قرارات وزارية

 ما دامت الجريمة التى عوقب المتهم من أجلها متوافرة الأركان فلا يجديه فى دفع مسئوليته عنها ما ينسبه إلى وزير التموين من آراء فى صددها .

( الطعن رقم 1214 لسنة 19 ق جلسة 1949/11/22 )

 

إن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة و تحديد النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف و لكنها لم تخوله الحق فى خلق الدليل الذى يجب إتباعه فى إثبات هذا العجز . و إذا كان قرار وزير التموين رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرارين رقمى 215 لسنة 1947 و 47 لسنة 1949 قد نص على ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة فإن ذلك ليس إلا من قبيل الأوامر المقصود بها الإرشاد و التوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة و إثبات المخالفات كيما يكون عملهم سليماً دقيقاً ، و لا يمكن أن يترتب عليه تقييد القاضى بطريق معين من طرق الإثبات فى استظهار وجود العجز من جميع الأدلة التى يرى أنها تؤدى إلى ذلك .

( الطعن رقم 1570 سنة 19 ق جلسة 1949/12/20 )

 

إن المباح بمقتضى القرار الوزارى رقم 121 سنة 1947 للمستهلك هو أن ينقل من مقرراته المدونة ببطاقة التموين و ما يصرف له بإذن من الوزارة أو من مراقبة التموين ما يتبقى لديه من الأصناف لاستعماله الشخصى فى جهة أنتقل إليها ، و إذن فإذا ضبط شخص ينقل سكراً من جهة إلى جهة دون ترخيص فى ذلك ، و كان دفاعه أن هذا السكر مهدى إليه من آخر فنقله ، فلم تعتد المحكمة بهذا الدفاع و أدانته فحكمها صحيح ، و إذا كان هذا المتهم لم يتمسك بأن المهدى كان قد أستصدر بالفعل ترخيصاً فى نقل هذا السكر فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها قصرت إذ لم تتحقق هى من استصدار هذا الترخيص .

( الطعن رقم 80 سنة 20 ق جلسة 1950/5/2 )

 

إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 يجرى بأنه " على تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع و المحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم و تاريخ ورودها و ما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان أسم المشترى و توقيعه و مقدار المبيع و تاريخ البيع " . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم ، بصفة كونه صاحب مقهى و مديره ، لم يمسك هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التى ترد له و كيفية استخدامه لها ، فإنه لا يكون قد أخطأ ، إذ المقهى يدخل بداهة فى عداد المحال العمومية المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة .

( الطعن رقم 461 سنة 20 ق جلسة 1950/5/15 )

 

إن القانون رقم 95 سنة 1945 قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " يجوز لوزير التموين - لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و لتحقيق العدالة فى توزيعها - أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بعض التدابير الآتية : "1" فرض قيود على إنتاج هذه المواد و تداولها و استهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض " . إلخ . فهو بذلك قد رخص لوزير التموين فيما رخص له به أن ينظم بقرارات يصدرها تداول تلك المواد بين المنتجين لها و القائمين على صناعتها و مستهلكيها . و إذن فإذا هو أصدر القرار الوزارى رقم 515 سنة 1945 الذى يوجب على أصحاب المطاحن أن يميزوا أجولة الدقيق بأختام واضحة بالبوية فى مكان ظاهر و بحروف معينة على أن تجدد كلما حال لونها و يحظر عليهم استخدام أجولة ممزقة أو مستهلكة أو بها رقع من أى نوع كانت ، فهذا منه هو فى حدود الرخصة المخولة له بالقانون .

( الطعن رقم 130   لسنة 21  ق   لسنة  1951/4/10  )

 

إن المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حين نصت على أن يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف و النسبة التى يجوز التسامح فيها فى وزن الخبز بسبب الجفاف لم تخول الوزير تعيين الدليل الذى لا تتم الجريمة إلا به . فإذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة و أخذ المتوسط فذلك منه لا يكون إلا بمثابة إرشاد للموظفين المنوط بهم المراقبة ، فلا يترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون من الحكم فى الجرائم بكامل الحرية من واقع الأدلة المقدمة إليه غير مقيد بدليل معين .

