الإجراءات القاطعة للتقادم إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد أنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه . ( الطعن رقم 2467 لسنة 24 ق جلسة 1955/4/5 ) إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة . ( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق جلسة 1955/5/17 ) المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام و التحقيق و المحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة . ( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/4 ) يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية انقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات و سواء علم أو لم يعلم بها . ( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 ) إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة و أشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه . ( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 ) . أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها . ( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 ) الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . ( الطعن رقم 132 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 ) من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن . ( الطعن رقم 374 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 ) لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند . ( الطعن رقم 11 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/4 ) لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، و كذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجه المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع " و مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها . و كان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/16 ) إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق على اعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول اتفاق على فوائد ربوية . و لما عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل . ( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق جلسة 1938/3/21 ) إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى ارتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى أستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد أستجوب فيه إلا بعد انقضاء الثلاث السنوات فعلاً . ( الطعن رقم 2132 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/7 ) مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات . ( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 ) مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له . ( الطعن رقم 1854 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/24 ) ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الإجراءات التى تباشرها المحكمة و كانت فى مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى و قبل أن تمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان و لم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط . (الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق جلسة 1960/5/24 ) الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم . ( الطعن رقم 3953 لسنة 55 ق جلسة 1986/4/15 ) لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى موجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى _وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى قد صدر حضوريا بتاريخ 1982/4/11 - فطعنت عليه المتهمة الأخرى بالاستئناف وقضى فى استئنافها بتاريخ 1982/8/26 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتها . فإن إجراءات المحاكم التى اتخذت فى الدعوى ضد المتهمة الأخرى عن الواقعة تقطع التقادم بالنسبة للطاعن ولو لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت فى مواجهته بعد صدور الحكم الابتدائى ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا تكون قد سقطت بمضى المدة لأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى هذه الإجراءات ومن ثم فإن الدعوى الجنائية لا يكون قد انقضت فى حق الطاعن إذ انقطعت مدة الانقضاء بإجراءات المحاكمة التى اتخذت فى مواجهة المتهمة الأخرى ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة صحيحا بما يضحى معه النعى فى غير محله . ( الطعن رقم 62664 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/13 ) الأصل أنه وأن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فانه لا يكون له اثر على التقادم وإذ كان الثابت-على ما سلف-أنه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشرات سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ1970/10/10والقبض عليه بتاريخ 1989/2/21واعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/11/7 دون اتخاذ أجراء قاطع لتلك المدة،إذ لا يعتد فى هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة فى1970/10/9او بالحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 1972/3/28 ،طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحا حتى التاريخ الذى تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون 1989/11/7،فأن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ( الطعن رقم 8325 لسنة60 ق جلسة 1993/2/8 ) لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أستند فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنه 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضات بتاريخ 9 من أكتوبر سنه 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه، وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تقتض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما أنتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، خطأ حجية عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن . ( الطعن رقم 13906 لسنه 59 ق جلسة 1992/2/6 ) تعلق نصوص التقادم بالنظام العام إن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها و إن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ، ما دام أنه لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى . ( الطعن رقم 2442 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/1 )
عدد زيارات الموقع
1,896,288
ساحة النقاش