التعليق على

القانون رقم 196 لسنة 2008

 

الفصل الأول

نطاق سريان الضريبة وسعرها

 

السطيحة للمحاماة والإستشارات القانونيه

المبحث الأول   : http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

نطاق سريان الضريبة

 العقارات التى تسرى عليها قانون الضريبة العقارية

 

أولا: العقارات التى يسرى عليها الضريبه وفقا لنص المادة ( 8 )

1              - العقارات المبنية :-

   ** أيا كانت مادة بنائها " مواد بنائيه ، حجر طوب 00  أو مبنيه من الأخشاب أو الحديد أو غير ذلك...0 كل ما يهم القانون ان يكون لها وصف البناء 0

      ** يستوى الغرض الذي تستخدم فيه " سكنى – غير سكنى – صناعى 00 بغرض دائم – أو مؤقت 0

     ** يستوى أن يكون العقار مبنى على الأرض أو تحت الأرض " مثل الجراجات أسفل العقارات ، أو البدروم المبنى أسفل حدود سطح الأرض 0

1      - العوامات والمبانى المقامه على الماء لكن يجب ألا يكون البناء المقام على الماء متحرك بل يجب أن يكون ثابت كما هو الحال فى العقار أو البناء المقام على الشاطىء سواء فى صوره بنائيه أو خشبيه أو قوائم حديدية المهم أن يكون مقام بشكل ثابت

**   يستوى فى العقار أن يكون مشغول سواء بعوض أو بغير عوض " أى بأجر أو بدون أجر " وسواء كان يشغله المكلف بالضريبة(الممول) بنفسه أو بواسطة الغير من أقاربة  أو قام بتأجيره للغير 0

    **   كما يستوى أن يكون العقار مشغول أو غير مشغول

    **   بل الأكثر من هذا لو كان العقار غير تام البناء ولكن مشغول يفرض عليه الضريبة

ثانيا: ما فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة

نصت الماده التاسعه على تعداد وبيان لما يعتبر فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة العقاريه وهى : -

( 1 ) – العقارات المخصصه لإداره واستغلال المرافق العامه التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع 00

( 2 ) – الأراضي الفضاء المستغله سواء كانت ملحقه بالمبانى أو مستقله عنها  مسوره أو غير مسوره...

    **إلا أنه يشترط فى الأرض الفضاء لربط الضريبة العقاريه عليها:

أ - أن تكون مستغله كأن تكون جراج أو مخزن أو مشتل أو إلى غير ذلك أما إذا كانت غير مستغلة فلا يستحق عنها ضريبة عقارية وجاء ذلك نتيجة لحكم الدستورية الصادر فى أول التسعينات بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضى الفضاء فتجنبها المشرع فى هذا القانون.

ب - يستوى فى الأرض الفضاء بعد ذلك أن تكون مستقله أو تابعه لمبنى ،،  مسوره أو غير مسوره ما دامت معلومه الحدود والملكيه .

   ** وترفع الضريبه إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغله .

  ( 3 ) – التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجره أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر 0

إلا أن المشرع لم يحدد المقصود بمدلول التركيبات وجعلها مرنة ولعله يتصدى لها فى اللائحة التنفيذيه للقانون ،، وقد يكون المقصود بها الهوائيات الخاصه بشركات الاتصالات اللاسلكيه ، وإعلانات الدعاية الثابتة على أسطح العقارات 0

ثالثا : مدلول لفظ العقارات فى القانون

يقصد بالعقار فى قانون الضريبة العقاريه كل وحده عقاريه على حده فى كامل المبنى وليس كامل المبنى  فلا يعد المبنى كله وحده واحده 0

بمعنى أن حساب الضريبة سيتم عن كل شقه سكنيه أو محل تجارى على حده فإذا كان العقار مكون من خمسه أدوار كل دور شقه فإن حساب الضريبة العقارية عن كل شقه على حده حتى ولو كان إجمالى ومجموع الوحدات يجاوز الحد الأدنى المقرر للضريبه فالعبره بكل وحده 0

 وهو الأمر الذى يجعل هناك اتساع لرقعة الإعفاء من الضريبة .حيث أن قيمة الشقة الواحدة تختلف بكثير عن قيمة العقار ككل0

 رابعا: - تفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنيه على الأراضى الزراعيه على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان "م10 من القانون" http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

 

خامسا : العقارات الغير خاضعه للضريبه

نصت الماده 11 من القانون على " لا تخضع للضريبه العقارات المبنيه المملوكه للدوله والمخصصه لغرض ذى نفع عام وكذا العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه خاصه على أن تخضع للضريبه من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتباريه 00000 "

وعلى ذلك تكون العقارات الغير خاضعه للضريبه هى :

( 1 ) – العقارات المبنيه المملوكه للدوله الذات نفع عام .

