قاضى التنفيذ
سلطة قاضي التنفيذ.
قاضى الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية في نطاق الإشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، وإنما ليتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيقضى على هداه لا بعدم الاختصاص ، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . وتقدير قاضى الأمور المستعجلة في ذلك - خطأ كان أو صوابا -هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
(الطعنان رقما 146لسنة28ق و 326 لسنه28 ق جلسة20/12/1962 س13 ص 1205)
مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات أن التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أيا كان قيمتها، ولقد إستهدف المشرع من وضع هذا النظام جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ الوقتي في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء كانت بين الخصوم أو من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما أستثني بنص خاص و من ثم فلا يفقد قاضي التنفيذ صلاحيته لنظر إشكال وقتي في التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه أملتها ظروف الأحوال طبقاً للإختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات أو تلك الإشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم
راجع الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 18/1/1990 س 41 الجزء الأول ص 197 مج فني
استلزم المشرع لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية أن يكون المطلوب إجراء وقتيا، فإذا لم يكن الطلب وقتيا، كطلب الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه أو بطلان التنفيذ كان غير مختص ، فلا يجوز لقاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يعرض لأصل الحق . إذ يمتنع عليه أن يكون بشأنه رأيا قاطعا يبنى عليه حكمه في الإجراء الوقتي المطلوب منه . ولا يجوز لقاضى التنفيذ أن يحكم بعدم الاختصاص إذا تبين له أن الحكم بوقف التنفيذ يمس أصل الحق، بل يحكم برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
راجع دورية الإرشادات القضائية للمستشار يحي إسماعيل – الجزء السادس ص 368 ملحق السنة 28 لمجلة القضاة الفصلية.
أسباب غير جديدة
وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وانه إذا كان في مكنة المحكوم عليه أن يبدي هذا السبب أثناء نظر الدعوى فإن هو قصر في إبدائه ، و صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ فلا يجوز التحدي به أمام قاضي الإشكال لأنه يكون قد أندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ، و يفترض أن هذا الحكم قد تناولها بقضائه صراحة أو ضمناً ، وأصبح حجة بما ورد به ومن ثم يمتنع علي المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع به ، و سواء كانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر – أم كان صدور حكمها به معتبراً بمثابة قضاء فيه وعلى هذا استقر قضاء النقض إذ قضت بأن "الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ."
( الطعن رقم 1117 لسنة 50ق جلسة 21/2/1984)
مساس بحجية الحكم
وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.
(الطعن رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1962)
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكانت أسباب الإشكال تنطوي على طعن و تجريح للحكم المستشكل في تنفيذه ، وهو الأمر الذي لا يجوز ابتناء الإشكال عليه لما في ذلك من الإخلال بحجية الشيء المحكوم به . ومن ثم يكون الإشكال قد أقيم على غير سند صحيح من القانون مما يتعين و الحال كذلك القضاء برفض الإشكال و الاستمرار في التنفيذ.
طعن بالنقض
الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده و بمجردة وقف تنفيذ الأحكام .
الطعن رقم 819 لسنة 46 ق جلسة 29/12/1981
طعن بالاستئناف
وحيث أنه وعن السبب الأول من أسباب الإشكال فإنه ولما كان من المستقر عليه فقهاً أنه ليس للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ على أساس أن السند التنفيذي حكم طعن فيه بالاستئناف و يبدو أنه من المرجح إلغاؤه في الطعن ذلك أن وقف التنفيذ على هذا الأساس مرتبط بالطعن في الحكم و لا يكون إلا للمحكمة المطعون فيه أمامها و لا يجوز الخلط بينه و بين طلب وقف التنفيذ كمنازعة وقتية لا علاقة لها بالطعن في الحكم . ( راجع الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري طبعة 1980 ص 700؛701)
أحكام وآراء في التنفيذ
