http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato

الإخلال بحق الدفاع

لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت الطاعن وهى على بينه من أمره  وكان ما أوردة الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفى بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع المتهمة بينه وبين زوجته التى أثار المدافع عنه سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيده عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريا - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 21150 لسنه 60 ق جلسة 1992/5/14 )

 

لا محل لما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه من أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ فى منطوق الحكم،مادام أنه لم يقدم الدليل على ذلك، لما هو مقرر أن الأصل طبقا للمادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959ان الإجراءات قد روعيت عند نظر الدعوى وأن على صاحب الشان أن يثبت أنها أهملت أو خولفت.

( الطعن رقم 3972لسنة61 ق  جلسة10/1/1993)

 

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى، وألمت بها على وجه يفصح عن أنها قد فطنت إليها ووازنت بينها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ـ إيرادا له وردا عليه ـ رغم جوهريته لاتصال بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ولو أنه عنى ببحثه تمحيصه وفحص المستندات التى أرتكز عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، ولكنه إذ أسقط جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة قد أحاطت به أسقطته حقه، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله.

( الطعن رقم 5896 لسنة61 ق جلسة 1993/5/17)

 

من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضائها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسبابا سائغة تبنى عليها قضائها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك، فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.

( الطعن رقم  2654  لسنة 62  ق  جلسة 1993/10/13  )

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائيا فى الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.

( الطعن رقم 19216 لسنة 59 ق  جلسة1993/11/30)

 

من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ـ وبديهى أن هذا الأصل ينطوى تحته كل حكم صادر فى المعارضة سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها.

( الطعن رقم  22440  لسنة 60  ق  جلسة 1993/12/5  )

 

من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعو به  من مصادره حقهم فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.

( الطعن رقم  695  لسنة  61 ق  جلسة  1993/12/14 )

 

لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة ألتفت عن المستندات المقدمة فى الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.

( الطعن رقم 6718 لسنة 56 ق، جلسة1993/11/21)

 

لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه وكان المحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها،فإن دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها وجه.

( الطعن رقم 1983   لسنة 62  ق  جلسة 1994/1/2  )

 

أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب  ألا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا" أن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا" لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

( الطعن رقم  17097  لسنة  62 ق  جلسة 1994/1/6  )

 

من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما" على عدم جديته ما دام منتجا" ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا" لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .   

( الطعن رقم 17097 لسنة 62 ق  جلسة 1994/1/6 )

 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هى علاقة مدنية  وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.

( الطعن رقم 26263 لسنه 59 ق  جلسة 28/2/1994 )

 

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحامين الذين ترافعوا فى الدعوى قد تناولوا أوجه الدفاع التى عنت لهم عن الطاعنين وطلبوا فى ختام مرافعتهم القضاء ببراءتهم فإنهم يكونون قد حضروا عنهم جميعاً ولا تثريب من بعد أن اسقط من محضر الجلسة إثبات ذلك بما يضحى ما يثيره الطاعنان الخامس والسادس فى هذا الصدد لا محل له.

( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق  جلسة 19/4/1994)

 

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة - محكمة الموضوع - أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض وفى إغفال الحكم الأشرة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه.

( الطعن رقم 3029   لسنة 59  ق  جلسة 1994/10/31  )

 

 

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم - و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة - أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الاستعانة بمحام .

( الطعن رقم  820  لسنة 19  ق  جلسة  1949/10/18 )

 

إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - هو أن قول الشاهد " إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة " فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الاستجابة له رداً من المحكمة عليه، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب

و لم ترد عليه .

( الطعن رقم 852 لسنة 19 ق   جلسة 1949/10/25 )

 

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من استيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد اعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه - لو صح - تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .

( الطعن رقم 915 لسنة 19 ق  جلسة 1949/11/8 )

 

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بالتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 920 لسنة 19 ق  جلسة  1949/11/8 )

 

إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد اقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية - مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها - فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .

( الطعن رقم 1158 لسنة 19 ق  جلسة 1949/11/15 )

 

إذا كان النزاع أمام المحكمة الاستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى استندت إليه المحكمة الابتدائية فى قضائها دون أن تسمعه و رأت المحكمة الاستئنافية استدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الاهتداء إليه ، طلب المتهم استدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1376 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

 

متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للاستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 1382  لسنة 19  ق جلسة  1949/12/13 )

 

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع - فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة - أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد استندت - فيما استندت إليه فى حكمها - إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى استندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه .

