إذن التفتيش
من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً و موقعاً عليه ممن صدر عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدوره عمن صدر عنه على الوجه الذى صدر به ، و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و كان التوقيع على صفحته الأخيرة و هو المعتبر - يغنى عن توقيع باقى صفحاته إن تعددت ، إذ أن القانون لم يوجب هذا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد قضى بصحة إذن التفتيش تأسيساً على كفاية توقيع وكيل النيابة الذى أصدره على صفحته الأخيرة ، يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 274 لسنة 60 ق جلسة 1991/4/1 )
لما كان الدستور القائم قد نص فى المادة 44 منه على أن " للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وهو نص علم مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنة الذى يأوى إليه وهو موضع سره وسكنية ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة فى مستودع السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائى مسبب بإجرائه . لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لمطعون فيه - على ما يبين من مدوناته على السياق المتقدم - انه لم يصدر إذنا من الجهة المختصة قانون بتفتيش مسكن الطاعن وكان الحكم قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل فى الدعوى ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته - على السياق المتقدم - ويكون الحكم المطعون فيه قد تغيب الخطأ فى تطبيق القانون يبطله الذى يبطله ويوجب نقضه .
( الطعن رقم 15766 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/7 )
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة التى أوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 21756 لسنة 60 ق جلسة 1992/6/2 )
من المقرر أن الأمر الذى تصدره النيابة العمة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحا فى القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه بأن الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن الأول قد تضمن سريانه على من يتواجد معه بالمسكن، فإن التفتيش الواقع على شخص الطاعن الثانى تنفيذا له يكون ولا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 4718 لسنة 60 ق جلسة 1992/7/13 )
إن المشرع بما نص عليه فى المادة 44 من الدستور من أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " وما أورده فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنه 1972 من أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جنائية او جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة _.وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا " لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش _ إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه فى هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلا خاصا للتسبيب .
( الطعن رقم 22320 لسنة 60 ق جلسة 1992/9/15 )
من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار التحقيق صحيحا ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
( الطعن رقم 22320 لسنة 60 ق جلسة 1992/9/15 )
من المقرر ان الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن بعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها كما هو الحال فى الدعوى الماثلة .
( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/8 )
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارة وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . هذا فضلا عن أنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة _جناية أو جنحة _ قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وإذ كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات، ولما كانت المحكمة قد سوغت المر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن فى ان لها أصلا ثابتا فى الأوراق، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 259 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/8 )
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينه " جناية أو جنحة " قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمه مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة .
( الطعن رقم 5034 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/8 )
لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئى اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفى خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر فى صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون إذن بريئا من قالة البطلان .
( الطعن رقم 2051 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/3 )
لما كان الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط إنما هو الدفاع موضوع يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التى أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهد الإثبات بأن ضبط الواقعة كان بعد استئذان النيابة العامة بالتفتيش فإن النعى ببطلان إذن التفتيش يكون غير سديد .
( الطعن رقم 5822 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/24 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها علبه فلا يجدى المتهم نعيه أن أذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو محاولتها فيما انتهت إليه.
( الطعن رقم 3306 لسنة 61 ق جلسة 1993/2/9 )
أن المادة 50من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن"لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها"ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قطعتين المخدر قد ضبطا فى جيب تصديرى الطاعن الأيسر والمطواة التى نصلها ملوث بآثار المخدر فى جيب التصديرى الأيمن تم ضبطها أيضا مع الطاعن عرضا أثناء تفتيش شخصه نفاذا للأذن الصادر بذلك بحثا عن الذخائر والسلاح المأذون بالتفتيش من أجلهما فأن مأمور الضبط القضائى يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى لطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر أن أمر ضبطه كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخائر ذلك أن عدم ضبطه للسلاح لا يستلزم حتما الاكتفاء بذلك من التفتيش لما عسى أن يرا5 مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بحثا عن الذخائر المأذون بالتفتيش من أجلها.
( الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 1993/3/16 )
من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن.
( الطعن رقم 3189 لسنة62 ق جلسة1993/12/19)
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وليس تفتيش المزارع بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة إذا كانت غير متصلة بالمساكن كما أن كون الجريمة في حالة تلبس والمتهم ضالع في ارتكابها ـ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـ ما لا جدوى معه، من بعد، من إثارة الدفع بعدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش.
( الطعن رقم 19739 لسنة 61ق جلسة1993/10/3)
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه فى قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ1990/10/10وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة وهى واقعة لاحقة لطلب الرشوة فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن.