- حق مدعى الملكية في رفع دعوى الاسترداد لا ينفى حقه في الاستشكال في التنفيذ فمدعى ملكية الأشياء المحجوزة يملك الاعتراض على الحجز بالالتجاء إلى قاض التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ويؤدى ذلك إلى وقف التنفيذ إذا كان هو الأشكال الأول ولقاضى التنفيذ مطلق تقدير الأمر وله رفض الأشكال إذا ساوره شك في حقيقة ما يدعيه المستشكل طالب الملكية .خاصة أن المشرع قد نظم له سبيلا دقيقا وقاسيا فيما يتطلبه منه مما يستوجب أن يأخذ دعواه بالحذر والحيطة ، كما وان دعوى الاسترداد هي إشكال موضوعي، أما الالتجاء إلى القضاء المستعجل فهو رفع إشكال وقتي والقاعدة العامة أن قاضى التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يختص بنظر الأشكال الوقتي ما لم ينص صراحة على غير ذلك . ويتعين على قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إجابته إلى طلبه إذا استبان له أخذا من ظاهر المستندات جدية القول بملكيته للمنقولات دون ما شك أو تأويل أما إذ ا تبين له أن ظاهر الأوراق لا يساند قول مدعى الملكية وان الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي كالا حاله إلى التحقيق فإنه يقضي برفض الأشكال وحكمه في ذلك حكم وقتي لا يقيد قضاء الموضوع عند طرح النزاع عليه إذ له أن يقضي بخلاف ما قضى في الأشكال ، ذلك أن الحكم في الأشكال إنما يصدر بعد بحث ظاهري للأوراق بينما الحكم في دعوى ،الاسترداد الموضوعية يصدر بعد بحث متعمق موضوعي -راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 728 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
عدم الإعلان في الحكم المستشكل فيه
- و الخلاصة هي أن سبب الأشكال في تنفيذ الأحكام يتعين ألا يمس بالحجية الواجبة لها فكلما تحقق في الواقع أن الأشكال الوقتي مؤسس عل ما يمس بهذه الحجية تعين على قاضي التنفيذ أن يقضى برفضه ولكن القضاء جرى على أن يتخفف من هذه القاعدة في حالة استثنائية دفعت إليه دواعي العدالة و إن لم يؤيدها التطبيق الحرفي للقاعدة سالفة الذكر فقد استقر قضاؤه باضطراد على إجابة الإشكالات التي يؤسسها المستشكلون على صدور الحكم في غيبتهم بسبب عدم إعلانهم إعلانا قانونيا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل فيه . فبالرغم من أن مثل هذا الحكم المستشكل فيه يعتبر مبنيا على إجراءات باطلة ( أي حكما مشوبا بالبطلان وليس معدوما ) ما دام لم يقم ثمة دليل على الغش أو التلاعب من جانب الخصم الآخر في توجيه الإعلان بالرغم من ذلك فقد درج القضاء على إجابة هؤلاء المستشكلين إلى طلباتهم مع ما في هذا من مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه والمستقرئ لهذه الأحكام يستشعر أن رائدها هو اعتبارات العدالة بحسبان أن المستشكل الذي لم يعلن إعلانا قانونيا بميعاد الجلسة معذور في عدم إبداء دفاعه قبل صدور الحكم فلا بأس من الاستماع إلى هذا الدفاع عند نظر الأشكال وتحرى جديته حتى يفصل في الطعن الحكم المستشكل فيه وكل ذلك دفعا للحرج عن ذلك المحكوم عليه الذي دل ظاهر المستندات على انه لم يكن فقط جاهلا بميعاد الجلسة بل كان معذورا في جهله . و المفروض في هذا الصدد بطبيعة الحال أن يكون باب الطعن في الحكم المستشكل فيه لازال مفتوحا . ( المستشاران راتب ونصر الدين المرجع السابق 924 وما بعدها )
سلطة قاضي التنفيذ في الحجز
لا يمنع قاضى الأمور المستعجلة من نظر الإشكال أن المستشكل لم يطلب في إشكاله الحكم بإجراء وقتي، وإنما طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الموقع ضده وإلغاء ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلا في ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة، ولذا يكون من واجبه أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطه تحوير طلبات الخصوم في مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتي الذي يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه . الطعن رقم 50 لسنة 21ق جلسة 25/12/1952
متى تبين أن الطلب في حقيقته موضوعي كان قاضي الأمور المستعجلة ملزماً بعدم الاكتفاء بالحكم بعدم اختصاصه بنظره و إنما يتحتم عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الموضوع عملاً بالمادة 110 مرافعات.أما إذا كان المدعى لم يطرح على المحكمة طلباً موضوعيا،و إنما حدد هدفه بطلب الحكم بإجراء وقتي مكتفيا بمجرد ظاهر الأوراق ، فان تخلف شرط الاستعجال ، أو تعذر التعرف من ظاهر الحال على أي الخصمين أجدر بالرعاية الوقتية العاجلة، فان المنازعة تخرج عن اختصاص القاضي المستعجل ويتعين عليه الامتناع عن الفصل فيها وأن يقف عند هذا الحد دون الإحالة إلى محكمة الموضوع . لأن مؤدى الإحالة هنا هو أن حكم قاضى الموضوع في أصل الحق وهو ما لم يطلبه المدعى بدعواه مما ينطوي على الحكم بما لم يطرحه الخصوم . وهذا ما لم يكن المدعى قد عدل طلباته إلى طلب موضوعي . وغنى عن البيان أن سلطة قاضي الأمور المستعجلة في تحوير الطلبات تستلزم أن يكون المقضي به أقل شدة من الطلب الأصلي و لذا فان هذه السلطة لا تتسع لتحوير الطلب الوقتي المستعجل إلى طلب موضوعي يحسم أصل الحق لأن في ذلك تجاوز واضح لطلبات المدعي.