( الطعن رقم 869 لسنة 21 ق  لسنة 1951/10/22 )

 

إن المادتين الأولى و الثانية من قرار وزير التموين رقم 268 لسنة 1950 قد أوجبتا على طائفة معينة من الأشخاص " هم أصحاب البضائع و المقاولون و المستوردون و تجار الجملة " الذين يتعاملون فى كل أو بعض الأصناف المبينة فى الجدول الملحق به - و من بينها السمسم - أو الذين يحوزونها بأية صفة كانت أن يرسلوا إلى وزارة التموين فى مدى أسبوعين من تاريخ العمل بالقرار بياناً يشتمل على أسمائهم و عنوانهم و رقم القيد بالسجل التجارى و المخازن التابعة لهم و محال وجودها و المقادير التى لديهم منها فى تاريخ العمل بهذا القرار ، و أن يرسلوا لها كذلك فى نهاية كل شهر بياناً بالكميات الواردة إليهم منها خلال الشهر و مقدار ما باعوه و ما تبقى لديهم منها ، و أن يمسكوا سجلاً خاصاً يثبتون فيه مقادير الأصناف التى قدموا بياناً عنها و ما يرد لهم منها بعد ذلك و جهات الورود و ما باعوه أو استخدموه من هذه الأصناف و أسماء المشترين و مقدار المبيع لكل منهم ، و يبين من كل هذا أن الشارع حين عين الأشخاص الذين أراد أن يخضعهم لأحكام هذا القرار قد حصرهم فى فئات معينة لا يمكن أن تنصرف إلى المزارع الذى يحوز مقادير من حاصلات زراعته الخاصة سواء قصد بيعها دفعة واحدة أو على دفعات .

( الطعن رقم 66 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19 )

 

إن القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1950 ، قد أوجب فى المادة 26 منه على تجارة الجملة و نصف الجملة أن يقدموا للمشترى التاجر فاتورة . و أن تكون هذه الفاتورة مستوفاة لبيانات حددها القانون . فكلا الأمرين - عدم تقديم الفاتورة أصلاً و عدم استيفائها البيانات التى يتطلبها القانون - إذا أعطيت - مستوجب للعقاب .

( الطعن رقم 168 سنة 22 ق جلسة 1952/4/15 )

 

إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 قد صدر من وزير التموين فى حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، و نشر بالجريدة الرسمية ، و لذا فإنه يكون نافذ المفعول فى حق الكافة ، و لا يسوغ للطاعن الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين .

( الطعن رقم 1013 سنة 22 ق جلسة 1952/12/1 )

 

لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إذ نصت على تخويل وزير التموين إصدار قرارات بالتدابير التى بينتها هذه المادة بعد موافقة لجنة التموين العليا قد أطلقت نصها بحيث يجب فى جميع القرارات التى تصدر بناء على ذلك المرسوم بقانون أن يكون صدورها بموافقة لجنة التموين العليا متى كان الغرض منها اتخاذ كل أو بعض تلك التدابير سواء أكان مصدرها هو وزير التموين أو أى وزير آخر تضاف إليه اختصاصاته ، و كان وزير التجارة بعد أن أضيفت إليه اختصاصات وزير التموين قد أصدر القرارين رقمى 96 لسنة 1946 و 258 لسنة 1948 يفرض بهما على التجار استلام الزيت و غيره من بعض مواد التموين من المعاصر و المصانع و الشركات فى مواعيد محددة دون أن يعرضهما على لجنة التموين العليا و توافق عليهما ، لما كان ذلك فإن هذين القرارين يكونان قد صدرا باطلين لعيب فى إجراءات إصدارهما و تخلف شرط من شروط صحتهما ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ طبق فى حق المتهم القرارين المذكورين و دانه بالجريمة المنصوص عليها فيهما قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1302 لسنة 23 ق جلسة 1954/4/13 )

