هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء المدة والمراد منه ترك النزوج في مدة معينة استبراء رحم المرأة من الحمل وأيضاً إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجع زوجته إذا ما كان الطلاق رجعياً أو صيانة لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.
أحكام العدة:
الأصل أن المطلقات – وكذالك اللواتي فسخ عقد زواجهن بسبب من أسباب الفسخ، كعدم الكفاءة – يعتددن بالأقراء وهي الحيض.
فتعتد المطلقة بثلاث حيض، كوامل، مالم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، وكانت لا تحيض، لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر.
كما وأن أقل مدة تصدق فيها المرأة بقولها بإنتهاء عدتها، هي ستون يوماً باعتبار أن أكثر الحيض عشرة أيام، واقل الفاصل بين الحيضتين هو: خمسة عشر يوماً، وذلك بمجموع ثلاث حيض وطهرين، وهذا الذي اختاره القانون في المادة 155.
كما حدد القانون في نفس المادة 155: مدة الثلاثة الأشهر، وهي عدة المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس، بتسعين يوماً.
كما وتنقضي العدة بمضي المدة، وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الموت، لأن العدة اجل فلا يشترط العلم بمضيه.
وعلى ذلك، لو طلق رجل امرأته، ثم انكره، وأقيمت عليه البينة، وقضى القاضي بالفرقة، كانت العدة من وقت الطلاق، لا من وقت الفرقة.
وفي وجوب النفقة فإن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بانواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً.
ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين قوي، فلا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء.
وللمعتدة النفقة مالم تخرج من بيت الزوج، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وذلك لانعدام التلبث والاحتباس لمصلحة الزوج وكذا لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.
الرجعة :
يقول الله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن إن أرادو إصلاحاً).
وفقاً للمواد 154,153,152,151,150,149 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإنه للزوج المادة رقم 149 ” للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط “.
المادة رقم 150 “1- يشترط في الرجعة بالقول :
– ان تكون منجزة.
– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
– ان تعلم بها الزوجة.
– وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول”.
المادة رقم 151 ” اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة “.
المادة رقم 152 ” تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها “.
المادة رقم 153 ” للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين “.
المادة رقم 154 ” الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22″.
ثانياً: متعة المطلقة
والمقصود بمتعة المطلقة وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبراً لخاطرها وإعانة لها بقول الله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهي تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً وذلك لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقاً على المحسنين).
حيث نص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه ” أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
– التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
– التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
– الطلاق برضا الزوجة.
– فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
– وفاة احد الزوجين. “.
ثالثاً : حقوق المطلقة فيما يتعلق بالأولاد
1- ثبوت النسب بعد الفرقة.
إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول :-
1- فإما أن تكون الفرقة إثر طلاق رجعي.
وبذلك فإن ولدت في أثناء العدة ثبت النسب لقيام الزوجية، وإن ولدت بعد إنقضاء عدتها، أو بعد إقرارها بانقضائها، ثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من تاريخ الانقضاء أو الإقرار.
2- وإما أن تكون إثر طلاق بائن.
وبهذه الحالة فإن لم تقر بانقضاء عدتها، ثبت نسبه، إذا جاءت به خلال سنة شمسية (365 يوماً) من تاريخ البينونة (المادة 169). إذ يعتبر الحمل حاصلاً أثناء الزوجية وذلك بناء على ما اختاره القانون من أكثر مدة حمل.
وإن أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله فإن يثبت نسبه، إذ ولدته لأقل من ستة أشهر قمرية، من وقت إقرارها بانقضاء عدتها ولأقل سنة شمسية من وقت البينونة (المادة 169) وذلك لظهور كذبها بيقين، بإقرارها بانقضاء عدتها.
رابعا : الحضانة
والحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً.
استحقاق الحضانة :
كما نصت المادة رقم 189 ” أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون. “.
يشترط في مستحق الحضانة :
أ- البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب – ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
سقوط الحق في الحضانة :
تنص المادة 191 على أنه ” اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
– سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها. “.
إنتهاء الحضانة :
تنص المادة 194 ” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها. “.
كما أنه
1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.
2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
خامساً : نفقة المحضون وتأسيس مسكن الحضانة
للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة السكن.
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.
سادساً : أجرة الحضانة
تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.
سابعا : أجرة الخادم
فإذا احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب موسراً كانت أجرته على الأب، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يجب على الأب أن يوفر لابنه الطعام والكساء والسكن يجب عليه أن يوفر له الخادم إن احتاج إليه وكان موسراً.
ثمن السيارة وأجرة سائق :
ما استقر عليه القضاء الكويتي أن لمحكمة الموضوع أن تقدر النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة وأجرة السائق حسب ما جري عليه العرف بشرط إثبات يسار الزوج وحاجة من تجب له .
محمد السطيحه المحامى 01227105575
ساحة النقاش