راجع بحث في سلطة قاضي التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالحجز للمستشار عزت حنورة - مجلة القضاة الفصلية س27 ج1 ص12
دعوى عدم الاعتداد بالحجز
- دعوى عدم الاعتداد بالحجز هي منازعة وقتية يختص قاضي التنفيذ بنظرها باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة ولهذا فان قاض التنفيذ حكمه بعدم الاعتداد بالحجز يجب أن يتقيد في استعماله لسلطته بما يتقيد به القضاء المستعجل وفقا للقواعد العامة . فليس له أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز إلا إذا كان البطلان ظاهرا من المستندات لا يحتاج استظهاره إلى بحث موضوع النزاع أو التعرض لأصل الحق على انه إذا كان لقاضى التنفيذ أن يعرض عند نظره في الأشكال الوقتي للمشاكل القانونية التي تثار أمامه وان ينتهي فيها إلى رأى و لو كانت محل نزاع بين الخصوم فمن المقرر على العكس انه ليس له مثل هذه السلطة إذا تعلق الأمر بعدم الاعتداد فإذا كان حكم قاضى التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز متوقفا على إبداء رأى قانوني في مسألة مثار خلاف كانت دعوى عدم الاعتداد غير مقبولة و أساس هذا أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل شكا أو تأويلا . فإذا كانت مسالة البطلان أو عدمه مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلانا غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة .
( الدكتور فتحي والي في التنفيذ الجبري طبعة 1980 ص 647 وما بعدها)
الإشكال من الغير في المنازعات التالية لحجز المنقولات
وحيث أنه لما كان من المقرر أنه بعد تمام الحجز لا تتوافر لدى الغير المصلحة التي تبرر رفع المنازعة الوقتية.فالمصلحة في هذه المنازعة هي الحصول على حكم وقتي لتحقيق حماية عاجلة لا يحققها الالتجاء إلى القضاء بدعوى موضوعية . فإذا كان مجرد رفع الدعوى الموضوعية يحقق وقف التنفيذ - وهو الحال في دعوى استرداد المنقولات - و بالتالي يحقق حماية عاجلة للغير؛ فلا تكون هناك مصلحة في رفع الدعوى المستعجلة . و يجب على قاضي التنفيذ كقاضي للأمور المستعجلة أن يحكم بعدم القبول. - راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 697 بند 391 طبعة 1988.
وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المستشكل وهو من طبقة الغير بالنسبة للسند التنفيذي و كان الحجز قد تم في غير حضور المستشكل كما وأن المشرع قد رسم له طريق دعوى الاسترداد الموضوعية وفقاً للمادة 393 مرافعات و التي يتسع فيها نطاق البحث إلى المساس بأصل الحق فضلاً عن الأثر الموقف للتنفيذ فيها و الذي يحقق الحماية العاجلة للغير ومن ثم لا تتوافر المصلحة في إقامة إشكال وقتي من الغير بعد تمام الحجز وهو ما تقضي معه المحكمة تطبيقاً لما تقدم بعدم قبول الإشكال.