 

إن الفقرة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 قد نصت على أنه " على تجار الجملة و الجمعيات التعاونية المركزية ، كما يجب على أصحاب المصانع و المحال العامة أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم و تاريخ ورودها و ما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان أسم المشترى و توقيعه و مقدار المبيع و تاريخ البيع " كما أوجبت المادة الخامسة من القرار المذكور على هذه الطوائف : مع استبدال تجار التجزئة بتجار الجملة ، إخطار مراقبة التموين عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين ، و خطاب الشارع فى المادة الأولى من القرار رقم 44 لسنة 1950 موجه إلى بعض من شملهم نص المادة الثانية من القرار رقم 504 و هم أصحاب المصانع و أصحاب المحال العامة دون غيرهم ، و قد أختص الشارع بموجب المادة الثانية من هذا القرار اللاحق هاتين الطائفتين وحدهما بالإعفاء من هذا الإخطار و لم يذكر شيئاً عن باقى الطوائف التى أشارت إليها المادة الخامسة من القرار رقم 504 لسنة 1945 ، و يبين من ذلك أن الصلة بين القرارين رقم 504 لسنة 1945 و رقم 44 لسنة 1950 هى صلة عموم وخصوص فالمادتان 1 و 2 من القرار الأخير لا يسرى حكمها إلا بالنسبة إلى من عينهم الشارع بالنص دون غيرهم ممن قصد الشارع أن يبقى التزاماتهم على أصل الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 و من هؤلاء طائفة تجار الجملة .

( الطعن رقم 65 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/9 )

 

متى كان المتهم قد أستغل سوقاً للتعامل بالجملة قبل صدور القانون رقم 68 سنة 1949 خارج النطاق المكانى الجديد الذى حدده قرار وزير التجارة و ظل مستمراً فى استغلاله بعد تاريخ صدور القرار المذكور ، فإنه يكون بذلك قد خالف ما تقضى به نصوص القانون رقم 68 سنة 1949 .

( الطعن رقم 1432 لسنة 26 ق جلسة 1957/4/2 )

 

إن التعليم الصادر من السيد النائب العام بالكتاب الدورى رقم 69 سنة 1957 فى 13 مارس سنة 1957 قاصر على إرجاء تقديم قضايا الجنح التى يتهم فيها أصحاب المطاحن و المخابز لمخالفتهم أحكام التشريعات القائمة بشأن مواصفات إنتاج الدقيق و صناعة الخبز إلى المحاكمة و طلب تأجيل ما يكون منظوراً من هذه القضايا أمام المحاكم إلى أجل غير مسمى ، و لا يرقى إلى مرتبة القانون أو يلغيه .

( الطعن رقم  1231  لسنة 27  ق   لسنة  1957/12/3  )

 

إن تعليمات وزارة التموين إلى موظفيها بالتغاضى عن بعض المخالفات - بفرض صدورها - لا تلزم النيابة العامة و هى الهيئة التى تقوم وحدها دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية فى الأخذ بها و لا تؤثر فى صحة رفع الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 124 لسنة 28 ق جلسة 1958/3/18 )

 

القرارات التموينية التى تحدد أوزان الخبز إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة منتجى الخبز فى شئ و لا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التى تمليها تلك الظروف فى غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة . و من ثم فإن تغاير أوزان الخبز على توالى القرارات الوزارية الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف و تأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر ، و يكون المرجع فى تحديد وزن الرغيف إلى القرار السارى وقت إنتاجه ناقصاً دون أن يرفع عنه صفة الجريمة ما يصدر بعده من قرارات بإنقاص وزنه .

( الطعن رقم  1573  لسنة 37  ق   لسنة  1967/11/13  )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز و كيفية حصوله هى من قبيل الإرشاد و التوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين .

( الطعن رقم  2177  لسنة 37  ق   لسنة  1968/2/19  )

 

إن القرارات التموينية التى تحدد مواصفات إنتاج الدقيق و الردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها فى شىء ، و من ثم فان تغاير تلك المواصفات على توالى القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لإنتاجها و تأثيم عدم مطابقتها إياها ، و يكون المرجع فى تحديد مواصفات الردة المعدة لرغيف العجين إلى القرار السارى وقت إنتاجها مخالفة للمواصفات المشار إليها دون أن يرفع صفة التجريم ما يصدر بعده من قرارات بتغييرها . لما كان ما تقدم ، فإن تغيير مواصفات إنتاج الردة و زيادة نسبة الرماد إلى 6 % و تعديل رقم " المنخل " المستعمل فى إعدادها بصدور قرار و زير التموين رقم 116 لسنة 1967 لا يتحقق فيه معنى القانون الأصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى ما يخالف هذا النظر قد جانب صحيح القانون  .

( الطعن رقم 1362 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/2 )

 

تنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين و التجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 على أنه : " مع عدم الإخلال بما نص عليه فى القرارات أرقام 180 لسنة 1950 ، 139 لسنة 1962 و 176 لسنة 1952 و 51 لسنة 1953 و 100 لسنة 1959 و 17 لسنة 1960 و 133 لسنة 1960 و 167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح فى تجارة جميع المواد و السلع المستورد عند البيع للمستهلك كالآتى ... " و من ثم فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد و السلع المستوردة التى كان يحكمها القرار الملغى ، أما المواد و السلع المدرجة بالقرارات التى حرص القرار الملغى على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات .

( الطعن رقم  919  لسنة 39  ق   لسنة  1970/1/4  )

 

تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أنه تسرى أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة و المحددة الربح فى تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2 ، 4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 . كما تنص المادة 1/30 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أنه : " على صاحب المصنع و المستورد و تاجر الجملة و نصف الجملة و تاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحددة الربح فى تجارتها الاحتفاظ بالفواتير و السجلات و الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها " . و لما كان الثابت من الأوراق أن الموقد موضوع الجريمة " فرن أمريكانى . B . C . A " فإنه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 و هو من القرارات التى نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها . و من ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يكون عملاً مؤثماً ، و يصبح النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى غير سديد .

( الطعن رقم  919  لسنة 39  ق   لسنة  1970/1/4  )

 

إن  التأثيم فى قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 لا ينصب إلا على نقل قش الكتان و بذرته خلال الفترة التى حددها و لا يمتد أثره إلى مجرد البيع . و لما كانت لا توجد نصوص أخرى تحظر التعامل فى الكتان فى تاريخ التهمة المسندة للمطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم  1669  لسنة 39  ق   لسنة 1970/3/22   )

 

إن قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب فى المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج " ج " يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج ، إنما جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل فى مكان معين ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى تفسيره لنص المادة المذكورة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل فى المحل يكون قد أخطأ فى القانون ، بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1758 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 )

 

دلت المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق و صناعة الخبز بما جاءت عليه من عبارة عامة مطلقة من أى قيد ، على أن الشارع قد قصد إلى تحقيق الفعل المؤثم بمجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز ، و من ثم يكون دفاع الطاعن بأن المنخل موجود فى المنزل هو دفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً .

( الطعن رقم  1848  لسنة 39  ق   لسنة  1970/3/15  )

 

مؤدى نص المادة 14 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 بشأن بطاقات التموين ، أن البيانات المشار إليها فيه ، يجب إثباتها فى السجل - الخاص بتوزيع المواد التموينية - فور اقتضاء موجبها ، و من ثم فإن ما يدعيه الطاعن من أن حقه أن لا يستوفى البيانات إلا عند تقديم السجل لمكتب التموين فى الأسبوع الأول من الشهر التالى للتوزيع ، يكون غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم  444  لسنة 40  ق   لسنة  1970/5/10  )

 

الإخطار الذى يعتد به طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 و القرار رقم 32 لسنة 1958 إنما هو إخطار بخطاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر . و لما كان إخطار بهذا الطريق لم يحصل من المطعون ضده ، فإن  الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئته استنادا إلى قيامه بالإبلاغ التليفونى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 515 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/24 )

أوجبت المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمى للمواصفات القياسية بتاريخ 1962/10/31 ألا تقل نسبة سكر القصب فى السائل الكحولى العنبرى هن 10% بالوزن محسوباً كجلوكوز ، مما مفاده أن العبرة فى احتساب نسبة السكر هى بمجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولى " الليكير " و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أحتسب هذه النسبة على الأساس المتقدم ، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم  543  لسنة 40  ق   لسنة  1970/5/25  )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات الوزن و كيفية حصوله هو من قبيل الإرشاد و التوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة و إثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم و دقيق ، دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى ، دون أن يقيد بدليل معين .

( الطعن رقم 1968 لسنة 40 ق جلسة 1971/3/29 )

 

إن نص المادة الأولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 152 لسنة 1966 - الذى يلزم أصحاب محال الجملة و التجزئة بأن يعرضوا للبيع بمحالهم كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها الموجودة بمخازنهم أو المودعة لحسابهم بمخازن آخرين - قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة فترة  معينة أو يعلق تنفيذ أحكامه على شروط خاصة ، و من ثم فإن تعلل الطاعن فى شأن عدم عرضه تقاوى البرسيم بمقولة إن موعد زراعته لم يكن قد حل وقت ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه .

( الطعن رقم 729 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/30 )

 

 

إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هى أنه بتاريخ كذا " قبل 5 أغسطس سنة 1946 " أستخرج دقيق ذرة يحتوى على حوالى 2% من الردة ، فلا يجوز تطبيق القرار الوزارى رقم 324 لسنة 1946 الصادر بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1946 على هذه الواقعة .

( الطعن رقم 969 لسنة 17 ق جلسة 1947/12/22 )

 

إن القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 المستمد من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، و إن نص فى المادة 10 على وجوب إخطار مكتب التموين عن كل تغيير فى أحوال المحل إذا كان من شأنه تخفيض الاستهلاك فى خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ، قد أوجب فى المادة الخامسة منه على صاحب المحل أن يخطر مراقبة التموين عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين ، و حدد لذلك ميعاداً فى كل ثلاثة شهور فجعله فى آخر شهور مارس و يونيه و سبتمبر و ديسمبر من كل سنة ، و بذلك قد دل على أن حكم المادة 10 لا يجرى إلا فى صدد التغييرات التى يترتب عليها نقص المقررات بصفة دائمة . و إذن فمتى كان المحل قد أغلق بصفة مؤقتة لسبب طارئ فلا تصح معاقبة صاحبه لاستمراره فى صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه ، إذ هذا الإغلاق لا يترتب عليه تخفيض مقررات التموين إلا مدة الإغلاق فقط .

( الطعن رقم 1409 لسنة 17 ق جلسة 1947/11/4 )

 

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها ، فالقانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 " المادتان 4/7 ، 8 منه و المادة 18 من القرار رقم 108 لسنة 1946 " لا المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 " المادة 56 منه " و لا المادتان 12 ، 20 من القرار رقم 510 لسنة 1945 . و إذا كانت المادة 8 من ذلك المرسوم قد جعلت العقاب الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإن المحكمة إذا عاملت المتهم بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و قضت عليه بالعقوبة الواردة به تكون قد أخطأت .    إن المستفاد من عبارة المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 أن إلزام المتهم بشهر ملخص الحكم على واجهة محله لا يكون إلا فى حالة القضاء بالحبس .

