قانون نقابة المهن التمثيلية

الباب الاول
النقابات
الفصل الاول
فى انشاء النقابات واغراضها
باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه

( مادة 1 )
تنشا نقابة لكل من المهن الاتية:
1-نقابة المهن التمثيلية

2-نقابة المهن السينمائية

3-نقابة المهن الموسيقية

وتكون لكل نقابة الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسى القاهرة

ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء فروع لها فى المحافظات وذلك طبقا للائحة لك نقابة

( مادة 2 )

تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل والسينما والمسرح والتليفزيون والاذاعة والاخراج المسرحى وادارة المسرح المكياج والتلقين وتصميم المناظر

والملابس المسرحية والفنون الشعبية والبالية ومؤدى ولاعبى العرائس وغيرهم ممن تنص عليهم اللائحة الداخلية للنقابة .

وتضم نقابة المهن السينمائية جميع المشتغلين بفنون الاخراج والسناريو والتصوير وادارة الانتاج والمونتاج والمناظر والمكياج والصوت والمعامل وذلك فى

قطاعات السينما والاذاعة المرئية "التليفزيون "

وتضم نقابة المهن الموسيقية جميع المشتغلين بفنون الغناء بانواعه المختلفة والعزف والتاليف الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقى وقياده

الفرق الموسيقية والتاريخ الموسيقى .

ويجوز ان تضم كل نقابة الى عضويتها النقاد المسرحيين والسينمائيين والموسيقيين وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقيين

وكتاب النصوص المسرحية والسينمائية والموسيقية بما يتفق و تخصص كل منهم .

تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها لعضويه هذه النقابات .

( ماده 3 )
تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر –لتحقيق ما يخصها فيما ياتى :-
1-النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى

2-المحافظة على التراث الانسانى والعربى وبوجه خاص المصرى العربى فى هذه الفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العالمى بما يجمع بين الاصاله والمعاصرة.

3-المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية فى الاعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بهذه الفنون والاسهام فى وضع مناهج تدريسها بمختلف مراحل التعليم .

4-التعاون مع الجهات المعنية فى الاشتراك فى الموتمرات والمسابقات الدولية التى تعقد داخل البلاد وخارجها .

5-توثيق العلاقات مع النقابات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والافريقية والتقريب بين اعضاء النقابة فى الداخل وبينهم

وبين زملائهم فى الخارج بما يخدم التطور الفنى والتقدم الانسانى ويناصر قضايا التحرير والسلام العالمى .

6-العمل على نشر وعرض واذاعة الاعمال الفنية لاعضاء النقابة فى الداخل والخارج وتوفير العناصر الملائمة والامكانات المتطورة اللازمة لهذا

الغرض وتنشيط الدراسات الفنية والابداعية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى الفنى والعلمى لاعضاء النقابة وترشيح العناصر المتميزة فى مجالها الفنى لجوائز الدوله التقديرية والتشجيعية على اختلاف انواعها

7-رعاية مصالح اعضاء النقابة فيما بينهم بالنسبة الى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجه وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتامين الصحى والتامين ضد مخاطر المهنة .

8-توفير العمل للاعضاء وتنظيم التعاون بينهم وتقويه روح الزمالة فيهم والعمل على فض المنازعات بينهم او بينهم وبين الغير .

9-العمل على كفالة حقوق اعضاء النقابة فى الاداء العلنى وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك .

---------------------
الفصل التانى

شروط العلب التصريح مصريا ضوية والقيد فى الجدول
( مادة 4 )
تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر الى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية .

(أ) العضو العامل وهو كل شحص اشترك فى تاسيس النقابة منذ انشائها او تقدم بطلب التحاق وقبل مجلس النقابة عضويته ، وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس النقابة .

(ب) العضو المنتسب وهو الشخص المهتم بانشطة النقابة ممن لا تتوافر فيه شروط العضوية العامله ويرغب

فى المشاركة فى هذه النقابة طبقا للمعايير التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابات .

(ج) عضو الشرف وهو الشخص الذى يقدم خدمات جليلة للنقابة سواء كانت مادية او معنوية سواء كان

مصريا او اجنبية بشرط المعاملة بالمثل .

وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة ، وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية او الترشيح لمجلس النقابة .
( مادة 5 )
ينشا فى كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه اسماء الاعضاء العاملين فى النقابة ويلحق به جدولان للاعضاء المنتسبين والاخر لاعضاء الشرف .

ولا يجوز لاحد ان يشتغل بفنون المسرح او السينما او الموسيقى على النحو المنصوص عليه فى المادة (2) من هذا القانون ما لم يكن عضوا عاملا بالنقابة .