الحجز الإداري
بند (241) : منازعات التنفيذ المستعجلة التالية لمرحلة الحجز :
أما إذا توقع الحجز وكانت المنازعة الوقتية بهدف عدم الاعتداد بتلك المرحلة التي تمت ، أو عدم تأثيرها فإن المنازعة تكون تالية للتنفيذ وينظرها قاضي التنفيذ بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في هذه الحالة كمنازعة تنفيذ مستعجلة ويشترط لاختصاصه بها ضرورة توافر شرطين أولهما الاستعجال وثانيهما أن يكون المطلوب منه إجراء وقتيا لا يمس اصل الحق . فإذا تبين له أخذا من ظاهر المستندات تخلف أحد الشرطين سألفي الذكر كان تكون الدعوى مفتقدة إلى الاستعجال أو يكون في إجابة رافعها مساس بأصل الحق تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظرها بصفته المستعجلة وان جاز له نظرها بصفته الموضوعية إذا توافرت له تلك الصفة . وقد جرى القضاء على أنه يتعين للحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يكون البطلان بادياً للوهلة الأولى فان كان مبنى البطلان محل جدل فقهي فإن القاضي لا يحكم بعدم الاعتداد.
-راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 816 بند 241طبعة نادي القضاة 1991/1992.
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى الحجز فأنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاض التنفيذ الذي يتبعه . .. مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي . (نقض مدني جلسة 5 / 4 / 1977 سنة 28 الجزء الأول ص 921 )
استقر الفقه والقضاء على أن إجراءات الحجز الإداري التي توقعها- الحكومة أو الهيئات أو المصالح العامة على المنقولات أو العقارات المملوكة لمدينيها وبيع المال المحجوز ليس من قبيل الأعمال الإدارية التي تصدر عن الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بوصفها صاحبة السلطة العامة بل هو نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة بوصفها دائنة تحصيل ما يتأخر الأفراد من ضرائب ورسوم وغرامات أو أجرة وغيرها من الأموال المستحقة للدولة ولذلك فإن القضاء المدني يختص بالنظر في منازعات التنفيذ التي تتعلق بتنفيذ هذا الحجز وتفريعا على ذلك فإن قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية التي تثور بمناسبة تنفيذ هذا الحجز ما لم تكن المنازعة مؤسسة على أمر يخرج بها عن اختصاص القضاء العادي كما إذا تبين أن الحجز وقع بمقتضى عقد إداري ففي هذه الحالة لا يكون مختصا بنظر المنازعة .
راجع مؤلف القضاء المستعجل و قضاء التنفيذ في ضوء الفقه و القضاء للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ حامد عكاز ص 925 طبعة نادي القضاة 1986.
من المقرر وفقا لنص المادة 27 من القانون 8 30 لسنة955 1 بشان الحجز الإداري المستبدلة بالقانون رقم 0 3 لسنه 1972 انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع وإذ كان ذلك وكان البادي أن المنازعة الموضوعية في اصل المبلغ لم يفصل فيها بعد ومن ثم يتعين وقف إجراءات البيع حتى يفصل نهائيا في الدعوى الموضوعية .
( الدعوى رقم 4508/1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 25/12/1979 ) .
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 818 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 3 من قانون المرافعات أن لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر،لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
وحيث أنه لما كان مؤدى ما سلف أن الإشكال في التنفيذ شأنه شأن باقي الدعاوى الأخرى يشترط لقبوله أن يكون لرافعه مصلحة في رفعه وأن يكون له صفة –أي يكون له مصلحة شخصية و مباشرة وقائمة .و المقصود بالمصلحة في الإشكال الوقتي هي المنفعة العملية التي تعود على المستشكل من وراء إشكاله .أما الصفة فهي تعني أن يكون المدعي أو نائبه هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع .
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري : المقصود بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي . لأحد الخصوم و أن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعى من دعواه . ومن ثم فإن المقصود بالأحكام المعتبرة سندات تنفيذية هي الأحكام التي تتضمن إلزام شخص معين بأداء شئ معين ويقتضي تنفيذها تكليف رجال السلطة العامة بحمل هذا الشخص على الوفاء بهذا الالتزام عينا أو نقدا طوعا أو كرها دون المساس بحريته الشخصية ويعرف هذا النوع من أنواع الأحكام بحكم الإلزام . ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أمرا معينا يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فان نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه. ومن ثم فان التنفيذ الجبري مقصور على أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة للحق أو لوضع قانوني معين والحكم المقرر يؤكد رابطه قانونية أو حالة قانونية معينة وتتحقق بصدوره الحماية القانونية . أما حكم الإلزام فلكي يضفي الحماية القانونية للمحكوم له ولكي يجنى ثمرة الحكم علي المحكوم أن يقوم بعمل أو أعمال لصالح الأول و إلا حلت السلطة القضائية محله في القيام بكل هذه الأعمال أو بعضها . وأما الحكم المنشئ لحالة قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل كالحكم بتوقيع الحجز أو بشهر الإفلاس أو بتعيين حارس قضائي فهو يحقق بصدوره الحماية القانونية للمحكوم له و إنما قد تتطلب هذه الحماية استعمال القوة الجبرية.
