السطيحة للمحاماة والإستشارات القانونيه

 

 

http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato

 

http://elstehaaveocato.watanearaby.com

 

[email protected]

 

ت/0127105575

 

 

استعمل الشارع كلمة تفليسه فى مواضع مختلفه فى مواد الافلاس بدون ان يضع تعريفا لها ويمكن القول بأن المقصود بهذه الكلمه هى اجراءات تنفيذ حكم شهر الأفلاس (1) وعندما استعمل لفظ اموال التفليسه ( م573 تجارى ) فإنه كان يقصد بها جميع اموال المفلس التى ترفع يده عنها من منقول وعقار لتوضع تحت الحراسه القضائية وسواء كانت هذه الأموال متعلقة بتجارته ام كانت خارجة عنها كأطيان زراعية ومنازل وسمت بذلك لأجل تميزها عن باقى اموال المفلس الغير خاضعة للحراسة بسبب من الأسباب كحالة عدم جواز الحجز عليها (2).

فالتفليسه هى الوجه العملى لحكم شهر الافلاس ويطلق لفظ التفليسه على كافه الاجراءات القانونيه التى تعقب حكم شهر الافلاس والتى يتضمنها حكم شهر الافلاس من تعيين قاضى للتفليسه وامين لها ومراقبها ولقد حدد القانون التجارى متى يعين هؤلاء ودور كل منهم فى التفليسه وكيفيه مساءلتهم وعزلهم وطريقه ادارتهم للتفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها والمواعيد الواجب عليهم مراعاتها خلال سير التفليسه والاجراءات الواجب عليهم اتباعها قانونا ويظل هؤلاء على راسها حتى تنتهى التفليسه بالصلح القضائى او بالصلح مع التخلى عن الاموال او بأتحاد الدائنين .ويشمل هذا البحث الاجابه على الاسئله الاتيه :-

متى تبدأ التفليسه ومتى تنتهى ؟

من هم الاشخاص المكلفين بأدارة التفليسه ؟

ماهى الاجراءات القانونيه لادارة التفليسه منذ بدايتها وحتى انتهائها ؟

4- ماهى المواعيد القانونيه الواجب مراعاتها عند ادارة التفليسه ؟

واخيرا وليس آخر

5- ماهى النصوص القانونيه المنظمه لاجراءات التفليسه ؟

وخطه البحث فى موضوع التفليسه تدور فى الاتى :-

الفصل الاول :- بدء التفليسه

الفصل الثانى :- اشخاص التفليسه

الفصل الثالث :- إدارة التفليسه

الفصل الرابع :- انتهاء التفليسه

الفصل الخامس :- المواعيد القانونيه للتفليسه

 

الفصل الاول

بدء التفليسه

 

    هناك اجراءات عمليه تتم منذ بدء التفليسه وحتى انتهائها قانونا ويجدر الاشاره الى ان قفل التفليسه لعدم كفاية الاموال ( مواد 658 ، 659 تجارى) لايعنى انتهاء التفليسه لأنه يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحه ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسه الغاء قرار قفل التفليسه لعدم كفايه اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهه مصاريف اعمال التفليسه او اذا سلم لأمين التفليسه مبلغا كافيا لذلك(م659 /1 تجارى ).

ويجوز لقاضى التفليسه ان يأمر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسه بأعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها . (م659 /2 تجارى) ومعنى الاستمرار فى اجراءاتها الوارد فى عجز الفقرة الثانيه من الماده 659 تجارى انها لم تنتهى بعد انتهاءاً قانونيا والا لما جاز اعاده فتح التفليسه والاستمرار فى اجراءاتها .

ولقد نصت المادة 564 تجارى على الآتى :-

يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بإخطار امين التفليسه فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه .

وعلى امين التفليسه شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .

ويتولى امين التفليسه نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه تعينها المحكمه فى حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمه التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسه واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسه . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .

وعلى امين التفليسه ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين .

اخطار امين التفليسه بمباشرة اعمال التفليسه :-

فور صدور الحكم بشهر الافلاس يقوم قلم كتاب المحكمه التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس بأخطار امين التفليسه ( السنديك سابقا ) بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسه ونلاحظ ان الاخطار هنا تحوطه عده شروط :-

ان يكون فور صدور الحكم بشهر الافلاس .

ان يكون صادرا من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس

ان يكون مسجلا بعلم الوصول فلا طريق آخر لاخطار امين التفليسه لمباشرة اعمال التفليسه غير الذى رسمته الفقرة الاولى من هذه الماده فلا يحل محل الاخطار المسجل بعلم الوصول الخطاب العادى مثلا او انذار من قلم الكتاب مثلا .

