الباب الخـامس: التـــسجيــل <!--<font class="chpsubheader">الفصل الأول: تحديد ساعات العمل</font>-->
<!-- content -->
مادة(18):
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل
مادة(19):
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون
مادة(20):
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها
مادة(21):
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات
مادة(22):
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
الباب السـادس: خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها <!--<font class="chpsubheader">الفصل الأول: تحديد ساعات العمل</font>-->
<!-- content -->
مادة(23):
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب
مادة(24):
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية
مادة(25):
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك
مادة(26):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية
مادة(27):
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
مادة(28):
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي
مادة(29):
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
مادة(30):
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة
مادة(31):
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن
ساحة النقاش