( الطعن رقم 1582 لسنة 19 ق جلسة 1950/5/2 )

 

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )

 

متى كان دفاع المالك المتهم بالاشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الاستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق جلسة 1950/3/27 )

 

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب أخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 560  لسنة 20  ق جلسة  1950/5/15 )

 

إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية - بنفى الخطأ المسند إليه - بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الابتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم - فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/23 )

 

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها اعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن انفعال نفسانى أنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل اكتفت باستبعاده اعتمادا على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق جلسة 1950/1/1 )

 

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرىء دون بقاء الاتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه - إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على افتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق جلسة 1950/1/1 )

 

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً . 

( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 )

 

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن .

( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق جلسة 1950/12/18 )

 

إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/5 )

 

إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون استشاريا و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق جلسة 1951/2/12 )

 

إذا كان المتهم قد أقتصر أمام المحكمة الاستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الاستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الابتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة - فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق جلسة 1951/2/20 )

 

إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الاستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم استنادا إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً .

( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق جلسة 1951/2/27 ) http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato

 

 

·    من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى احتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الاستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما - فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/27 )

 

إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و استمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه و ترافعا فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ، و هذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل أطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع .

( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق جلسة 1951/4/23 )

يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد استندت فيما استندت إليه فى إدانة المتهم إلى أقوال شاهد فى التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بسماع هذا الشاهد فى مواجهته فلم تجبه إلى طلبه - فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون فى ذلك قول المحكمة إنها لم تستند فى إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها انهارت بسقوطه باقى الأدلة .

( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/12 )

 

إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه " ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التى وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة " ثم قال : " إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأى فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس " بحجة أن المجنى عليه كان حاسر الرأس و أن الارتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى أحدثها الطاعن - إذ كان ذلك و كان الواضح من الحكم أيضاً أن الطبيب الشرعى و هو الخبير الفنى لم يبد رأيه فى سبب الارتجاج الذى نشأت عنه الوفاة و أرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجنى عليه ، و أن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب لمناقشته فى هذا الأمر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس ، و هذا لا يجوز .

( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/14 )

 

إن القانون مع وضعه النظم التى يتبعها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . و إذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى و بررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على افتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة فى حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق و فى حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة و موقفه و مسلكه أمام المحكمة .

( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/26 )

 

إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الاستشارى المقدم من المتهم استنادا إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه و الفصل فيما وجه إليه من مطاعن - فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين و توازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، و هذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها .

( الطعن رقم 239 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/12 )

 

إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم فى الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 286 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/28 )

 

المرض من الأعذار القهرية . فإذا ما حضر عن المتهم محام و قال إنه مريض و قدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها فى العذر الذى أبداه المحامى و عززه بالشهادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .

( الطعن رقم 356 لسنة 21 ق جلسة 1951/5/7 )

 

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه " وضع عمداً ناراً فى زراعة القصب المحصود المملوك له و الموجود بالغيط و قد أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره بأن امتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور و المملوك لفلان و آخرين إلخ " ، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة و بدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هى أنه أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره و هم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . http://kenanaonline.com/ELstehaAveocato

 

( الطعن رقم 404 لسنة 21 ق جلسة 1951/6/14 )

 

المرض عذر قهرى ، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذى أدلى به محامى المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 449 لسنة 21 ق جلسة 1951/6/4 )

 

متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها فى ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها فى الدعوى فى نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتهى اليوم الأخير الذى كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .

( الطعن رقم 908 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/17 )

 

إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة قد استبعدت المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة و أسست عليها حكم البراءة لاحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين ، و ذلك دون أن تجرى بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية التى رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأى المحكمة فى الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس استبعاد تلك المعاينة و دون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 1130 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/22 )

 

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة ، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً و لم تجر أى تحقيق فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة و أدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم و كان ما عللت به رفض طلب سما�

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 125/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
42 تصويتات / 2722 مشاهدة
نشرت فى 11 مايو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,861,702