كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

الطعن رقم  0140     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 265

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور

فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

 

                    ( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 277

بتاريخ 26-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى  كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .

 =================================

محمد السطيحه المحامى

0127105575-/[email protected]

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 358 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,610