authentication required

احكام محكمة النقض فى جريمة الاهمال

ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 2

حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 3

يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر "  أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 5

الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 236

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 1

حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  6550     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674

بتاريخ 25-05-1983

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 1

لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال - المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " من قانون العقوبات - و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم                

فقرة رقم : 4

الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . 

رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 7

يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .

 

=================================

الطعن رقم  2713     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم            

فقرة رقم : 1

إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .

 

ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم          

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه - أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة - و المراد بالمصلحة فى هذا المقام - المصلحة المادية - أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد - سعياً وراء بناء مجتمع جديد - أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق .

================================= 

http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

 

http://elstehaaveocato.watanearaby.com  

 

[email protected]

 

0127105575

 

 

 

 

 

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 142/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
49 تصويتات / 9420 مشاهدة
نشرت فى 9 يونيو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,255