وبتمام هذا الاخطار تبدء اعمال التفليسه وينعقد اختصاص امين التفليسه فى مباشرة اجراءاتها .

ومن الناحيه العمليه فالحكم الصادر بشهر الافلاس لايحدد امين التفليسه بذاته بل ينص دائما على " تعيين امين التفليسه صاحب الدور " ومن خلال جدول قيد امناء التفليسه بالمحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس يتولى قلم كتاب المحكمه تحديد اسم امين التفليسه صاحب الدور واخطاره لمباشرة اعمال التفليسه .

والحكمه من هذا الاخطار امرين :-

تحديد تاريخ صدور حكم شهر الافلاس كتاريخ لبدء مباشرة التفليسه والا لما نص الحكم على عبارة " فور صدور الحكم " والا لكان المشرع قد حدد ميعاد آخر تبدء منه مباشرة اعمال التفليسه تحديد مسئوليه امين التفليسه منذ اخطاره من قلم كتاب المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس بمباشرة اعمال التفليسه مع اثبات هذه المسئوليه بتمام الاخطار .

 

الاجراءات الملتزم بها امين التفليسه عقب اخطاره :-

 

فى الفقرات الثانيه والثالثه والرابعه من المادة 564 تجارى كلف امين التفليسه بإجراءات عليه اتباعها وهى :-

شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالسجل التجارى .

نشر ملخص الحكم فى صحيفه يوميه .

قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى .

اولا :- شهر الحكم :-

يبدء امين التفليسه اول اعمال التفليسه بقيامه بشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس وكذلك الحكم الصادر بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى ( م564/2 تجارى ).

ويبين فى الحكم الصادر بأشهار الافلاس الوقت الذى توقف فيه المدين عن دفع ديونه فإذا لم يبين فيه وقت التوقف عن الدفع يعتبر تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ويعتبر تاريخ الوفاه تاريخا مؤقتا لتوقف التاجر المتوفى عن الدفع ويعتبر تاريخ اعتزال التجاره تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع(م562/1-2تجارى) ونصت المادة 563 تجارى على أنه :-

يجوز للمحكمه من تلقاء ذاتها ، او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او أحد الدائنين او امين التفليسه اوغيرهم من ذوى المصلحه ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمه طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

      وفى جميع الأحوال لايجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

فشهر حكم الافلاس بالسجل التجارى يتم عاده فور صدور الحكم بشهر الافلاس اما الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيتم شهره بالسجل التجارى بعد افتتاح التفليسه واثناء سيرها عند قيام اى من المذكورين بالمادة 563 تجارى بتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشره ايام من تاريخ ايداع قائمه الديون المحققه قلم كتاب المحكمه فبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

ثانيا :- نشر ملخص الحكم فى صحيفه يومية :-

تعين المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس صحيفه يوميه لنشر ملخص الحكم ويتولى امين التفليسه هذا النشر ويجب عليه مراعاه الاتى:-

ان يتم النشر خلال عشره ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويترتب على عدم النشر خلال هذه المده مسئوليه امين التفليسه بعدم اتباعه للمواعيد المقرره طبقا للقانون .

يشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على :-

ا- اسم المفلس .

ب- موطنه

ج رقم قيده فى السجل التجارى

د - المحكمه التى اصدرت الحكم

هـ تاريخ صدور الحكم

و- التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

ل - اسم قاضى التفليسه

م- اسم امينها وعنوانه

وفى حاله تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكوره على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمه للتوقف عن الدفع .

فيجب على امين التفليسه مراعاه هذه البيانات عند قيامه بنشر ملخص الحكم فى الصحيفه اليوميه وذلك اتباعا لما اورده القانون فى الفقرة الثالثه من المادة 564 تجارى .

ثالثا :- قيد ملخص الحكم بأسم جماعه الدائنين بالشهر العقارى:-

يلتزم امين التفليسه بقيد ملخص الحكم فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ويجب عليه مراعاه الاتى :-

ان يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس ان يتم القيد بأسم جماعه الدائنين .

ان يتم القيد فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس وذلك منعا لتصرف المفلس فى عقار مملوك له اضرارا بجماعه الدائنين ولا يترتب على هذا القيد اى حق آخر لجماعه الدائنين        (م564/4) ومن هذا العرض يبين لك عزيزى القارىء مدى خطوره اخطار امين التفليسه بالحكم الصادر بشهر الافلاس وما يترتب على هذا الاخطار من مواعيد يجب على امين التفليسه مراعاتها وتنفيذها طبقا للقانون وما يعقب ذلك من مساءلة لامين التفليسه عند عدم مراعاته لما استوجبه القانون من اجراءات ومواعيد .

