المنازعه فى الديون :-

   تنص المادة 654 تجارى على أنه :-

 للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خل  عشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمه او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية او تلكس او فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسةولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .

فاللمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بالقائمة خلال عشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع .

تسلم هذه المنازعة الى قلم كتاب المحكمه او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقيه او تلكس او فاكس .

على قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسه ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافه .

يجوز لقاضى التفليسه اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه ايه منازعه ( فقرة 2 من الماده 655 تجارى ) .

يفصل قاضى التفليسه فى الديون المتنازع فيها خلال 30 يوم من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمه ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل ( فقرة 3 من المادة 655 تجارى).

القائمة النهائية بالديون غير المتنازع فيها :-

نصت الماده 655 تجارى على أن :-

يضع قاضى التفليسه بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الماده السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر امين التفليسه على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها .

ويجوز لقاضى التفليسه اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة .

ويفصل قاضى التفليسه فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمه ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل .

فبعد انتهاء العشره ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع يضع قاضى التفليسه قائمة نهائيه بالديون غير المتنازع فيها ويؤشر امين التفليسه على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها . ( فقرة اولى من المادة 655 تجارى ).

أما الديون المتنازع فيها فيفصل قاضى التفليسه فيها خلال 30 يوم من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعه ويقوم قلم كتاب المحكمه بأخطار ذوى الشأن بميعاد الجلسه قبل انعقادها بثلاثه ايام على الأقل .

الطعن فى قرار قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه :-

نصت المادة 656 تجارى على انه :-

يجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه ، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئية ، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت المحكمه بوقفها .

ويجوز للمحكمه قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره .

ولايجوز الطعن فى حكم المحكمه برفض الدين نهائيا او بقبوله .

واذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفة دينا عاديا .

ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا فى اجراءات التفليسة .

- فالقرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه يجوز الطعن فيه امام المحكمه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور القرار اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه .

ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسه الا اذا أمرت المحكمه بوقفها . ( فقرة اولى من المادة 656 تجارى )

والنصاب الانتهائى للمحكمه الجزئية طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات والمعدله بالقانون رقم 18 لسنه1999 والصادر فى 17/5/1999 .

والذى عمل به اعتبارا من 17/7/1999 هو 2000ج الفين جنيه فقد جاء نص هذه الماده المعدله كالتالى :-

م42 مرافعات :-

" " تختص محكمه المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنيه والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشره الاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمه الدعاوى لاتجاوز الفى جنيه . "

فالقرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه يجوز الطعن فيه امام المحكمه اذا كانت قيمة الدين تزيد على 2000ج وفقا للنصاب الانتهائى للمحكمه الجزئيه اما اذا قلت قيمة الدين عن 2000ج الفى جنيه اصبح هذا الدين انتهائيا لايجوز الطعن فى قرار قاضى التفليسه بقبوله او رفضه .

فقرة 3 من المادة 656 تجارى ) .

- اذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا . ( فقرة 4 من المادة 656 تجارى ) .

- الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا لايشترك فى اجراءات التفليسه طبقا للفقرة الخامسه من المادة 656 من القانون التجارى .

وهناك سؤال يطرح نفسه على بساط البحث .

متى يصبح قرار قاضى التفليسه بقبول او برفض دين نهائيا ؟

اذا قلت قيمة الدين عن 2000ج فإن القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول هذا الدين او برفضه يصبح نهائيا طبقا لمفهوم المخالفة للفقرة الاولى من المادة 656 تجارى وللمادة 42 من قانون المرافعات والمعدله بالقانون 18 لسنه1999 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنيه والتجارية وقانون الاثبات .

اذا حكمت المحكمه فى الطعن فى قرار قاضى التفليسه برفض الدين نهائيا او بقبوله طبقا للفقرة الثالثة من المادة 656 تجارى ففى هاتين الحالتين يصبح قرار قاضى التفليسه بقبول الدين او برفضه نهائيا لايجوز الطعن فيه .

الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقرره فى التوزيعات الجارية:-

نصت المادة 657 من القانون التجارى على موقف هؤلاء الدائنين فقررت انه :-

"لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وانما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى أن ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة .

ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى امر بها قاضى التفليسه.

ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة .

واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبه بحصص فى التوزيعات التى تمت ، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقه . "

فلا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية ، وانما تجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى انتهاء توزيع النقود ويتحملون مصروفات المنازعة ولا يترتب عليها وقف تنفيذ التوزيعات التى امر القاضى بها . ويجوز لهؤلاء الدائنين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها مؤقتا ويحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبه بحصص فى التوزيعات التى تمت وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة (م657 ) .

المبحث الثالث

فـــــــى : قفل التفليسه

متى فرغ امين التفليسه من تحديد اصول التفليسه وجمعها وفرغت جماعة الدائنين من تحديد الديون المقبولة فإن اصول التفليسه وخصومها تكون قد تحددت ويمكن للدائنين على اساس ذلك النظر فى الحل المناسب لها اما الصلح او الأتحاد او الصلح على ترك الأموال للدائنين .

ولكن يظهر احيانا ، فى أى مرحله من مراحل الأفلاس ان التفليسه ليس بها اموال تكفى لمجرد الانفاق على اجراءاتها فلا يكون هناك محل للمضى فى ذلك ويعطى القانون لأمين التفليسه فى هذه الحالة طلب قفل التفليسه بسبب عدم كفاية اموالها ولا يعتبر ان التفليسة قد انقضت نهائيا بل يقف سيرها مؤقتا وتظل آثار الافلاس سارية .

فإذا ظهرت فى التفليسة بعد ذلك اموال جديدة تكفى لمواصلة اجراءاتها فإنها تستأنف السير نحو غايتها من النقطة التى سبق لها الوقوف عندها لكن لا يكون قفل التفليسة بسبب عدم كفاية اموالها جائز طالما ان بها من الأموال ما يكفى لمجرد الأنفاق على اجراءاتها .

ولقد عالجت المادتين 658 ، 659 من القانون التجارى هذا فقررت:-

مادة 658 :-

اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على تقرير من امين التفليسة ان يأمر بقفلها .

ويترتب على قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .

واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسه بمقدار دينه ، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .

مادة 659 :-

يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك .

كما يجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بإعادة فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها .

وفى جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين .

فإذا كانت المادة 554 من هذا القانون قد اوجبت على الدائن طالب شهر الافلاس ايداع خزانه المحكمه المرفوع اليها طلب الافلاس مبلغ 1000ج الف جنيه على سبيل الامانه لحساب نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس فإنه من المعلوم ان استخدام مبلغ الامانه لايكون الا فى هذا الغرض فحسب وقد يتضح لأمين التفليسه عندما تتقدم اجراءات التفليسه ان اموالها من القله والضآله بحيث لا تفى لسداد نفقات الإجراءات التمهيدية كمصاريف عمل الجرد والميزانيه ورفع الدعاوى واتعاب الخبراء والمحامين الخ ومن ثم فلا محل للإستمرار فى اجراءات مثل هذه التفليسه ما دامت مقدماتها لا تبشر بأية فائدة تعود على الدائنين ولذلك اجاز القانون لقاضى التفليسه اذا وقفت اعمالها لعدم كفاية اموالها قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد ، ان تأمر من تلقاء ذاته او بناء على تقرير من أمين التفليسه بقفلها ، ولا ينهى هذا الأمر حالة الافلاس بل تظل كل آثار حكم شهر الافلاس قائمة ويظل امين التفليسه قائما عليها لحماية مصالح جماعة الدائنين وانما يترتب على قرار القفل ، عودة الحق الى كل دائن فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس فحسب واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة ، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسه بمقدار دينه وتعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ( م658 ) .

آثار حكم الأقفال :

ان الأقفال ليس حلا نهائيا للتفليسة وانما هو ايقاف مؤقت لأعمالها . ولذلك لا يترتب عليه زوال كل اثارها . بل كل ما يترتب عليه هو كما تقول من المادة 658 تجارى" يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفرديه ضد المفلس " اما ما عدا ذلك من الآثار فيظل قائما ، ولذلك حكمت المحاكم بأن مأمورية وكيل الدائنين لاتنتهى بصدورها هذا الحكم بل يظل فى وظيفته وله الحق فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الدائنين من حيث الدين بما يوجد من امواله وله ان يتدخل فى الدعوى التى ترفع على المدين وله ان يحصل لهذا الأخير على ما يستحقه من الديون قبل الغير او الأموال اى ان يد المدين تظل مرفوعه عن ادارة امواله .

