قانون رقم 4 لسنة 2000 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
( المادة الأولـى ) يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة، إذا كان الصرف قد تـمّ تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي . ويجوز بقرار من السلطة المختصة فى غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها .
( المادة الثانيــة ) لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون ردّ ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها فى المادة السابقة . ( المادة الثالثــة ) ينشر هنا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفّذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420 هـ. الموافق 8 مارس سنة 2000 م. حسني مبارك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 1999 بتفويض الوزراء فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة 0 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ و على القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ و على قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتشكيل الوزارة ؛ قـــرر المادة الأولـى يفوض السادة الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية ودرجة مدير عام وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء ، وذلك فيما عدا حكم البند (6) من المادة 94 من القانون المشار إليه 0 المادة الثانيــة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 0 المادة الثالثــة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 0
ساحة النقاش