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 505 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط أحكام الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة ؛ وعلة هذا أن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري ، فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى تأكيد رابطة قانونية ، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها ، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية ، فحكم الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا يحقق الحماية القانونية و لهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له وهذا الحق في التنفيذ الجبري و الأعمال التي يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ . راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988.
وحيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً على أن أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له.
الطعن رقم 557 لسنة 40 ق جلسة 12/12/1981
لا يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ انه يقتصر على إنشاء مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين كما انه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقلال فيضحي الطعن غير جائز .
( الطعن رقم 969 لسنة45 ق جلسة 11/5/1978 ) .
عدم اختصاص ولائي – أحكام القضاء الإداري
لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه "و لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية ؛ إذ قضى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في المادة الثالثة من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي إلا أن قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصه لان المنازعات المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري هي فرع من اصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم و القاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع و بهذا لا تدخل هذه المنازعة في اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية و يكون رفعها إليه عديم الأثر في وقف تنفيذ الحكم ." .
طعن رقم29 لسنة 35 ق جلسة 5/5/1990 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة 35 –العدد الثاني مبدأ رقم 164 ص 1713وما بعدها
الإفلاس
كما انه من المقرر انه إذا ادعى الغير ملكية بعض المنقولات عند شروع وكيل الدائنين في بيع منقولات المفلس فيختص قاضي التنفيذ بوقف إجراءات البيع إذا تبين له جدية هذا الإدعاء وأنه و برغم القاعدة العامة و هي اختصاص القاضي المعين مأموراً للتفليسة في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية و الصعوبات التي تنشأ عن التفليسة إلا أنه يظل اختصاص القضاء المستعجل بجميع المسائل التحفظية ذات الوجه المدني والتي تخرج عن نطاق التفليسة. -راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 385 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
الأشكال من المحكوم عليه
الأشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما إذ ا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم يدفع به .
(نقض مدني 14/6/1934 مجموعة 25 سنة ج -2 ص 890 بند 28 ) .
20 -الأشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " الذي يتمسك به الطاعن قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الإشكال عنه فإن هذا الدفع يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم يمتنع على المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع .
( الطعن رقم 114 لسنة 33 ق جلسة 10/11/1966) .
إعلان السند التنفيذي
لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين.
إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذي للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وان كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به .
( الطعن رقم 275 لسنة 25 ق جلسة 19/ 11/1959 ) .
إن البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام . إذ أنه مقرر لمصلحة المدين ، ومن ثم يجب عليه التمسك به فإذا تعدد المحكوم عليهم وجب على الدائن أن يعلن كلا منهم ، ويجوز لمن لم يعلن منهم أن يتمسك ببطلان التنفيذ. ولا يجوز للغير أن يؤسس إشكاله على عدم إعلان السند التنفيذي، أو أن الإعلان لم يتضمن أي تكليف بالوفاء. ( نقض في الطعن رقم 56 لسنة 32 ق . جلسة 28/4/1966 السنة 17 ص 929)
وحيث انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.
(الطعن رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1962)
حيث إن البادي من مطالعة أوراق التنفيذ أن مدونات الحكم المستشكل في تنفيذه قد خلت مما يفيد حضور المستشكل أو ما يشير إلى أنه قدم مذكرة بدفاعه ، وكان الحكم غير مشمول بالنفاذ.وحيث إنه متى كان ذلك وكان المستشكل قد نازع في صحة إعلانه بالحكم وقدم ما يفيد أنه طعن على الحكم بالاستئناف بمجرد علمه بصدوره ، ومن ثم تضحي منازعته حول نهائية الحكم منازعة تتسم بالجد، ويكون هو الجدير بالحماية القضائية، ويتعين لذلك إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل تنفيذه ريثما يفصل في الاستئناف.
