شـروط ثبـوت المسجـديـة

==================

الطعن رقم 0345 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2039 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية فقرة رقم : 1 يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى و إنقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة .

 ( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/

0127105575

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 66/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
22 تصويتات / 226 مشاهدة
نشرت فى 14 يوليو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,773