وطبقا لأن لكل بدايه نهايه فإن التفليسه اذا كانت المادة 564 هى بدايتها فإن نهايتها سنوردها فى نهايه هذا البحث نظرا لأن القانون التجارى رقم 17 لسنه1999 افرد لها الفصل الخامس تحت عنوان انتهاء التفليسه وجاءت المواد من 660 وحتى 696 تجارى لتحدد متى تنتهى التفليسه .

............................

الفصل الثانى

اشخاص التفليسه

 

    ويعهد بإدارة التفليسه الى اشخاص يحدد القانون اختصاصاتهم وسلطاتهم ويجعل بعضهم رقيبا على بعض فى ممارستها ولذلك يجب بحث اشخاص التفليسه وسلطاتهم قبل بحث ادارة التفليسه .

    ولا يترتب على رفع يد المفلس عن امواله تسليم هذه الأموال الى الدائنين ولكنها توضع تحت يد مندوب عن الدائنين يحصل تعيينه بمعرفه القضاء يطلق عليه امين التفليسه السنديك او وكيل الدائنين سابقا .

    ولا يكون امين التفليسه حرا فى معالجه امور التفليسه على النحو الذى يراه دون رقيب عليه فى ذلك ولكنه يخضع فى اغلب الأحوال لاشراف قاضى التفليسه وهو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الأفلاس للأشراف على التفليسه وهو همزه الوصل بين امين التفليسه والمحكمه .

ولقد استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه الفعاله على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته .

    وتراقب النيابه العامه الأجراءات لتحريك الدعوى العموميه على المفلس اذا ما ظهر ان افلاسه مصحوب بتقصير او تدليس .

ويظل للمحكمه التى اشهرت الافلاس الرقابه على اعمال التفليسه ويرجع اليها فى المسائل الهامة .

ويبقى للمفلس رغم غل يده بعض الشأن فى التفليسه .

ويقرر جماعة الدائنين اصحاب المصلحه فى الافلاس الحل الواجب للتفليسه اما بالصلح او الأتحاد .

واشخاص التفليسه هم :-

قاضى التفليسه

امين التفليسه

مراقب التفليسه

اولا :- قاضى التفليسه :-

هو قاضى تنتدبه المحكمه التى شهرت الافلاس للاشراف على التفليسات التى تفتح فى دائره هذه المحكمه فلقد نصت الفقرة الاولى من المادة 561 تجارى على أن :-

" تحدد المحكمه فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ، وتعين امينا للتفليسه وتختار احد قضاه المحكمه ليكون قاضيا للتفليسه . وتأمر يوضع الاختام على محل تجاره المدين " ويكون هذا القاضى همزه الوصل بين امين التفليسه ومراقبها والمحكمه وتكون مهمته الاساسيه هى الاشراف على امين التفليسه حتى لا يتراخى او يهمل فى ادارة الاعمال الموكولة اليه بمساعدة مراقب التفليسه الذى يعاونه فى ذلك .

ولقد جاءت المادة 578 تجارى لتقرر أن :-

يتولى قاضى التفليسه بالإضافه الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها .

ويدعو الدائنين الى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .

ويقدم للمحكمه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.

4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه .

ففى هذه المادة سلطات لقاضى التفليسه حرص المشرع على توسيعها لسرعه انهاء اجراءات التفليسه بإضفاء النهايه عليها كمبدأ عام ما لم ينص القانون على غير ذلك او يخرج بها القاضى متجاوزا اختصاصه .

اختصاصات قاضى التفليسه :-

بصفه عامه يتولى قاضى التفليسه مراقبة ادارة التفليسه وملاحظة سير اجراءاتها والأمر بإتخاذ التدابير اللازمه للمحافظة على اموالها هذا بالاضافة الى السلطات المقررة بنصوص خاصه . (م578/1 تجارى) .

يتولى دعوة الدائنين الى الاجتماع فى الاحوال المبينه فى القانون ويتولى رئاسه الاجتماعات . ( م578/2 تجارى )

يقدم كل ثلاث شهور تقرير عن حاله التفليسه للمحكمه التى اشهرت حكم الافلاس وكذلك يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسه ويكون من اختصاص هذه المحكمه الفصل فيه( م 578/3 تجارى) ومن سلطاته استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسه وذلك فى كل وقت يراه (م578/4 تجارى )

 

قرارات قاضى التفليسه :-

     يباشر قاضى التفليسه سلطته فى الاشراف على اعمال امين التفليسه ومراقبة التفليسه عن طريق اصدار قرارات او اوامر تعد من قبيل الأعمال الولائية .