( 2 ) – العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه خاصه ما لم تنتقل ملكيتها لغير الدوله

( 3 ) الأبنيه المخصصه لإقامه الشعائر الدينيه أو لتعليم الدين " كالمساجد – ،، الكنائس،، المعاهد الدينيه 0000 وغيرها المخصصه لهذا الغرض.

المبحث  الثانى

كيفبه حساب وعاء الضريبه  ومقدارها

 

بداءه قبل أن نعرض لطريقه حساب وعاء الضريبه العقارية ومقدارها" أو سعرها" نود التنويه على أن قانون الضريبه العقارية بمواده الخمس والثلاثون قد جاء خاليا من طريق حساب الضريبه ووعائها إلا أنه أشار فى نص الماده رقم 12 إلى طريقه حساب الضريبه من خلال الجدول المرفق بالقانون.

حيث قررت الماده ( 12 )

  " يكون سعر الضريبه 10% من القيمه الايجارية السنويه للعقارات الخاضعه للضريبه وذلك بعد استبعاد 30% بالنسبه للأماكن المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير أغراض السكن 0 و0000 يستهدى فى تحديد الضريبه بالمؤشرات الوارده بالجدولين المرفقين بهذا القانون "

ووفقا للجدول المرفق يكون حساب وعاء الضريبه على النحو الأتى :-

http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

المطلب الأول

كيفية حساب وعاء الضريبة

 

أولا :- يتم تقدير قيمه الوحده العقارية بمعرفه لجان الحصر والتقدير والتى تشكل فى كل محافظه بناء على قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الإسكان ويكون التقدير وفقا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها الموقع الجغرافى ومستوى البناء والمرافق وهذا التقدير يسمى بالقيمه السوقيه للعقار .

  ونرى أن القيمه السوقيه للعقار يجب ألا تخرج عن مقدار الثمن المدون بالعقد سند الملكيه للمكلف بالضريبه إذا لم يكن قد مضى على هذا العقد خمس سنوات 0

ثانيا:- يتم بعد ذلك حساب القيمه الرأسماليه للعقار ويكون ذلك بواقع 60% من القيمه السوقيه للعقار فلو كانت هذه القيمه مقدارها 100000 مائه ألف تكون القيمه الرأسماليه قدرها( 60%×100000= 60000 ستون ألف جنيه).

ثالثا :- يتم حساب القيمه الايجاريه السنويه بواقع 3% من القيمه الرأسماليه وهى فى المثال السابق 3% × 60000 ج = 1800 ج

رابعا :- يتم إعمال الخصم المقرر بنص الماده 12 من القانون وذلك باستبعاد نسبه قدرها 30% من القيمه الايجاريه للاماكن السكنيه و 32% للاماكن غير السكنيه وهى مقابل مصاريف الصيانة السنوية للعقار ،، وهى فى المثال السابق 30% × 1800 ج = 5400 ج ليكون ناتج الخصم وهو وعاء الضريبه (( 1800 – 540 = 1260 جنيه ))

خامسا :- يتم حساب سعر الضريبه بواقع 10 % من هذا المبلغ مع مراعاه :-

أ - فى الأماكن السكنيه يتم خصم من وعاء الضريبه مبلغ قدره 6000 جنيه وهو قيمه حدا الإعفاء المقرر بنص الماده 18/3 ومن ثم فى المثال السابق لا يستحق ضريبة حيث لو خصمنا من مبلغ وعاء الضريبة البالغ قدرة 1260ج مبلغ الإعفاء البالغ قدرة 6000ج يكون الناتج بالسالب (–4740ج)

ب- فى الأماكن غير السكنيه لا يوجد إعفاء ضريبى والذى مقرر للأماكن السكنيه بمبلغ 6000 ج حسبما قررت الماده 18 من قانون الضريبه العقاريه 196/2008 ويكون سعر أو مقدار الضريبة المستحق لمصلحة الضرائب  فى المثال السابق هو(10%×1260 ج= 126ج )

سادسا :- مقدار الضريبه ووعائها يتغير بالزياده كل خمس سنوات وفقا للماده " 4 ‘ 5 " من القانون .

