القسم الثالث : المحاكمة

القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007  )
المحاكم العسكرية هي :
1-    المحكمة العليا للطعون  العسكرية .
2-    المحكمة العسكرية العليا
3-    المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4-    المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى  التى ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية  التى تصدرها  كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام  على العسكريين أو المدنيين  وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة  بالطعن بالنقض في المواد الجنائية  المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959  في شأن حالات وإجراءات  الطعن  أمام محكمة النقض  وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا  القانون وتكون أحكامها  بأنه دون  حاجة لأي إجراء .
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها  بنظر طلبات إعادة  النظر  التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية  الصادرة في جرائم القانون العام  وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة  بطلب إعادة النظر المنصوص عليها  في قانون الإجراءات الجنائية .
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا  وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال  العقوبة .
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية  أو وقف تنفيذها  نهائيا أو لفترة محدودة . [1]
مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط  قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع  الأحوال  عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين  ما يدور في الجلسة .
مادة (46)
تشكل  المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب  وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين  ما يدور في الجلسة .
مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة  المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

 

________________________________________

الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة (48)

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا  بالنظر  في الأتي :
1-    كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2-    الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري  طبقا لهذا القانون .
مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية  المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا  لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون
مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .

 

الفصل الثالث
 القضاة العسكريون
مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .
مادة (55)........................................................ملغاة
 ( بالقانون 16 سنة 2007 )
مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .
مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
مادة (58)..................................................... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )..................................................... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.

 

الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة (60)

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-    أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2-     أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-     أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4-    أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5-    إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر  الدعوى إذا توافرت فيه أحد  الأسباب الواردة في المادة السابقة .
مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم  أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .

 

الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية
مادة (64)

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة .  وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

 

الباب الثانى
إجراءات المحاكمة

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى  في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة  والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .
مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية  وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود  غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .
مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .
مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .
مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو  تمنع نشر أخبار عنها .
مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة  ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت   وتدون  به  الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
مادة  (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ،  على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .
مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة  للمتهم   ولها تعديل التهمة  بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد  إذا طلب ذلك .
مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية  إلى المحكمة  صورة  طبق الأصل من صحيفة الحالة  الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

 


الباب الثالث
 المحاكمة الغيابية

مادة (77)
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا  ، يجوز للمحكمة أن تنظر  الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة  تبليغه  مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .


مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .

الباب الرابع
 الحكم

مادة (79)
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .


مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .
مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ،  ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ،  ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم  من مغادرة قاعة الجلسة  قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .
مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة،  والظروف  التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .
مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .
مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .

 

القسم الرابع
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
الباب الأول
خدمة الميدان
مادة (85) (  عبارة الفقرة الرابعة من المادة  مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان  فى إحدى الحالات الآتية :
1-    عندما يكون أحد أفراد  قوة ما  أو ملحقا بها فى وقت تكون  فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد  عدو داخل البلاد أو خارجها .
2-    عندما يكون أحد أفراد  قوة ما  أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك  أو الاستعداد  للاشتراك في القتال  ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3-    عندما يكون أحد أفراد   القوات المسلحة  أو ملحقا بها موجودا خارج حدود  الجمهورية العربية المتحدة .
4-     في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها  في خدمة الميدان بمجرد  مغادرتها  الجمهورية العربية المتحدة .
مادة (86)

يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
 التحقيق

 

مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان  اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد  أن يكلف أحد الضباط  التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا  ويراعى إخطار  قائد القوات  في الميدان  بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات  فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد  أخذ أقواله .

الباب الثالث
المحاكمة
مادة (92)( مستبدلة  عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع  و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .
مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية  المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ،  والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن  يكون رئيس المحكمة أحدث منه .
مادة (94)
يمثل  النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .
مادة (96)
تطبق  محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد  بها .
وفى جميع الأحوال يجب  كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
المصدر: محمد يحيى السطيحه المحامى
  • Currently 83/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
28 تصويتات / 1010 مشاهدة
نشرت فى 28 يوليو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,585