والأصل انه لايجوز الطعن فى هذه القرارات او الأوامر الا اذا اجاز القانون هذا الطعن .

والأوامر التى يصدرها قاضى التفليسه ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 تجارى هى تلك التى يصدرها فى حدود اختصاصه المبين فى القانون . فإذا كان الأمر صادرا فى شأن لا يدخل فى اختصاصه كان قابلا للتظلم منه امام المحكمه الابتدائية .(1)

( نقض فى الطعن رقم 250 لسنة 39ق .

جلسة 9م12/1974 السنة 25ص 1379 ) .

( نقض فى الطعن رقم 1194 لسنة 56ق .

جلسة 26/4/1993 مجلة نادى القضاه السنة 27ص 681 ) .

فجميع قرارات قاضى التفليسه المطابقة للقانون والداخله فى اختصاصاته نهائيه ولايجوز الطعن فيها وهذا بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 580 تجارى والتى نصت على أن :-

لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه .

وحددت المادة 579 تجارى مصير القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه عند مباشرته ومراقبته لاعمال التفليسه فأوجبت ايداع هذه القرارات قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدروها ولقاضى التفليسه ان يامر بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم هذه القرارات وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول الا اذا أمر القاضى او نص القانون بتبليغها بطريقه اخرى والمكلف بهذا التبليغ هو قلم الكتاب بالطبع فلقد نصت هذه الماده على ان :-

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسه قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى ان يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسه بتبليغها بطريقه اخرى .

الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :-

جاءت المادة 580 تجارى فى فقرتها الثانيه لتقرر ان :-

يقدم الطعن بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمه فى اول جلسه ، على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمه فى امره مالم تأمر باستمرار تنفيذه  فالطعن فى قرار لقاضى التفليسه يقدم بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه وخلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ حسب الاحوال وتعلن هذه الصحيفه لذوى الشأن .وتنظر المحكمه هذا الطعن فى اول جلسه على الا يشترك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن .

 

وهذا الطعن يوقف تنفيذ القرار حتى فصل المحكمه فى الطعن ما لم تأمر المحكمه باستمرار تنفيذ هذا القرار فالاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه جوازى للمحكمه ان تأمر فى استمرارة او لا تأمر فيوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وحتى الفصل فى الطعن ولكن ذلك مشروط بمخالفه هذا القرار لنصوص القانون او تجاوز هذا القرار لاختصاصات قاضى التفليسه وذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 580 تجارى . وحظر اشتراك قاضى التفليسه المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن جاء تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا والمنشور بالجريده الرسميه بالعدد 25 بتاريخ 27 يونيه 1996 فى القضيه رقم 34/16ق دستوريه جلسه السبت 15/6/1996 والقاضى بعدم دستوريه نص المادة 236 من قانون التجاره السابق فيما تضمنته من جواز ان يكون مأمور التفليسه عضوا بالمحكمه الابتدائيه التى تفصل فى التظلم من الاوامر التى اصدرها بشأن التفليسه .

رفض الطعن فى قرارات قاضى التفليسه :-

نصت الفقرة الثالثه من المادة 580 تجارى على أن :-

اذا رفضت المحكمه الطعن جاز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .

فإذا رفضت المحكمه التى تنظر الطعن فى قرار قاضى التفليسه هذا الطعن يجوز لها ان تحكم على الطاعن بغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه ولاتجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه .

وحتى يحكم بهذه الغرامه على الطاعن يجب ان تبين هذه المحكمه فى حكمها برفض الطعن تعمد الطاعن تعطيل قرار قاضى التفليسه فهناك تلازم بين الحكم بالغرامه وتعمد الطاعن تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسه ولكن الحكم بهذه الغرامه جوازى للمحكمه ان تحكم به اولا تحكم به عند رفض الطعن .

اهم اختصاصات مأمور التفليسه :-

ملاحظه اجراءات واعمال التفليسه .

تقديم تقارير الى المحكمه الابتدائيه عن المنازعات التى تنشا عن الافلاس والتى يكون نظرها من اختصاص المحكمه .

ويلاحظ : انه لا يجوز للمحكمه ان تنظر فى النزاع الا بعد تقديم التقرير والاطلاع عليه .

يجب على المحكمه ان تذكر فى مدونات حكمها انها اطلعت على التقرير او سمعته والا شاب حكمها البطلان .

