نقل التكنولوجيا

مادة (72)

1- تسري احكام هذا الفصل على كل عقد لنقل  تكنولوجيا لاستخدامها في جمهورية مصر العربية سواء اكان هذا النقل دويا يقع عبر الحدود الاقليمية لمصر  ام داخليا  . ولا عبرة في الحالتين لجنسية اطراف الاتفاق او لمحال اقامتهم .

2-    كما تسري احكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد مستقل او ضمن عقد اخر .

مادة (73)

عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مورد التكنولوجيا ) بان ينقل بمقابل معلومات فنية الي ( مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع او شراء او تاجير او استئجار السلع . ولا بيع العلامات التجارية او الاسماء التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا ، او كان مرتبطا به .

مادة (74)

1-    يجب ان يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا والا كان باطلا .

2- ويجب ان يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل الي مستورد التكنولوجيا ويجوز ان يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات الجدوي والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسب الالي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في ملاحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءا منه .

مادة ( 75)

يجوز ابطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شانه تقييد حرية المستورد في استخدامها او تطويرها او تعريف الانتاج او الاعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها الزام المستورد بامر مما ياتي :

(أ‌)               قبول التحسينات التي يدخلها المورد علي التكنولوجيا واداء قيمتها .

(ب‌)   حظر ادخال تحسينات او تعديلات علي التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية او ظروف منشاة المستورد  ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا اخري مماثلة او منافسة للتكنولوجيا محل العقد .

(ج) استعمال علامات تجارية معينه لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في انتاجها .

(د) تفييد حجم الانتاج او ثمنه او كيفية توزيعه او تصديره .

(هـ) اشتراك المورد في ادارة منشاة المستورد او تدخله في اخيتار العاملين الدائمين بها

(و) شراء المواد الخام او المعدات او الالات او الاجهزة او قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحدة او من المنشات التي يعينها دون غيرها .

(ز) قصر بيع الانتاج او التوكيل في بيعه على المورد او الاشخاص الذين يعينهم وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستهلكي المنتج . او رعاية مصلحة جديدة ومشروعة لمورد التكنولوجيا .

مادة (76)

يلتزم مورد التكنولوجيا بان يكشف للمستورد في العقد او خلال المفاوضات التي تسبق ابرامه عما يلي :

(1)    الاخطار التي قد تنشا عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالبيئة او الصحة العامة او سلامة الارواح او الاموال . وعليه ان يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الاخطار .

(2)    الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .

(3)            احكام القانون المحلي بشان التصريح بتصدير التكنولوجيا .

مادة (77)

1- يلتزم المورد بان يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية اللازمة لاستيعاب التكنولوجيا وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات الفنية اللازمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب .

2- كما يلتزم المورد بان يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على التكنولوجيا خلال مدة سريان العقد وان ينقل هذه التحسينات الي المستورد اذا طلب منه ذلك .

مادة (78)

يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بان يقدم للمستورد بناء على طلبه قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها الالات او الاجهزة التي تستعمل في تشغيل منشاته واذا كان المورد لا ينتج هذه القطع في منشاته ، وجيب ان يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها

مادة (79)

يلتزم المستورد بان يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وات يستعين كلما الزم الامر بخبراء فنيين على ان يكون اختيار هؤلاء العاملين او الخبراء من المصريين المقيمين في مصر او في الخارج كلما كان ذلك متاحا .

مادة (80)

يلتزم المستورد بان يطلع المورد على احكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد التكنولوجيا .

مادة (81)

لا يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها الا بموافقة موردها

مادة (82)

1-    يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق عليهما .

2- يجوز ان يكون المقابل مبلغا اجماليا يؤدي دفعة واحدا او على دفعات متعددة كما يجوز اني كون المقابل نصيبا من راس المال المستثمر في تشغيل التكنولوجيا او نصيبا من عائد هذا التشغيل .

3- ويجوز ان يكون المقابل  كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا في انتاجها او مادة اولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها الي المورد .

مادة (83)

1. يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التسحينات التي تدهل عليها ويسال عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على ابرام العقد او بعد ذلك .

2. وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها اليه بموجب شرط في العقد ويسال المورد عن تعويض الضرر الذي ينشا عن افشاء هذه السرية .

مادة (84)

يجوز الاتفاق علي ان يكون لمستورد التكنولوجيا وحدة حق استخدامها والاتجار في الانتاج ويشرط ان يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة محددة يتفق عليها الطرفان .

مادة (85)

1- يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة في العقد ، كما يضمن انتاج السلعة او اداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك .

2- يسال كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق الاشخاص والاموال من ضرر ناشئ عن استخدام التكنولوجيا او عن السلعة الناتجة عن تطبيقها .

مادة (86)

يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ان يطلب انهاءه او اعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات مالم يتفق علي مدة اخري .

مادة (87)

1- يختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار اليه في المادة (72) من هذا القانون ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا او بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا لاحكام القانون المصري .

2- وفي جميع الاحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب احكام القانون المصري وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا .

المصدر: محمد يحيى السطيحه المحامى 0127105575
  • Currently 63/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 2160 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,901,879