( الطعن رقم 21074 لسنة61 ق جلسة 1993/10/19)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإنه لا يجوز المجانية فى ذلل أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )
إن مفاد ما أوردة الحكم أن دخول الضابط كشخص عادى، ومعه المرشد السرى فى مسكن الطاعن الثالث______ يوم الضبط تنفيذا لاتفاق سابق بينهما قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش، وإنما وقع القبض علي الطاعنين وضبط الشهادات المزورة ومبلغ الرشوة متلبسا بهما بتمام الاتفاق الذى تظاهر فيه الضابط بحاجته إلى شهادات تسنين سبع فتيات قاصرات بقيام الطاعن بمحض إرادته بتحرير بيانات تلك الشهادات وتوقيعات وقيام الطاعن الثانى ببصمهما بختام مكتب الصحة وسلمها الطاعن وطلب منه مبلغ الرشوة المتفق عليه فقدمه للطاعن الثالث الذى قام بالتأكد من قدرة وسلمه للطاعن الأول، فإن ما تم من قبض وتفتيش يكون إجراء صحيحا غير مشوب بما يبطله إذ أن جنايتى الرشوة والتزوير فى محرر رسمى تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان القبض وما تلاه من إجراءات لبطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والتفتيش، ومن ثم فإن دفع الطاعن ببطلان التحقيقات لأنها وليدة قبض وضبط باطلين لا يعدو أن يكون دفاعا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذى .
( الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة ـ حسبما يبين من مدونات حكمها ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن ضبط الطاعن وتفتيش مكتبه واستراحته الصادر فى__ وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
( الطعن رقم 3006 لسنة 62 ق جلسة 1994/1/23 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن العقيد ___ بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر إذن النيابة العامة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها يأقسام _.. و_ و.. وإنه تسلم كمية من المواد المخدرة يقوم بالفعل بترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
( الطعن رقم 3473 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/2 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك - كما هو واقع الحال فى الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
( الطعن رقم 3784 لسنة 62 ق جلسة 1994/2/6 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الضابط __.. المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد استصدر أذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويجوزها ويحرزها مع شخصه وبسيارته مستخدما السيارة فى ترويجها، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة تحقيق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان على غير أساس.
( الطعن رقم 6499 لسنة 62 ق جلسة 1994/3/3 )
من المقرر أن القانون لا يشترط شكلا معينا لأذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيش كاملا أو صفة أو صناعة أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .
( الطعن رقم 9918 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/14 )
من المقرر أنه متى صدر الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم فإنه يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
( الطعن رقم 11814 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/15 )
من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلا خاصا للتسبيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل أمر تقديرها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب المر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره وعى اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسبابا لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما يبين المقدمات والنتيجة من لزوم وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدمة إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغا لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعى عليه فى هذا الشق يكون غير سديد.
( الطعن رقم 11814 لسنة 62 ق جلسة 1994/5/15 )
لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن فى أسبابه - على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بناحية محل أقامته متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة إذ الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى نطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة إحراز التى تدخل فى مدلول الحيازة التى تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن .
( الطعن رقم 12758 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 )
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه طالما أنه الشخص المقصود بالأذن .
( الطعن رقم 16635 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/5 )
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمونة أن الإذن بالنقض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى حرر عليها محضر التحريات أسلفه مباشرة، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها، إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب إذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "يعد مطالعة التحريات المسطرة عالية _. ننتدب السيد المقدم ____..بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأمورى الضبط القضائى المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من __.. وأورد اسم زوجة الطاعن بمفردها، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقولة " وذلك لضبط ما يجوزاه أو يحرزاه من مواد مخدره " وغذ كان ذلك، وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر، فإنه يكون واضحا ومحددا فى تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملها معا، فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون مارد به الحكم على ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن سائغا وصحيحا، وله صداه من الأوراق، ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه، وبالتالى تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى التحصيل والفساد فى التدليل.
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/8 )
لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بقولة " وإذ كان الإذن الصادر فى الدعوى قد أثبت بداية اسم مصدرة وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بإمضاء ممن أصدره ولا يعنى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص بإصداره "وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير صحيح.
( الطعن رقم 8961 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/1 )
من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التى أوردتها - لما كان ذلك - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على أذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلى أقوالهما وما تبينته المحكمة من تناقض فى أقوال الطاعن وشاهدى نفيه، وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شانها أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 18504 لسنة 60 ق جلسة 1992/3/2 )
ساحة النقاش