* بالنسبه للمنشآت الصناعيه يتم حساب وعاء الضريبى لها وفقا للاتى :

1 – تحديد المساحه الكليه للمنشأه وتحديد المساحه التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جمله المساحه .

2 – تقدير القيمه المحسوبه للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحه التى تم تحديدها.

3 – تقدير القيمه الايجاريه السنويه للمنشأه بواقع 3% من قيمه المبانى المقدره بالنسبه الثانى.

4 - تحديد وعاء الضريبه بعد استبعاد 32% من القيمه الايجاريه لمصاريبف الصيانه .

5 - حساب سعر الضريبه بواقع 10% من صافى القيمه الايجارية مخصوم منها نسبه 32% مصاريف الصيانه .

********************

المطلب الثانى

متى يتم إعاده تقدير القيمه الايجاريه السنويه

 

   تناولت المادتين رقمى 4 ‘ 5 أحكام وطريقه ومعايير إعاده تقدير القيمه الايجاريه السنويه حيث قررت الماده " 4 " من القانون 196/2008 على .." تقدر القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل بذلك التقدير لمده خمس سنوات على أن يعاد ذلك التقدير فور إنتهائها ويجب الشروع فى إجراءات الاعاده قبل نهايه كل فتره بمده سنه على الأقل وثلاث سنوات على الاكثر 00 "

  كما نصت الماده " 5 " على " لايجوز أن يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه المستعمله فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمس السابق وعلى 45% من التقدير الخمس السابق بالنسبه للعقارات المبنيه المستعمله فى غير أغراض السكن."

  **وعلى ذلك لم يكتفى المشرع بفرض الضريبه العقاريه بل جعلها قابله للزياده كل خمس سنوات بأن نص على أن :

أ - الضريبه تتعدل كل خمس سنوات بالزياده 0

ب-حيث تتولى لجنه الحصر والتقدير إعاده تقدير القيمه الايجاريه السنويه كل خمس سنوات وتشرع فى إجراءات إعاده التقدير قبل نهايه المده الزمنيه الخمسيه المقرره بسنه على الاقل 0 وثلاثه على الاكثر 0

ج- ومعايير إعاده التقدير نص الشرع على نظم ثابته لها:

     ** إذا كانت العقارات المبنيه مستغلة لأغراض سكنيه يجب ألا يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 30% من التقدير الخمس السابق عليه 0

بمعنى لو كانت القيمه الايجاريه 1800 جنيه سنويا وفقا للمثال المذكور بصدر البحث 0 فيجب ألا تزيد القيمه الايجاريه عن 30% × 1800 = 540 جنيه ومن ثم تكون القيمه الايجاريه الجديده حدها الأقصى :   " 1800ج + 540ج = 2340 جنيه "

   ** أما إذا كانت الوحده العقاريه المبنيه مستغلة لغير أغراض سكنيه فيجب ألا يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 45% من التقدير الخمسى السابق عليه 0

***  ويتلاحظ أن القيمه الايجاريه تظل ثابته لمده خمس سنوات حتى يطرأ عليها التعديل الجديد ويظل أمر الزيادة الدورية كل خمس سنوات مستمرا دون حد أقصى.

http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

الفصل الثانى

حالات الإعفاء من الضريبه ورفعها

 

المبحث الأول: حالات الاعفاء من الضريبه:

   بداءه ننوه أن هناك فارق كبير بين العقارات الغير خاضعه للضريبه وتلك المعفاه من الضريبه حيث أن المشرع قد فرق بينها وافرد لكلا منها نص خاص فالأولى نص عليها فى الماده 11 بينما الثانيه نص عليها فى الماده 18 والفارق بينهما أن الثانيه (المعفاه) إذا زال عنها سبب الاعفاء تم ربط الضريبه عليها أما الاولى (الغير خاضعة للضريبة  ) فهى بحسب الأصل غير مربوط عليها الضريبه من حيث الاصل 0

أولا : العقارات التى يرد عليها الاعفاء

1 – الأبنيه المملوكه للجمعيات المسجله رسميا وفقا لأحكام القانون المختص بذلك .

2 - الأبنيه المملوكه للمنظمات العماليه بشرط :

أ - أن تكون الأبنيه مخصصه لمكاتب وإداره المنظمه العماليه .

ب-أوأن تكون مخصصه لممارسه الأغراض التى أنشئت من أجلها بمعنى يجب أن يكون مخصص كمكتب لإداره المنظمه العماليه أو كمركز تابع له تعليمى أو إنتاجى او 000 طالما كان يمارس من خلاله

           غرض المنظمه العماليه .

