authentication required

القصد الجنائى فى جريمة التزوير

 القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الاشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية امرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً و مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 160 سنة 22 ق جلسة 1952/4/8 )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم 1045 سنة 22 ق جلسة 1953/1/12 )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم 2404 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/8 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى زور من أجله و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة .

( الطعن رقم  624  لسنة  25  ق جلسة 1955/11/1  )

 

القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .

( الطعن رقم  725  لسنة  25  ق جلسة 1955/11/28  )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم و هو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الاشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال " و حيث إن المتهمين الثالث "الطاعن" و الرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين و عالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع و لم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع و التنازل و لم توقع به أمامهما كما ذكرت " فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد بصفتها بائعة .

( الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/20 )

 

نية الغش التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير تتوفر متى اتجهت نية الجانى إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .

( الطعن رقم 1259 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/21 )

 

عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك .

( الطعن رقم 489 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/28 )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و يكون بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم  724  لسنة 26   ق جلسة 1956/10/1  )

 

تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير .

( الطعن رقم 729 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/1 )

 

يختلف القصد الجنائى الذى يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائى الذى تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فالقصد الجنائى فى المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل و نية استعمال الشىء المقلد أو المزور استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، وهو مفترض من التقليد أو التزوير ، و على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، أما القصد الجنائى فى المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة ، و لو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية ، مما لا يتوافر به القصد الجنائى المنصوص عليه فى المادة 206 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم  1227  لسنة  27  ق جلسة 1959/2/3  )

 

المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات فى ذاته ، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع ، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ  و العبارات المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة 206 من قانون العقوبات ، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 و مثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة ، عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات ، و هى تداول تلك الدمغات و الطوابع ، حتى و لو يكن صنع نماذجها مقصوداً به استعمالها استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو الأفراد .

( الطعن رقم  1227  لسنة  27  ق جلسة  1959/2/3 )

 

عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف

فيها ، أو يفيد عرقلة التنفيذ .

( الطعن رقم 1703 لسنة 28 ق جلسة 1959/4/21 )

 

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - و هو عمل مشروع فى ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - و هو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده ، و كانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى و أدلتها المعروضة عليها - قد اطمأنت إلى هذا الدفاع و عدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، و أن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، و إنما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ، و هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية و بالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً - فى المسائل الجنائية - اعتباره فى جملته جهلاً بالواقع ، و كان الحكم قد أعتبر الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما أعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً - للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الاعتقاد - مما ينتفى معه القصد الجنائى الواجب توافره فى جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

( الطعن رقم 746 لسنة 29 ق جلسة 1959/11/2 )

 

إنه و إن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه ، إلا أن مجرد تغيير المتهم لأسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع ، إلا أن يكون قد أنتحل أسم شخص معروف لديه الحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال أسمه فإذا كان الجانى لم يقصد انتحال أسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمى باسم شخص وهمى أمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى اعتقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة و منها  الضرر حالاً أو محتمل الوقوع .

( الطعن رقم 763 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/22 )

 

الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .

و لا يلزم التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم  963  لسنة  33  ق جلسة  1963/12/30 )

 

جريمة التزييف و إن استلزمت -فضلاً عن القصد الجنائى العام - قصداً خاصاً ، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها .            

( الطعن رقم  1984  لسنة  34  ق جلسة 1965/10/18  )

 

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله و الاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل ، فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن .

( الطعن رقم  66  لسنة  38  ق جلسة 1968/2/26  )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .

( الطعن رقم  615  لسنة  38  ق جلسة 1968/5/6  )

 

لا يلزم التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

( الطعن رقم  615  لسنة  38  ق جلسة 1968/5/6  )

 

التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه و لو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل و إن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب و يصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، و هذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر .

( الطعن رقم  758  لسنة  38  ق جلسة  1968/6/10 )

 

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه . و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

( الطعن رقم  1811  لسنة  40  ق جلسة 1971/1/11  )

 

من المقرر أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركنى القصد الجنائى و الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته - و هو ما وفره الحكم المطعون فيه - هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يجديه نفعاً لأن قصور الحكم فى هذا البيان - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الاختلاس التى أثبتتها فى حقه .