إخلاء مستعجل للتأخر في سداد الأجرة
و حيث إنه من المقرر أن أحكام الطرد المستعجلة للتأخير في سداد الأجرة هي أحكام مؤقتة للقضاء المستعجل نفسه حق العدول عنها إذا ظهرت في الدعوى وقائع جديدة، أو حصل تغيير في مراكز الخصوم يستدعى ذلك
(الطعن رقم 1078 سنة 54 ق . جلسة5/1/1992).
وحيث أنه لما كان ذلك وكان البادي . من الاطلاع على الأوراق أن مبنى الحكم بالطرد هو انفساخ عقد الإيجار لتأخر المتشكل في أداء الأجرة، وتحقق الشرط الفاسخ الصريح . وإذا كان البادي من الأوراق أنه قد حصل . . .... . .. .. . .... ... بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه الأمر الذي أدى إلى تغيير في مراكز الخصوم ، ومن ثم فإن ممانعة المستشكل في التنفيذ بعد أداء كامل الأجرة موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والمصاريف أصبحت منازعة جدية تستأهل إسباغ حماية القضاء المستعجل عليه . وترى المحكمة أنه أصبح هو الجدير بالحماية القضائية المذكورة، ويتعين والحال كذلك إيقاف التنفيذ.
و لما كان من المقرر قانوناً و على ما جاء بالمادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 أنه إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخـلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريـح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم .
رسوم قضائية
وحيث انه و لما كان من المقرر قانوناً وعلى ما جاء بالمادة 14من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 7 لسنة 1995 أنه يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها و حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.و تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى و تتم تسويتها على هذا الأساس ؛ ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
و حيث أنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائياً بإلزامه. الطعن رقم 129 لسنة 18 ق دستورية جلسة 3/1/1998
- وحيث انه لما كان يشترط لاعتبار أمر تقدير المصاريف سندا تنفيذيا هو أن يصدر الأمر و يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم فيه أو بالتظلم فيه في الميعاد وعدم إلغائه أو تعديله بمقتض الحكم الصادر في التظلم وان يكون الحكم الأصلي الصادر استنادا له الأمر باتا أي حكما نهائيا و انه متى استكمل أمر تقدير المصاريف مقومات صيرورته سندا تنفيذيا فإنه لا يصح أن يؤسس الأشكال في تنفيذه على أمور سابقة على الأمر المستشكل فيه لأن مثل هذا الأشكال يكون منطويا على مساس بالموضوع وبالتالي متعين الرفض ( قضاء الأمور المستعجلة - محمد عل راتب الطبعة السادسة ص984 وما بعدها ) وحيث انه لما كان يبين من ظاهر الأوراق المقدمة في الدعوى أن أمر التقدير المستشكل في تنفيذه قد اصبح نهائيا بصدور الحكم في التظلم المقدم عنه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني وتذييله بالصيغة التنفيذية كما وان الحكم رقم ------------------- وهو ما استند إليه الأمر في صدوره هو حكم نهائي . وحيث انه لما كان ذلك وكان البين أن المستأنف قد أسس إشكاله على أمور سابقة على صدور الأمر و صيرورته نهائيا و أن مجال إبداؤها كان في التظلم من الأمر فإنه يتعين القضاء برفض الأشكال.