تحرير تقرير كل 3اشهر عن حالة التفليسه ورفعه الى المحكمه لتنظر فيه فى غرمة مشوره

طلب الأمر بحبس المفلس او بوضعه تحت المراقبة

وضع الاختام

دعوة الدائنين الى الاجتماع تحت رئاسته

الفصل فى التظلم المرفوع من الدائنين او المفلس عن اعمال امين التفليسه

رفع طلب عزل امين التفليسه الى المحكمه

الأمر بعدم وضع الاختام

الأذن لأمين التفليسه ببيع الأشياء القابله للتلف .

الاذن لأمين التفليسه بالاستمرار فى تشغيل محل تجاره المفلس

تقرير نفقه للمفلس

الاذن لأمين التفليسه ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته.

الأمر بإجراء التوزيعات على الدائنين عند بيع الاموال سواء قبل قيام حاله الاتحاد او بعد قيامها .

تحقيق الديون .

تعيين مراقب التفليسه .

استبدال قاضى التفليسه وغيابه المؤقت :-

نصت المادة 581 تجارى على أنه :-

للمحكمه فى كل وقت ، ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه .

وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمه احد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسه .

فمن سلطه المحكمه التى اصدرت حكم شهر الافلاس والتى تتابع اجراءات التفليسه فى كل وقت ان تستبدل بقاضى التفليسه غيره من قضاه المحكمه .

وفى حاله غياب قاضى التفليسه غيابا مؤقتا لمرضه او قيامه بالحج مثلا فلها ان تعين احد قضاتها لينوب عن القاضى المتغيب حتى حضوره.

ثانيا : مراقب التفليسه :-

استحدث القانون الجديد نظام مراقب التفليسه من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم ويعينه قاضى التفليسه وقد يكون اكثر من مراقب فنظرا لعدم كفايه الاكتفاء برقابه قاضى التفليسه على اعمال امينها اذا قلما يكون لديه الوقت الكافى للرقابه على جميع اعمال التفليسه التى تدخل فى اختصاصاته وتخفيفا عن كاهل قاضى التفليسه فى الاشراف والمتابعه استحدث المشرع وظيفه مراقب التفليسه وهى وظيفه تطوعيه بدون اجر وان كان يجوز للمحكمه ان تقرر له مكافأه اجماليه على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحاله الماليه للتفليسه تسمح بذلك .

تعيين مراقب التفليسه والاعتراض عليه وعزله :-

نصت المادة 582 تجارى على أنه :-

" يعين قاضى التفليسه مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك .

ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسه الخاص بتعيين المراقب دون ان يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ، ويجب ان يفصل فيه على وجه السرعه " .

فقاضى التفليسه يتولى تعيين مراقب او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم للعمل كمراقب نظر لأن المراقب يجب ان يكون من بين الدائنين هذا لأن الدائن هو احرص الاشخاص على المحافظة على اموال مدينه المفلس استيفاء لحقه وحقوق باقى الدائنين هذا بالاضافه الى ان هذا العمل تطوعى وبدون مقابل. ( م582/1 تجارى )

والاعتراض على قرار قاضى التفليسه بتعيين المراقب يجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض عليه ولكن لا يترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ قرار تعيين المراقب وطريقه الاعتراض على هذا القرار تتم بالاعتراض الى قاضى التفليسه نفسه ويجب ان يفصل قاضى التفليسه فى هذا الاعتراض على وجه السرعه ( م582/2 تجارى ) .

ونصت الفقرة الثانيه من المادة 585 تجارى على أنه :-

" يجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسه "

فالمراقب عين من قاضى التفليسه ولذلك يجوز عزله بقرار من قاضى التفليسه الذى عينه .

الشروط الواجب توافرها فى مراقب التفليسه :-

 

اوردت المادة 583 تجارى انه :-

لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا . زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجه الرابعه .

فالمراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين كمراقب لايجوز ان:

يكون زوجا للمفلس او قريبا للمفلس الى الدرجه الرابعه والحكمه فى ذلك هو منع شبهه حدوث تواطئ بين المراقب والمفلس بسبب صله القرابه او الزوجيه بينهما مما يضر بمصلحه باقى الدائنين .

الاعمال المكلف بها مراقب التفليسه :-

حددت المادة 584 تجارى الاعمال المنوط بها مراقب التفليسه فقررت ان :-

يقوم المراقب ، بالاضافه الى السلطات المقررة له ، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسه فى شأن الرقابه على اعمال امينها ، ومعاونة قاضى التفليسه فى ذلك .

وللمراقب ان يطلب من امين التفليسه ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .

Ms

المصدر: محمد السطيحة المحامى
  • Currently 157/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
53 تصويتات / 9411 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,898,458