ويجوز لمجلس النقابة التصريح بصفة موقتة لعمل محدد او لفترة قابلة للتجديد لغير الاعضاء العاملين وذلك تيسيرا لاظهار المواهب الكبيرة الواعية ولاستمرار

الخبرات المتميزة او مراعاة لظروف الانتاج المشترك او تشجيعا للتبادل الثقافى بين مصر والبلاد العربية وغيرها او بسبب الندرة او عدم وجود نظير

من اعضاء النقابة لطالب التصريح ولا يكسب هذا التصريح اى حق من الحقوق او اية ميزة من المميزات المكفولة للاعضاء العاملين فى هذا القانون .

وعلى طالب التصريح مصريا كان او اجنبيا ان يودى الى صندوق الاعانات والمعاشات بالنقابة رسما نسبيا مقداره 2% من الاجور والمرتبات التى

يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت

( مادة 5 ) مكرر
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على 20000 جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من زوال

عملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة او كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن

حاصلا على تصريح طبقا للمادة (5) من هذا القانون .

( مادة 6 )
يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما ياتى :
1- ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية او اجنبيا مرخصا له بالاقامة فى مصر لمدة خمس سنوات على الاقل وبشرط المعامله بالمثل .

2- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .

4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوية جنائية او فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره فى الحالتين .

5- ان يكون حاصلا على شهادة دراسية من احدى الكليات او المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها او الاجنبية المعتمدة من لجنة القيد فى

6- الجدول العام للنقابة ، او يكون قد وصل الى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة وفقا للوائح الداخلية للنقابات .

7- ان يكون مشتغلا بالمسرح او السينما او بالموسيقى وفقا لما نص عليه فى المادة (2) من هذا القانون .

( مادة 7 )
تشكل فى نقابة لجنة لقيد الاعضاء ويعهد اليها بجدول القيد وتولف من وكيل النقابة الاكبر سنا رئيسا وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من

اعضائة سنويا وتنعقد هذه اللجنة مرة على الاقل كل شهر .

( مادة 8 )
يقدم طلب القيد الى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبيت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة وبايصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الطالب فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشتة ،ويجب ان يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض .

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول او يستلم الطالب صورة منه بايصال يوقع علية .

( مادة 9 )
فى حالة رفض القيد يجوز للطالب ان يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما لاخطاره وذلك امام لجنة القيد الاستئنافية التى تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من :

- احد اعضاء المجلس الاعلى لرعاية الاداب والعلوم الاجتماعية من المعينين باسمائهم يختاره المجلس .

- احد وكلاء وزارة الثقافة او رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص .

- عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا .

- عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقاب سويا من بين اعضائه من غير اعضاء لجنة القيد فى الجداول ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها .

( مادة 10 )
تدعى لجنة القيد الاستئنافية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وتعلن اللجنة الطالب بكتاب مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر فى التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحددة لمظر تظلمه بسبعة ايام على الاقل ويجوز للطالب ان يوكل عنة محاميا او احد اعضاء النقابة لحضور الجلسة وعلى اللجنة ان تتخذ قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لها . ويصدر قرار اللجنة باعلبية الحاضرين ويكون مسببا .

( مادة 11 )

اذا رفض قبول طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه ، الا اذا زالت الاسباب التى جالت دون قبول قيده ، وانقضت سنة على الاقل من التاريخ الذى اصبح فيه قرار الرفض نهائيا ويتبع فى شان تجديد طلب القيد القواعد والاجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها فى المواد السابقة .

( مادة 12 )
تنتهى العضوية فى الحالات الاتية :
(أ) اعتزال العضو

(ب) الوفاة

(ج) اذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون

(د) اذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تاديبى طبقا لنظام تاديب الاعضاء

(ر) اذا تاخر العضو عن اداء الاشتراك السنوى فى موعد استحقاقه ولم يقم بادائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ

اخطارة بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

وتزول العضوية فى الحالات المبينه فى البنود (أ) و (ج) و(ر) بقرار من مجلس النقابة

( مادة 13 )
يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار .

ويجوز اعادة العضوية الى الاعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك اذا ما ادوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافا اليه مبلغ خمسة جنيهات رسم اعادة القيد وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش


( مادة 14 )
يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته ان يتظلم من هذا القرار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا لاقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار المذكور وتسرى فى هذه الشان قواعد التظلم واعادة القيد الواردة فى هذا القانون .
المصدر: محمد السطيحه المحامى 0127105575
  • Currently 76/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 371 مشاهدة
نشرت فى 28 يوليو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,181