authentication required

 

الباب الأول: أحـكام تمهيديـــة

 

مادة(1):  

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها
الوزيــــر وزير المالية
رئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلـعــة كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمــــة كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
التــصــنيـــع هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مــورد الـخدمـة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة
المســـتـــــورد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجــــــــل هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهــــــــــر الشهر الميلادي
الســنــة الماليــة أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجــر الجمـلــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجــر التجزئــــة كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد
الضريبة على المـدخلات هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السـلع المـعـفـاة هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات

 

مــراحل تطبيق الضريبة

 

المرحــــلة الأولى ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

 

 

 

 

 

الباب الثاني: فــرض الضريبة واستحقاقها

 

مادة(2):  

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

مادة(3)(*):  

يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات

(*) عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على النحو التالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية

 

مادة(4):  

تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال

 

مادة(5):  

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

 

مادة(6):  

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

 

مادة(7):  

تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية

 

مادة(8):  

مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة

 

مادة(9):  

في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون

 

مادة(10):  

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

 

 

 

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 609 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,782