وقد قام خلاف على ما اذا كان للدائن الذى يقاضى المفلس على انفراد بناء على هذا الحكم له ان يستأثر بما يقضى له دون بقية الدائنين فرأى البعض ان هذه هى النتيجة الطبيعية لكون المشرع يعطيه حق مقاضاه المفلس على انفراد وبرى البعض الآخر انه انما يعتبر فضوليا او انه يعمل فى رفع دعواه على المدين لمصلحة الدائنين جميعا لأن حكم الايقاف لا يترتب عليه زوال اى اثر من اثار التفليسه غير منع مقاضاه المدين على انفراد وان رفعه يد المدين يظل حافظا اثره وعلى ذلك تعود المنفعه من الدعوى الى جماعة الدائنين . هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المشرع نفسه نص على وجوب رد مصاريف الدائن الذى رفع دعوى فردية على المدين اليه فى حالة نقض حكم الايقاف والأستمرار فى اجراءات التفليسه . وليس لهذا من معنى الا ان حكم الايقاف يعتبر اذا نقض كأنه لم يكن وأن ماحصل عليه الدائن من الدعوى التى يكون للدائنين بالتساوى لا له وحده .

الغاء قرار قفل التفليسه :-

ففى حاله قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحه ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسه الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفاية اموالها واعاده فتح التفليسه ويكون ذلك بتوافر امر من اثنين :-

اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسه .

او اذا سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك ( م659/1 تجارى ) .

ويجوز اعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها اذا طلب امين التفليسه ذلك او امر قاضى التفليسه من تلقاء نفسه بفتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها ( م659/2 تجارى )

وتعتبر هذه المصروفات التى دفعها الدائنين ديونا على التفليسه شأنها شأن الامانه السابق دفعها طبقا للمادة 554 تجارى ولذلك يجب ردها الى من دفعها بالاولويه .

المبحث الرابع

الاجراءات المختصرة

نصت المادة 697 من القانون التجارى على انه :-

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسين الف جنيه جاز لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على طلب من امين التفليسه او احد الدائنين ان يأمر بالسير فى اجراءات التفليسه وفقا لأحكام الافلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى .

ا- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .

ب- تكون جميع قرارات قاضى التفليسه غير قابلة للطعن فيها .

جـ لا يعين مراقب للتفليسه .

د- فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسه ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة.

هـ - يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقه عليه فى اجتماع الدائنين ويجب ان يصدق عليه قاضى التفليسه فى هذا الاجتماع ولا يقبل اى اعتراض عليه .

و- ولا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .

ل - لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسه .

تستغرق اجراءات التفليسه وقتا قد يمتد اعواما كثيرة تستهلك فيها مصروفاتها قسطا وافرا من اموال التفليسه مما يضر بالمدين والدائنين على حد سواء رغم ضالة قيمة اموال المفلس ولذلك استحدث النص نظام الاجراءات المختصرة للسير فى اجراءات التفليسة بإيقاع اسرع واكثر يسرا فنصت المادة 697 على انه اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على خمسين الف جنيه ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسه او احد الدائنين الأمر بالسير فى اجراءاتها وفقا لما سلف بيانه من احكام معدلة بتخفيض المواعيد على النحو الذى فصلته الفقرة (أ) من تلك المادة مع عدم اجازه الطعن فى أى من قرارات قاضى التفليسة واعتبارها قرارت نهائية وعدم تعيين مراقب للتفليسة ودعوة الدائنين للمداولة فى الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى منازعات الديون عند تحقيقها وجعلت الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين وتصديق القاضى عليه فى ذات الاجتماع وعدم قبول اية معارضة فى شأنه كما ابقى على امين التفليسة دون تغيير فى حالة قيام الاتحاد ونص على اجراء توزيع واحد فقط على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال المفلس .

من احكام النقض ادارج الديون:

لايجوز لصاحب الدين اذا ما حصلت منازعة فى ادراج دينه ضمن ديون التفليسة ان يطلب وقف اجراءات التفليسه متى تتحدد معالمها فى اموالها وخصومها ، ذلك ان نطاق دعوى وقف اجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب وكل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه ان يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة فى دينه وتقدر المحكمة هذا الطلب بحسب اهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة اما بوقف اجراءات التفليسة الى ان يفصل فى المنازعة او بالاستمرار فيها والانتقال الى نظر مقترحات الصلح .

( الطعن رقم 564 لسنة 34ق جلسة 29/4/1969 ص699 )

وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى والفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة انها لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف اجراءات التفليسة حق يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه ادراجه ضمن ديون التفليسة او التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه انه لا اثر لاختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى.