( الطعن رقم 74 لسنة 18 ق جلسة 1948/2/24 )

 

إن المادة 42 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 توجب أن يكون الدفتر الذى يمسكه أصحاب المصابين وفقاً لنموذج خاص أرفق بهذا القرار ، و إذن فإن إمساك أى دفتر آخر مخالف لا يغنى .

( الطعن رقم 690 لسنة 18 ق جلسة 1948/5/10 )

 

إن المادة 8 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 التى نصت على وجوب رد البطاقة عند الوفاة إنما تسرى على بطاقة العائلات ، أما البطاقة الخاصة بأصحاب المصانع و المحال العمومية فأمرها مختلف ، إذ لم تنص المادة 10 من القرار على وجوب ردها عند الوفاة بل كل ما استوجبته هو إخطار مكتب التموين عن كل تغيير فى أحوال المحل أو العمل إذا كان التغيير من شأنه تخفيض الاستهلاك . فإذا كان الثابت أن المتهم أدار المحل العمومى بعد وفاة والده و لم يكن هناك تغيير فى المحل من شأنه خفض الاستهلاك ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/28 )

 

إنه لما كان القرار الوزارى رقم 324 لسنة 1946 قد صدر من وزير التموين تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، و كان هذا المرسوم لم يرد فيه أية إشارة عن تخويل الوزير تحديد أدلة معينة لا تثبت الجريمة المعاقب عليها فيه إلا بها ، فهذا القرار بنصه على بطلان إجراءات أخذ العينة و اعتبارها كأنها لم تكن إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل يكون قد تجاوز السلطة المخولة لمن أصدره فلا يصح للمحاكم أن تعتبره و تبنى عليه قضاءها .

( الطعن رقم 1925 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/28 )

 

إنه لما كان القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين فرض قيود على إنتاج مواد التموين و تداولها و استهلاكها و توزيعها بموجب بطاقات و تراخيص يصدرها ، و كان الوزير فى حدود السلطة التى خولها قد أصدر القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 بتنظيم التعامل بهذه المواد ، و كان مقتضى هذا القرار أنه حظر على تجار الجملة أو التجزئة أو أصحاب المصانع أو المحال العمومية أن يحصلوا على شئ منها إلا بترخيص من وزارة التموين و بالمقادير المحددة فيها ، و حظر على المستهلكين أن يحصلوا عليها إلا بمقتضى بطاقات شخصية و فى الحدود المبينة بها و أن يتصرفوا فيها لسواهم بأى كيفية كانت ، و أوجب حصر المستهلكين بحيث أصبحوا تابعين لتجار تجزئة مختلفين معينين حسب وجود محالهم لا يجوز لسواهم البيع لهم - لما كان ذلك كذلك فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم بوصف كونه تاجر تجزئة " بدالاً " أتجر فى بعض مواد التموين " سكر و زيت و كيروسين " دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك من وزارة التموين و باعها لمن لا يحملون بطاقات تبيح لهم شراءها فهى تدخل فى نصوص القرار السالف الذكر و يعاقب عليها به .

( الطعن رقم 2171 لسنة 18 ق جلسة 1949/1/17 )

 

إن المادة 7 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية و لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أى تعديل فى البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص ، و فى حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التى صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية ، و يجب أن ترد إلى الجهة التى صرفتها . و مقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها ، فكل من أستعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة . و إذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه تسلم مقررات التموين لصاحبتى البطاقتين اللتين تركتا البلاد المصرية و أصبحت بطاقتاهما ملغاتين ، و أدانه على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة ، فهذه الإدانة تكون صحيحة .

( الطعن رقم 30 لسنة 19 ق جلسة 1949/1/24 )

 

يجب لإدانة المتهم بنقل سكر من مكان إلى آخر بدون ترخيص - تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 - أن يثبت علمه بعدم وجود هذا الترخيص . و إذن فقول المحكمة إن مجرد نقل السكر بدون ترخيص يكفى للعقاب - ذلك لا يصلح أساساً اللهم إلا لإدانة صاحب السكر ، و لكنه لا يصلح أساساً لمعاقبة من كلف من قبله بمباشرة عملية النقل إذ هو لا يفيد أن هذا المكلف كان لا بد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص .

( الطعن رقم 150 لسنة 19 ق جلسة 1949/4/26 )

 

إنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد ألغيت و حل محلها المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1947 التى نصت على أن الغرامة الواردة بها لا تقل عن عشرين جنيهاً ، و كانت هذه المادة تشمل العقاب على المخالفتين المنصوص عليهما بالمادتين 1 و 4  من القانون الأول " و هما زراعة القطن فى أكثر من المساحة المسموح بها قانوناً و حظر زراعة القطن فى ارض زرعت محصولاً شتوياً ) فإن المحكمة تكون مخطئة إذا ما قضت بغرامة تقل عن عشرين جنيهاً على مخالفة زرع القطن فى أرض كانت منزرعة فولاً .

( الطعن رقم 165 لسنة 19 ق جلسة 1949/2/14 )

 

إن المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1941 قد جاء بها فى صدد حظر زراعة قطن فى أرض زرعت محصولاً شتوياً ما نصه : " و يسرى هذا الحظر حتى على المساحات التى تجوز زراعتها قطناً " . فلا محل مع هذا للقول بأن زراعة القطن محل محصول شتوى لا عقاب عليها إلا إذا كانت الزراعة فى أرض غير مسموح بزراعتها قطناً .

( الطعن رقم 167 لسنة 19 ق جلسة 1949/2/14 )

 

إذا كانت الجريمة التى أدين بها المتهم هى أنه فى يوم 13 من ديسمبر سنة 1947 لم يسلم مراقبة التموين الشعير المستولى عليه فى 18 من مايو سنة 1947 ، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء ، بحكم الأمر الصادر به ، أن يحرر به محضر ، و كان ما أرتكبه المتهم قد وقع بعد نشر القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور ، يكون قول المتهم إن محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر فى يوم 18 من مايو و قرار وزير التجارة المرخص فى الاستيلاء لم ينشر فى الجريدة إلا فى نفس يوم 18 مايو فلم يكن قد وصل إلى علمه - يكون هذا القول لا محل له مادام هو لا يدعى أن شعيراً لم يكن لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء .

 

                        ( الطعن رقم 470 لسنة 19 ق جلسة 1949/6/7 )

 

إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إنما خول وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة و يحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف ، و لم يمنحه من السلطة فى هذا الصدد أكثر من هذا ، و القرارات التى يصدرها فى هذا الشأن لا تخرج عن كونها أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم و لكى يثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة و يقنعوا القاضى بحصول المخالفة ، فهى لا تفيد - و لا يمكن أن تفيد - أن الجريمة لا تنشأ و لا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة ، كما أنها لا تقيد القاضى فى تكوين عقيدته بحيث إنه إذا ما اطمأن إلى وقوع المخالفة فلا يصح أن ينعى عليه أن الوزير رسم له طريقة إثبات خاصة لم يتبعها .

( الطعن رقم 664 لسنة 19 ق جلسة 1949/5/23 )

 

إن المادة الأولى من القرار رقم 53 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين و التجارة الداخلية قد نصت على أنه : " يحظر خلال الفترة من 20 مارس سنة 1967 حتى آخر يوليه سنة 1967 نقل الفول البلدى الصحيح و المجروش خارج حدود المحافظات بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة " . فقد دلت على أن حظر النقل لا يتحدد بوقت إنتاج المحصول بل بالفترة التى حددتها - بالنسبة إلى فعل النقل ذاته و يسرى هذا الحظر على الزارع و غيره . لما كان ذلك ، و كان لا يوجد ثمة تداخل أو ارتباط بين أحكام القرارين الوزاريين رقمى 52 ، 53 لسنة 1967 ، فإن ما يثيره الطاعن من أن تنفيذ القرار الأخير منوط بتوافر المواصفات التى تضمنها القرار الأول يكون غير سديد فى القانون .