( الدعوى رقم 1951/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 3/2/1980 )
وحيث أنه من المقرر أن يعتبر أمر تقدير مصاريف الدعوى ذا طبيعة حاسمة فهو لا يعتبر سندا تنفيذيا إلا بتوافر شرطين هما : ا - أن يصبح نهائيا بفوات ميعاد التظلم أو الحكم برفضه ومعنى هذا أن أمر التقدير لا يخضع للقاعدة العامة بالنسبة للأوامر عل العرائض التي تقضى بان لها القوة التنفيذية بمجرد صدورها . 2 - أن يكون الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الأمر المقضي ذلك أن هذا الحكم هو الذي يتضمن الزام المحكوم عليه بالمصاريف ولا يتضمن الأمر سوى تقديرها فالأمر إذن ليس إلا تكملة لحكم الزام ولا يكفى أن يكون هذا الحكم نافذا معجلا إذ النفاذ المعجل لا يمتد إلى الحكم بالمصاريف . وعلى ذلك فإن أمر تقدير المصاريف لا يكون نافذا إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيه وبشرط أن يكون حكم الإلزام بالمصاريف نافذا أو أن يصبح كذلك وإذا رفضت المعارضة في الأمر فالحكم فيها يتبع حكم الإلزام في نفاذه . بمعنى أنه إذا ألغى الحكم الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاريف استتبع ذلك إلغاء أمر تقدير المصاريف ولو كان الخصم قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة فيه أو كان قد طعن فيه بالمعارضة وصدر حكم في هذه المعارضة. وترتيبا على ما سلف فإنه إذ ا كان مبنى الأشكال هو أن أمر تقدير المصاريف المستشكل فيه لم يستكمل بعد شرائط السند التنفيذي كأن يكون هذا الأمر لم يعلن بعد أو أعلن ولا زال أمر التظلم منه مفتوحا ، أو كان الحكم الأصلي الصادر بالإلزام بالمصاريف غير قابل للتنفيذ أو كان قد ألغى أو أن أمر التقدير بالمصاريف غير ممهوراً بالصيغة التنفيذية فإنه في كل هذه الحالات إذا استبان لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة جدية ذلك القول أخذا من ظاهر المستندات تعين عليه القضاء بوقف التنفيذ . أما إذا استبان له . عدم جدية الأشكال أو أنه قد بنى على أسباب سابقة على صدور الأمر رغم صيرورته نهائيا ومستكملا لشرائطه كسند تنفيذي فإنه يتعين القضاء بوقف الأشكال من الملتزم به لمساس
ذلك بحجيته،أما الغير الذي لم يكن طرفاً في الأمر فإن له الاستشكال في التنفيذ إذا ظهر من أفعال طالب التنفيذ أنه يرغب في التنفيذ على أمواله.
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 750 بند 191طبعة نادي القضاة 1991/1992.
الإشكالات التي ترفع من الدائن
يجوز للدائن أيضا وهو طالب التنفيذ أن يقيم إشكالا يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب أو بصحيفة مبتدأه يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم كما يجوز أن يبدى ذلك الأشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك بالإشكال المعكوس وفي ذلك الأشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم و يفحص قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة حجج الطرفين و أسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي و إنما توصلا إلى تحديد أي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية فإن استبان له إن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ وان استبان له العكس قضى برفض الأشكال .
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 726 بند 180طبعة نادي القضاة 1991/1992.
الإبراء في الإشكال
وحيث أنه لما كان من المقرر أنه إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي فيتعين أن يكون ذلك التخالص لاحقاً لصدور الحكم المستشكل فيه و عن ذات الحكم أو السند التنفيذي و يدل على ذلك ظاهر الأوراق ؛ كذلك يتعين أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا إحتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعة بشأنها تبين جديتها أو كان ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الآخر تعين القضاء برفض الإشكال و على المستشكل ضده أن يستصدر حكماً بصحة أوراقه.
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 692 بند 149طبعة نادي القضاة 1991/1992.
إذا كان المستشكل قد بنى إشكاله على واقعة تخالصه مع الدائن عن قيمة السند التنفيذي يتعين أن يكون ذلك التخالص لاحقا لصدور الحكم المستشكل فيه وعن ذات الحكم أو السند المنفذ به ويدل على ذلك ظاهر أوراق الدعوى . أما إذا كنت واقعة التخالص المدعى بها سابقة على صدور الحكم فلا يعول عليها في وقف التنفيذ لأنها تكون من ضمن الدفوع السابقة على الحكم والتي من المفروض انه قد فصل فيها صراحة أو ضمنا الأمر الذي يمس فيه الحكم بوقف التنفيذ حجية الحكم المستشكل فيه . وكذلك يتعين أن تكون واقعة التخالص واضحة من ظاهر المستندات فإذا احتاج الأمر إلى بحث موضوعي أو أثيرت منازعه بشأنها تبين جديتها أو كان ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الأخر تعين القضاء برفض الأشكال وعلى المنفذ ضده أن يستصدر حكما بصحة أوراقه . وتطبيقا لذلك فإذا ما بنى المستشكل إشكاله على واقعة التخالص اللاحقة لصدور الحكم المنفذ به وقدم دليلا عل ذلك إيصالات للدلالة على تخالصه مع المستشكل ضده الدائن فطعن عليها الأخير بالإنكار أو التزوير فانه في هذه الحالة ليس لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة أن يفصل بشكل قطعي في صحة تلك الإيصالات من عدمها ولكن له فحصها وتمحيصها بالقدر اللازم لتبين مدى جدية الطعن المبدي عليها وذلك أخذا من ظاهر المستندات فإذا استبان له جدية الطعن المبدي عليها بالإنكار أو التزوير أو أن ظاهر الأوراق لا يسمح بترجيح أحد القولين على الأخر تعين عليه القضاء برفض الإشكال لعدم ظهور واقعة التخالص اللاحقة لصدور الحكم بشكل واضح دون ما شك أو تأويل .
