شـروط ثبـوت المسجـديـة
==================
الطعن رقم 0345 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2039 بتاريخ 29-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : شروط ثبوت المسجدية فقرة رقم : 1 يشترط فى المسجد - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى و إنقطاع حق العبد عنه فإن كان علواً تحته سفل مملوك أو كان سفلاً فوقه علو مملوك فلا يصير مسجداً لأنه لم يخلص لله لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه و لأن فى وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه و على هذا لا يخرج من ملك صاحبه و لو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه فله أن يبيعه و إذا مات يورث عنه . و ليست العبرة فى ثبوت المسجدية للمكان بقول وزارة الأوقاف و إنما بإنطباق شروط المسجد عليه بحسب أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 345 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )
http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/
0127105575
ساحة النقاش