( الطعن رقم 564 لسنة 34ق . جلسة 29/4/1969 ص699 )

تنص المادة 786 من القانون المدنى انه (( اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والاسقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب هذا الأخير من ضرر بسبب اهمال هذا الدائن )) ومفاد هذا النص انه اذا افلس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول ، فانه يتعين على الدائن ان يتقدم بحقه فى تفليسة المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ، ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فان ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة ، اما اذا كان الدائن قد حصل على حكم بالزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .

( الطعن رقم 636 لسنة 42ق جلسة 11/1/1977 ص194 )

اذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف واخذ بما جاء بتقريرى الخبيرين فى اعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوما هو عدم تحصيل هذا الدين وان اموال المدين المذكور مقدره فى سنة 1950/1951 تاريخ اشهرا افلاس لاتكفى لسداد ديونه التى ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوما ذلك ان العبرة فى تقدير اموال المدين المفلس لمعرفة ما اذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون الا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، ولما كانت اموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن لم يتم بيعها فان الامل فى تحصيل الدين ما زال موجودا وبالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوما .

( الطعن رقم 12ق جلسة 14/8/1981 السنة 32ص 1359 )

تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس ، اجراءاتها . عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس فى صحته الدين بعد قبوله اثناء جلسات التحقيق للدائنين وحدهم الحق فى المناقضة بعد قبولها . وسيلة ذلك . دعوى يرفعها الدائن الى المحكمه مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين .

( نقض فى الطعن رقم 1099 لسنه 53ق . جلسة 3/5/1993 المجلة الفصلية السنة 27 العدد الأول ص678 ) .

قفل اعماله التفليسه :

اذا كان الحكم بقفل اعمال التفليسه لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها لا يؤدى الى محو اثار شهر الافلاس ولا الى زوال جماعة الدائنين او انتهاء مأمورية السنديك ، الا انه يترتب عليه طبقا للمادة 337 من قانون التجارى استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع ان الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن ان يرفعها على شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وان جاز للأخير ان يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقضى هذه المصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى ، ولما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة ولم يوجب اختصام السنديك فيها فان هذه الدعوى كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين يصح توجيهها الى شخص المفلس ولا يلزم اختصام السنديك فيها وبالتالى فلا يكون اختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازما قانونا .

( الطعن رقم 50 لسنه26ق . جلسه 25/1/1962 س13 ص60 )

افصح المشرع فى المادة رقم 327 من القانون التجارى عن ان قفل اعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها انما يكون بحكم تصدره المحكمه بناء على تقرير مأمور التفليسة واجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من ارباب الحقوق ان يحصل على نقض الحكم المذكور ولما كان نقض ذلك الحكم لا يكون بحكم يصدر قبل المفلس ويفصل فى خصومة متردية بينه وبين دائنه فان الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل اعمال التفليسة يعتبر حكما بالمعنى القانونى لا عملا ولائيا وبالتالى يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا اذ هو ليس من الأحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى استئنافها .

( الطعن رقم 50 لسنه 26ق . جلسة 25/1/19652 س13 ص90 )

دعوى الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا هى من الدعاوى التى نص المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة ، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بصحة استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور استنادا الى الفقرة الثانيه من المادة 405 من قانون المرافعات قولا منه انها تتدرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات باعتبار انها امتداد لدعوى شهر الافلاس ، او انها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الافلاس ، فانه يكون قد خالف القانون ، اذ ان المشرع نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الآخرى الناشئة عن التفليسة ، ولا يغير من هذا النظر ان الشارع قد جعل ميعاد استئناف هذه الدعاوى ميعادا قصيرا لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده اعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة .

( الطعن رقم 50 لسنه 26ق . جلسة 25/1/1962 س13 ص90 ) .

.........................

الفصل الرابع

انتهاء التفليسة

إن الغرض من ادارة التفليسه وتجهيزها هو اعدادها للحل الذى يرى الدائنون انه اكثر ملائمة لظروفها وتنتهى التفليسة :

اما بزوال مصلحه جماعه الدائنين ( المادة 660 : 661 تجارى )

واما بالصلح القضائى ( المادة 662 : 682 تجارى ) .

واما بالصلح مع التخلى عن الاموال ( المادة 683 تجارى ) .

واخيرا بأتحاد الدائنين ( المادة 684 : 696 تجارى ) .

