نص القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحةباسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة
قرر القانون الأتي
مادة 1- يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعه الإ بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة
مادة 2- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه الي 500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا إرتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا إرتكبت في زمن الحرب
مادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
لا يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتادة من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقة خاصة نظرا لما نيط بالقوات المسلحه من الإشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية الي جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الامر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة بإعتبارها الحهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية
وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغارض
وزير الحربية
قانون رقم 14 لسنة 1967
بتعديل المادة الاولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه
مادة 1- يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحه النص الأتي :
"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحه وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل مايتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعه أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "
مادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )
الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلح
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967
صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الاولي علي حظر نشر أو اذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة
ولما كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعه اذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها
ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من إضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها
نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار
لذلك رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات بإعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع
وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب ان تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية او الإستراتيجيه .
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتقضل بالموافقة عليه وإستصداره .
وزير الحربية
ساحة النقاش