( الطعن رقم 617 لسنة 44 ق جلسة 1974/12/16 )

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

( الطعن رقم  149  لسنة  47  ق جلسة 1977/5/16  )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم 232   لسنة  47  ق جلسة 1977/6/12  )

 

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذى قام على أنه كان حسن النية حين وقع على وثيقة الزواج المزورة بلوغاً إلى قيام القصد الجنائى فى حقه بما محصله أن المأذون حرر العقد فى مدينة إمبابة بعد استدعائه من بلدته نوبة مركز بلبيس و أن الطاعن شقيق لأحد المتهمين و أن التحقيقات قد انتهت إلى عدم إقامة الورثة بالقاهرة . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن أتفق مع المتهمين الأصليين على التزوير و بالتالى على علمه بتزوير المحرر ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها و لا هو كاف للرد على دفاعه فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع كشاهد على عقد الزواج المزور ، إذ ليس فى استقدام مأذون غير مختص أو وجود قرابة مع متهم آخر أو عدم إقامة الورثة بالقاهرة ما يدل دلالة قاطعة على قيام علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها و إهماله فى تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال لما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 439 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/1 )

 

القصد الجنائى فى جرائم التزوير و النصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  1445  لسنة  51  ق جلسة 1981/10/13 )

 

لما كان مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور و كونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به .

( الطعن رقم 4331 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/3 )

 

القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها .

( الطعن رقم  4449  لسنة  51  ق جلسة 1982/2/9  )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  4844  لسنة  51  ق جلسة 1982/3/4  )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

( الطعن رقم  4870  لسنة  51  ق جلسة 1982/3/9  )

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه . و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و استقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه .

( الطعن رقم  1818  لسنة  52  ق جلسة 1982/5/16  )

 

لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الطاعن الذى يعمل وكيلاً لمكتب البريد فى أنه أعترف بأن المحكوم عليه الأخر قد حضر إليه فى منزله و أبلغه بأن لديه عجزاً فى عهدته يرغب فى تسويته و طلب إليه تحرير صورة إيصال إيداع بمبلغ 5566.230 لحساب شركة ..... دون إثبات تاريخ الإيداع به . لما كان ذلك ، و كان تقدير قيام القصد الجنائى من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع و تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و كان اعتراف الطاعن الذى أثبته الحكم فى مدوناته يعنى أنه استجاب لمطلب المحكوم عليه الآخر و تعمد ترك البيان الخاص بتاريخ الإيداع فى إيصال مكتب هيئة البريد تمكيناً له من ستر العجز المكتشف بعهدته و سلمه هذا الإيصال لتقديمه إلى جهة عمله ، فإن ذلك مما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التزوير بالترك التى دان الطاعن بها كما هى معرفة فى القانون ، و يكون منعى الطاعن بتخلف هذا القصد لديه غير صائب .                     

( الطعن رقم  5927  لسنة  52  ق جلسة 1983/1/25  )

 

لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى زور من أجله ، و إذ كانت الوقائع التى أثبتها الحكم و ما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى و كان ما أورده بياناً للقصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يكفى لتوافره و لا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . 

( الطعن رقم  1017  لسنة  53  ق جلسة 1984/2/22  )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، و أن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر أستعمل - أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . و الثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ذلك الاقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة فى جريمة التزوير Dol  special ) .

( الطعن رقم  1281  لسنة  3  ق جلسة  1933/5/1 )

 

العلم المشروط توافره مبدئياً لتحقق الركن الأدبى لجريمة التزوير ، و الذى يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال أن يكون علماً فرضياً ، و بخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر ، فإنه لا يشترط أن يعلم المتهم علماً واقعياً بأن تغيير الحقيقة الذى أرتكبه من شأنه أن يحدث ضرراً ، بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك . و يستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة و التى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها .

( الطعن رقم 1281 لسنة 3 ق جلسة 1933/5/1 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر مبدئياً فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التى تتكون منها ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً و أن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر أستعمل - أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . و الثانى اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .

( الطعن رقم  1865  لسنة  3  ق جلسة 1933/6/26  )

 

إذا أدانت المحكمة شخصاً فى تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة الحمل و غيره من الموانع الشرعية فلا بد لها من أن تبين فى حكمها بياناً صريحاً وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائى فى فعلته هذه . ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة و من الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة . فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 1385 لسنة 4 ق جلسة 1934/6/4 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير ليس إلا علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع إقران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله . فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غير الحقيقة فى محرر [حافظة تصدير بضاعة] بوضع إمضاء مزور عليه و أن من شأن هذا التغيير إلحاق ضرر بالمجنى عليه و أن ذلك أقترن بنية استعمال المحرر ، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائى .

( الطعن رقم 1277 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/4 )

 

إن توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بلا يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك .

( الطعن رقم 16 لسنة 11 ق جلسة 1940/11/25 )

 

إن ثبوت القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها . و ليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزور فى الحكم صريحاً بل يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة ما يدل على ذلك .