( الطعن رقم 17 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/7 )

 

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أولاً : لم يدون تاريخ الإنتاج و انتهاء مدة الصلاحية على أحد المنتجات الغذائية " شاى " . ثانياً : غلف السلعة المذكورة بغلاف غير مطابق لقرار الأوعية ، و خلصت محكمة أول درجة إلى معاقبة الطاعن عن التهمتين و أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة ، و أستند الحكم فى معاقبة الطاعن عن التهمة الأولى إلى قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 ، لما كان ذلك ، و كان القرار آنف الذكر بعد أن نص فى البند الرابع من المادة الثانية منه على إلزام المنشآت الصناعية المحلية المنتجة للمنتجات الغذائية المعلبة و المجمدة و المعبأة بأن تضع عل عبواتها بياناً بتاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية و عدد المنتجات التى ينطبق عليها و من بينها الشاى - موضوع الاتهام - نص فى المادة الرابعة منه على أن يبدأ العمل بأحكام القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره الذى تم فى 17 من أبريل سنة 1983 ، و كان قرار وزير الصناعة رقم 836 لسنة 1983 قد نص فى مادته الأولى على مد المهلة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 153 لسنة 1983 سالفة الذكر ستة أشهر أخرى اعتبارا من 17 من أكتوبر سنة 1983 حتى 16 من أبريل سنة 1984 فإن مفاد ذلك أن أحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 لا يبدأ العمل بها إلا اعتبارا من 17 من أبريل سنة 1984 ، لما كان ذلك ، و كان قرار وزير الصناعة رقم 580 لسنة 1980 بشأن إلزام المنشآت الصناعية المنتجة للمواد الغذائية المعلبة و المجمدة بالبيانات الواجب وضعها على عبواتها من المنتجات الغذائية ، الذى ألغى بالقرار رقم 153 لسنة 1983 ، قد خلا من النص على الإلزام بوضع أية بيانات على السلع المعبأة ، و كانت واقعة عدم وضع بيان تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية على إحدى السلع المعبأة - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن - قد حدثت بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1983 أى قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على ما سلف البيان ، فإنها تكون بمنأى عن التأثيم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى على الرغم من ذلك بإدانة الطاعن عنها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب الحكم - فى خصوص هذه التهمة - مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ و تحكم فيها بمقتضى القانون و ذلك بنقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم ببراءة الطاعن من التهمة الأولى المسندة إليه .

( الطعن رقم  4821  لسنة 58  ق   لسنة  1989/11/30  )

 

لم ينص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من أبريل سنة 1956 - بتنظيم صناعة و تجارة الصابون - على أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز فى الوزن .

(الطعن رقم 1380 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/18 )

 

لما كان قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979 بشأن حظر نقل السمسم من محافظة لأخرى و التى حدثت الواقعة فى ظله قد نص فى مادته الأولى على أنه " يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع فى نقل السمسم الغير مقشور خارج حدود المحافظات خلال الفترة من بداية شهر أغسطس حتى نهاية فبراير من كل عام ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشروع فى نقل السمسم كان فى 12 من يوليو سنة 1981 و هو تاريخ لا يدخل فى مدة الحظر المبينة بالمادة آنفة الذكر ، و من ثم يكون فعل النقل المسند إلى الطاعن غير مؤثم ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6390   لسنة 54  ق جلسة  1987/10/28  )

 

لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 - المعمول به اعتبارا من 1982/4/15 - قد منحت مستوردى و تجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها و التى وردت قبل هذا التاريخ و غير مثبت عليها تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال " وكان ضبط الواقعة قد تم فى خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة و يكون الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن عنها قد أخطأ صحيح ا

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 8381 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,554