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 692 بند 149طبعة نادي القضاة 1991/1992.
الإشكالات في تنفيذ الأحكام العمالية المستعجلة
نص قانون العمل رقم 137 لسنه 1 98 1 في المادة 66 منه على قاعدة مؤداها أنة إذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغ يعادل هذا الآجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى و يلاحظ على هذا النص ما يأتي:
أولا : انه إذا لم تتمكن محكمة الموضوع من الفصل في دعوى التعويض الموضوعية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وهو الغالب في العمل فقد أجاز المشرع لرب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل عن الفترة التالية لنهاية هذا الشهر أن يودع مبلغا يعادل هذا الأجر بخزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى ومن ثم فالأمر جوازي لرب العمل .
ثانيا : انه إذا اختار رب العمل إيداع المبلغ خزانة المحكمة فإن هذا الحق يستمده من نص القانون مباشرة ومن ثم فهو ليس في حاجة إلى إشكال لاتباع هذا الطريق إلا إذا حاول العامل التنفيذ بمقتضى الحكم المستعجل عن هذه الفترة التالية لميعاد الشهر المحدد للمحكمة الموضوعية فإنه يجوز لرب العمل الاستشكال في هذا الحكم لاختياره طريق الإيداع بدلا من السداد المباشر للعامل .
ثالثا : لا يجوز لرب العمل أن يودع مبلغا يعادل أجر العامل خزانة المحكمة قبل نهاية الميعاد المحدد لمحكمة الموضوع وهو شهر ومن ثم فإنه يجوز للعامل التنفيذ بالحكم المستعجل حتى نهاية هذا الشهر حتى ولو أودع رب العمل ما يعادل ذلك الأجر خزانة المحكمة.
رابعاً :يشترط أن يكون المبلغ المودع خزينة المحكمة يعادل المبلغ المحكوم به بالحكم المستعجل و إلا تعلق حق العامل بالفرق.
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 739 بند 185طبعة نادي القضاة 1991/1992.
مجالس تأديب نقابية
النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التي تصدرها بهذه الصفة هي قرارات إدارية تنبسط عليها ولاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها.
الطعن رقم 1258لسنة 26 ق مكتب فنى 28ص54جلسة 06/11/1982إدارية عليا.
وجوب اختصام الطرف الملتزم بالسند التنفيذي :
وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون المرافعات فإنه يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الأشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين بالفقرة الأولى من ذات المادة أو بالإجراءات -المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الأشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الأشكال والهدف من هذا النص هو أن يكون الحكم صادرا في مواجهة الملتزم بالسند التنفيذي وهو صاحب المصلحة الحقيقية وحتى لا يتحايل صاحب الحق الثابت في سند تنفيذي على القانون فيوعز إلى شخص أخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند إشكاله و يمنع ذلك وقف التنفيذ . ويترتب على ذلك انه إذا كان الأشكال مرفوعا من الغير و لم يختصم فيه . الطرف الملتزم بالسند التنفيذي وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ومن ثم فالحكم بعدم قبول الإشكال جوازي للمحكمة
وخلاصه ما سبق انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم قبول الأشكال قبل أن تكلف المستشكل باختصام الملتزم في السند التنفيذي فالتكليف أمر لازم قبل الحكم بعدم القبول . و يسرى ذلك أيضا في حالة تعدد الملتزمين في السند التنفيذي إذا رفع الأشكال من غيرهم إذ يجب تكليفه باختصامهم جميعا في حالة عدم اختصامه لهم . والمدين (الملتزم بالسند التنفيذي) عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 312 مرافعات إذا لم يختصم في الأشكال السابق فإنه لا يعتبر حجة عليه . ويكون من حقه أن يرفع إشكاله ويعتبر إشكاله في هذه الحالة إشكالا أول وبالتالي موقفا للتنفيذ
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 658 بند 180طبعة نادي القضاة 1991/1992.
حجية الحكم الوقتي
أنه وإن كان الأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي باعتبارها وقتية ولا تؤثر في أصل الموضوع - إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو و الظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير - إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة
ساحة النقاش