وسوف نعالج هذا فى اربعه مباحث مسايره منا للتسلسل التشريعى .

وقفل التفليسه لعدم كفايه الاموال ( م658 659 تجارى ) لايعنى انتهاء التفليسه لأنه يجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بأعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها(م 659/2 تجارى )

وهذا يعنى ان التفليسه لم تنتهى بعد انتهاءاً قانونيا والا لما جاز اعاده فتحها والاستمرار فى اجراءاتها .

المبحث الاول

انتهاء التفليسه لزوال مصلحه جماعه الدائنين

وفاء المفلس او ايداعه لكل الديون للدائنين :-

بعد وضع القائمة النهائيه للديون المنصوص عليها فى المادة 655 تجارى وبناء على طلب المفلس انهاء التفليسه اذا اثبت انه وفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسه او ان المدين المفلس اودع قلم كتاب المحكمه او لدى امين التفليسه المبالغ اللازمه لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف فلقاضى التفليسه ان يأمر فى كل وقت وبناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسه .

ولقد نصت على ذلك المادة 660 تجارى والتى قررت ان :-

لقاضى التفليسه بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسه اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسه او انه اودع قلم كتاب المحكمة او لدى امين التفليسه المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف.

فهذه المادة استلزمت :-

وفاء المدين المفلس كل ديون الدائنين من اصل وعوائد ومصاريف .

او ايداع المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف ويتم الايداع : بقلم كتاب المحكمه او لدى امين التفليسه .

طلب المدين المفلس انهاء التفليسه بعد تحقق احد الأمرين السابقين.

والوفاء او الايداع يكون لكل الديون من اصل وعوائد ومصاريف.

لايجوز انهاء التفليسه الا بعد الاطلاع على تقرير امين التفليسه :-

اذا تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقه سواء بالوفاء او الايداع لايجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بإنهائها لزوال مصلحه جماعه الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسه يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما وبمجرد صدور قرار قاضى التفليسه بأنهائها لزوال مصلحه جماعه الدائنين تنتهى التفليسه ويستعيد المفلس جميع حقوقه التى تأثرت بالحكم بشهر افلاسه وقد نصت على ذلك المادة 661 تجارى فأوردت انه :-

لايجوز لقاضى التفليسه ان يأمر بإنهائها لزوال مصلحه جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسه يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقه .

وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسه بإنهائها لزوال مصلحة جماعه الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه .

المبحث الثانى

الصلح القضائى :

بعد الانتهاء من تحقيق الديون وتأييدها وبعد ان تتضح اصول وخصوم التفليسه توجه الدعوى للدائنين للاجتماع فى هيئه جمعيه عموميه للنظر فى الحل المناسب لانهاء امر التفليسه بالصلح ويترتب على الصلح ان يعود الى المفلس ادارة امواله والتصرف فيها ويهدف الصلح اما الى تخفيض الدائنين جزء من ديونهم للمفلس او منحه اجلا للوفاء او منح الميزتين معا للمفلس.

ويشترط لوقوع الصلح بين الدائنين والمفلس :-

ان يكون الافلاس بريئا من التدليس ( المادة 669 تجارى ) اما الافلاس بالتقصير فلا يمنع من التصالح مع المفلس .

ان يتوافر نوعان من الاغلبيه :-

اغلبيه عدديه وهى التى تمثل اكثر من نصف عدد الدائنين المقبولين للتصويت على الصلح اى الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا.

اغلبيه الديون فيجب ان يكون الدائنين الذين يوافقون على الصلح حائزين لثلثى قيمة هذه الديون والتى تم تحقيقها وتأييدها ( المادة 665 تجارى ) .

فإذا توافرت الاغلبيتان وقع الصلح ، أما اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين تأجلت المداولة مره واحدة لمده عشره ايام ( المادة 668 تجارى ) .

ويجب ان تصدق المحكمه التى شهرت الافلاس على الصلح فلا ينتج اثره الا بإتمام هذا الاجراء وقد ترفض المحكمه التصديق على الصلح اذا تبين لها ان هناك اسباب تتصل بالمصلحه العامه او كانت مصلحه الدائنين تبرر ذلك (الفقرة الثالثه مادة 673 تجارى ) .

واذا صدقت المحكمه على الصلح وجب ان تثبت فى حكم.

المصدر: السطيحة للمحاماة
  • Currently 152/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
52 تصويتات / 3244 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,228