إشهار الإسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 2 لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .
*************************
الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751بتاريخ 07-05-1969الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتى لا يجوز لقاضى الدعوى - وعلى ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها ولا بواعثها و دواعيها . ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )
************************
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 4 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها . *********************
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً ومعاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين . ************************* الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417 بتاريخ 11-12-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 6المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين وأنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة وصوم و تلاوة للقرآن ، ولم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى . ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 ) ************************* الطعن رقم 0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284 بتاريخ 29-01-1975الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 3الإعتقاد الدينى : وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . ولما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم ونطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به ************************الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687 بتاريخ 26-03-1975الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 6النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة ووقع على مسودته . وإلا كان باطلا ، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى ولزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم ووقع على مسودته فإن النعى يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26) *************************الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 7المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . وإذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، ولم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 ) *************************الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084 بتاريخ 27-04-1977الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 2 عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية والقانونية حجية على إسلام الزوجة .
***********************
الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5 المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، والتى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء . ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
**********************
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 4المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها ، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .
************************
الطعن رقم 056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429 بتاريخ 14-06-1983الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام فقرة رقم : 5الإشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً وله بهذه المثابة حجية فى الأثبات. ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
**********************
الطعن رقم 0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773 بتاريخ 27-11-1990الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : إشهار الإسلام فقرة رقم : 5الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر.
********************
ساحة النقاش