مسئولية صاحب المحل التجارى
إن القانون المذكور يحمل صاحب المحل مسؤولية كل ما يقع فيه من مخالفات و يعاقبه بالحبس و الغرامة معاً ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ، ففى هذه الحالة الوحيدة تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس . فإذا كانت المحكمة قد حكمت على صاحب المحل بالغرامة فقط فلا مصلحة له من الطعن على الحكم بفرض صحة ما تمسك به فى دفاعه من أنه لم يشترك بالفعل فى إدارة المحل .
( الطعن رقم 28 سنة 20 ق جلسة 1950/3/14 )
إذا كان المتهم و هو صاحب المخبز لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب معاملته بالمادة 58 من قانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 282 لسنة 20 ق جلسة 1950/4/24 )
من المقرر وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن مجرد غياب صاحب العمل وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس إلا إذا أثبت أن ذلك الغياب كان سبباً فى تعذر المراقبة و منع المخالفة . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم [ صاحب مصنع نشا ] فى حيازة ذرة لاستخدامه فى مصنعه بغير ترخيص من الوزارة لم يعتمد بما دفع به من أنه كان غائباً عن المحل وقت وقوع المخالفة إذ كان وقتئذ بوزارة التموين و ذلك لما استنتجته المحكمة من وجود مصنعه و مكتب الإدارة فى مدينة القاهرة من أنه كان على إطلاع دائم على ما يجرى بمصنعه و أنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى الرد على ذلك الدفاع .
( الطعن رقم 400 سنة 20 ق جلسة 1950/5/1 )
يكفى للعقاب بمقتضى المادة 10 من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن يثبت عدم الإخطار عن نقل المحل من مكان إلى آخر ما دام ذلك من شأنه تخفيض الاستهلاك ، كما أنه يكفى للعقاب بمقتضى المادة 12 من القرار المشار إليه أن يستخدم صاحب المحل الأصناف المقررة فى غير الغرض الذى صرفت من أجله . و حكم هاتين المادتين يجرى على أصحاب المصانع و أصحاب المحال العامة على السواء .
(الطعن رقم 1027 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/19 )
إن المادة الأولى من القرار رقم 115 لسنة 1949 لم يشمل حكم التعديل فيها مخالفة المادة 12 من القرار رقم 504 لسنة 1945 بل هذه المخالفة بقيت خاضعة للعقوبات الواردة بالفقرتين 1 ، 2 من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 .
( الطعن رقم 1027 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )
الغياب لا يصلح بذاته عذراً يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 إلا إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة .
(الطعن رقم 387 لسنة 27 ق جلسة 1957/5/28 )
مؤدى نصوص المواد 56 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شئون التموين و القوانين المعدلة له و الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق و صناعة الخبز المعدلة . بالقرار رقم 109 لسنة 1959 - أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون ، أما مسئولية المدير فهى مسئولية فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة ، و أما مسئولية صاحب المحل فهى مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة باسمه و لحسابه و هى قائمة على الدوام و إنما تقبل التحقيق بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة . و المراد بالغياب ذلك الذى يقطعه بالكلية عن الإشراف حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة .
(الطعن رقم 101 لسنة 36 ق جلسة 1966/3/7 )
أوجبت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 و القرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن و المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية و الحصى و الطين و الزلط و الرمل ، أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة و الرجوع و الحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها فى حبوب القمح المقرر طحنها على 2% و حظرت إضافة الزوائد " الردة بنوعيها " إلى حبوب القمح الجارى طحنها بالقواديس . و لما كان الحكم لم يفصح فى مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التى كشف عنها التحليل - و هو بيان جوهرى - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1733 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/5 )
إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعى ، و ذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأسبوع الذى وضع له الجدول السابق ، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص ، و لم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة فى أول يوم من الأسبوع التالى الذى تم البيع فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كانت النيابة " الطاعنة " تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعى لتعيين الأسعار ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و يكون للطعن فيه فى غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 1813 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/23 )
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شأن التموين إذ نص فى المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكامه ، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانونى لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض ، مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى فى جانبه القيام بإدارة المحل فى الوقت المعين الذى وقعت فيه المخالفة . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - و قد كان مديراً للمحل لا مالكاً له - قد أنقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر ، و لم تعد له صلة بإدارته ، و بذا ينتفى قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 1898 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/26 )
إن مفاد نص المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق و صناعة الخبز المعدل بالقرار 79 لسنة 1961 ، أن التأثيم فى جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل 20 فى المخبز ، رهن بأن يكون الجانى من أصحاب المخابز و المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافى استخراج 82 % فى صناعتهم . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن من أصحاب المخابز الذين يستخدمون دقيق القمح الصافى استخراج 82 % فى صناعتهم ، حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص ، مما يعيبه و يستجب نقضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 40 ق جلسة 1970/2/22 )
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى - أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات و يعاقبه بعقوبتى الحبس و الغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففى هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية و إنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه ببراءة المطعون ضده " المتهم الثانى " تأسيساً على أن مرضه الثابت بالشهادة المقدمة منه يحول دون إمكان مراقبة المتهم الأول المدير المسئول عن المحل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .
(الطعن رقم 1649 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/20 )
أجازت الفقرة الثانية من المادة 43 - من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 16 لسنة 1968 - للخاضعين لأحكامه فى حالة وجود عجز فى عدد كوبونات الكيروسين المتبقية لديهم بعد التوزيع و الواجب إعادتها إلى رئيس إدارة التموين أداء قيمة هذا العجز فى موعد أقصاه اليوم السابع من الشهر التالى للتوزيع . و لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يقم بأداء العجز إلا بعد انتهاء الموعد المحدد ، فإنه لا يكون قد أستعمل الرخصة المخولة له فى موعدها و لا يخليه من المسئولية أداؤه لقيمة هذا العجز ، أما المادة 15 من قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 التى أشار إليها الطاعن فى دفاعه فهى تتناول إلتزام جهات صرف المواد التموينية بإخطار إدارة التموين المختصة فى الأسبوع الأول من شهور يناير و أبريل و يوليه و أكتوبر من كل سنة بالكميات المبيعة من هذه المواد فى خلال الشهور السابقة و الكميات المتبقية منها حتى نهاية الشهر السابق على الإخطار مما لا علاقة له بالجريمة المسندة إلى الطاعن و هى امتناعه عن إعادة كوبونات الكيروسين المتبقية بعد التوزيع .
( الطعن رقم 1396 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/3 )
ساحة النقاش