( الطعن رقم 747 لسنة 11 ق جلسة 1941/2/24 )

 

يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة . فإذا كان على المتهم أن بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الركن . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن شيخ البلد الذى وقع على الشهادة المحررة عن تاريخ وفاة ليس هو شيخ حصة المتوفى و لا قريباً له ، و أنه وقع على الشهادة المذكورة لثقته بشيخ الحصة و أخيه الموقعين عليها قبله فلا تصح إدانته فى جريمة التزوير على أساس مجرد القول بأنه لم يعن بتعرف تاريخ الوفاة و التحرى عن حقيقته مع ما كان لديه من الوسائل التى توصله إلى ذلك و أن هذا منه إهمال متعمد يجعل التزوير داخلاً فى قصده الإحتمالى .

( الطعن رقم 950 لسنة 12 ق جلسة 1942/3/23 )

 

إن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها ، و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير . فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير . و التوقيع على شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها للإيهام بأنها مقدمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع و بالمشكو . ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين ، و الشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها باختلاف صاحب التوقيع ، و الشكوى المقدمة من شاك واحد أقل تأثيراً من الشكوى التى تقدم من شاكين عديدين . ثم إنه و إن كان لكل إنسان الحق فى أن يتقدم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو أن يتوخى الحقيقة فى شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعاً عليها ممن أرد أن يستعمل حقه فى تقديمها لكى يتحمل المسئولية عما جاء فيها .

( الطعن رقم  1058  لسنة  13  ق جلسة 1943/5/3  )

 

لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال فى مقاومة دودة القطن كانوا فى الواقع زارعين قطناً ، و أن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقية ، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق بإثبات الموظف كذباً فى المحاضر التى حررها ضدهم أنهم حضروا أمامه و أستجوبهم و وقعوا ببصمات أصابعهم . و هذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرر اجتماعى هو تقليل الثقة فى الأوراق الرسمية .

( الطعن رقم 421 لسنة 14 ق جلسة 1944/4/24 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان التى تتكون منها و اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . فإذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المتهم زور إمضاء شخص على ظهر أمر الصرف و هو عالم بأنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، و أن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى لهذا الشخص الذى زور إمضاؤه عليه ، و أقترن هذا العلم بنية استعمال الأمر فيما زور من أجله ، بل أستعمله فعلاً فى هذا الغرض ، فإن أركان جريمتى التزوير و الاستعمال تكون متوافرة . و لا يجدى المتهم قوله إنه لم يحصل على فائدة ما من التزوير الذى أرتكبه ، لأن هذا ليس من الأركان المكونة للجريمة .

( الطعن رقم 435   لسنة  14  ق جلسة 1944/4/10  )

 

إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين : " الأول " - و هو عام فى سائر الجرائم - علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً و أن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر . " و الثانى " - و هو خاص بجريمة التزوير - أتقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما غير من أجله . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، و أن علمه هذا قد أقترن بنية استعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها .

( الطعن رقم 470   لسنة  14  ق جلسة  1944/3/13 )

 

القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التى يتكون منها ، و إرادته استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . فإذا كان المستفاد من الحكم أن المتهم أصطنع الشهادة الإدارية و هو عالم بأنه يغير الحقيقة ، و بأن من شأن هذا التغيير إحداث ضرر ، و كان قصده من تزويرها تقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله ، فإن هذا الحكم يكون قد بين القصد الجنائى بما فيه الكفاية .

( الطعن رقم 714 لسنة 15 ق جلسة 1945/4/2 )

 

ما دام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .

( الطعن رقم  1442  لسنة  15  ق جلسة 1945/11/5  )

 

إن جريمة التزوير المنصوص عليها فى المادة 226 من قانون العقوبات لا تقتضى نية خاصة فيكفى لتحقق القصد الجنائى فيها أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفى و هو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها . فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه هو الذى أستخرج الإعلام الشرعى ، و أنه وقت ضبط هذا الإعلام قرر أنه هو و أولاده دون غيرهم هم ورثة زوجته ، و ذلك مع علمه أن والدة زوجته ترث أيضاً فإنه بهذا يكون قد تضمن توافر جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة .

( الطعن رقم 1977 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/3 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  1777  لسنة  38  ق جلسة 1969/1/13  )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .

( الطعن رقم  1883  لسنة  59  ق جلسة  1989/7/27 )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دام قد أورده من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  4803   لسنة 54   ق جلسة 1985/3/21  )

 

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر يتمتع بقوة فى الإثبات ، بطريقة من الطرق التى حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله فى الغرض الذى زور من أجله .

( الطعن رقم  4519   لسنة  57  ق جلسة  1988/11/3  )

 

إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم  42   لسنة  58  ق جلسة 1988/4/14   )

 

إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان لا يشترط أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى .

( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/14 )

 

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالا عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد و التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/14 )

 

إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو لم تزيل بتوقيع ، و كان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق جلسة 1988/4/14 )

 

   لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى ال�

المصدر: السطيحه للمحاماه
  • Currently 79/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 5744 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,284