3 – المؤسسات التعليميه " عامه أو خاصه " .

4 – المستشفيات والمستوصفات فقط .

5 – المبرات والملاجىء

6 – المقار المملوكه للأحزاب السياسيه بشرط أن تستخدم فى الغرض المخصص لها 0

7 – المقار المملوكه للنقابات بشرط أن يتم استخدامها فى أغراض النقابه .

8 – الأحواش ومبانى الجبانات

9 - أبنيه مراكز الشباب والرياضيه المنشأه .

10- العقارات المخصصه لمنفعة الأراضى الزراعيه المحيطه بها .

11- العقارات المخصصه لإستخدامها فى مناسبات إجتماعيه لاتهدف الربح

      " كدار مناسبات العزاء والأفراح 000 "

12- العقارات المملوكه لجهات حكوميه أجنبيه بشرط المعامله بالمثل فإذا لم يكن للضريبه العقاريه فى تلك الدوله ما يوازيها فى قوانين تلك الدوله جاز لوزير الماليه بعد أخذ راى وزير الخارجيه إعفاء العقارات المملوكه لها من الضريبه .

ثانيا : الإعفاء المقرر بحدود ماليه:

  نص القانون فى الماده 18/3 على إعفاء كل وحده فى عقار مستعمله فى أغراض السكن تقل قيمتها الإيجاريه السنويه عن 6000 " سته ألاف جنيه ويخضع ما زاد عن ذلك للضريبه 0

وعلى ضوء ذلك يتلاحظ الآتى :

( 1 ) – أن الاعفاء المقرر وارد فقط على الوحده العقاريه المستعمله فى أغراض السكن أما أى وحده مستعمله فى أى غرض غير ذلك فلا تستفيد من الاعفاء كما لو كانت " مكتب أيا كان نشاطه 000 عياده – محاماه – مقاولات -  مكتب إداره مصنع إلى غير ذلك "

( 2 ) – أن الاعفاء مقرر للوحدات التى تقل قيمتها الإيجاريه عن 6000 سته ألاف جنيه ووفقا لذلك تكون كل وحده عقاريه قيمتها السوقيه تقل عن" 480000 " "أربعمائه وثمانون ألف جنيه " معفاه من الضريبه العقاريه أما ما زاد قيمتها عن ذلك فيخضع للضريبة.

( 3 ) – أما ما زاد عن مبلغ ال 6000 جنيه من القيمه الايجاريه يكون محلا للضريبه بمعنى أنه يتم خصم من القيمه الايجاريه السنويه مبلغ 6000 جنيه والباقى يتم تحصيل الضريبه عنه بواقع 10%

 

ثالثا : الإعفاءات المقررة بقوانين إيجار الأماكن:

 

  وفقا للماده 4 من القانون " تسرى القيمه الايجاريه وإلاعفاءات المقرره للعقارات المبنيه الخاضعه لنظم تحديد الأجره وفقا لأحكام القانونين رقمى 49/1977 و 136/1981 والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادره قبلهما على أن يعاد تقدير القيمه الايجاريه لتلك العقارات فور انقضاء العلاقه الايجاريه بإحدى الطرق القانونيه المقررة فى تلك القوانين 0

  وعلى ذلك فإن جميع الوحدات العقاريه الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن 49/1977 " الإيجار القديم " أيا كان غرض استعمال العين سكن أو غير سكن فإن القيمه الإيجاريه التى تسرى عليها والإعفاءات المقررة عنها تلك المقررة بتلك القوانين أى أنها لا تخضع للضريبه العقاريه الحاليه إلى أن تنقضى العلاقه الإيجاريه لأحد الأسباب المقرره قانونا فيتم إعادة تقدير القيمه الايجارية بعد ذلك من يناير من السنه التالية لزوال سبب الاعفاء .

http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

المبحث  الثانى: حالات رفع الضريبه وكيفيته:

 

( أ ) " حالات عدم استحقاق الضريبه "

 

   تناولت الماده " 19 " من القانون الحالات التى يتم فيها رفع الضريبه ومن ثم عدم إستحقاقها من الوقت الذى يثبت فيه أحد اسباب رفع الضريبه وهذه الحالات هى :-

أولا:-  إذا أصبح العقار معفيا لأحد الأسباب الوارده بالماده 18 من القانون أى إذا أصبح العقار داخل نطاق حدود الإعفاء من الضريبه كما لو أصبح العقار مخصص كمؤسسه تعليميه أو مستشفى أو ملجأ 0 أو تم نقل ملكيته لإحدى النقابات أو الأحزاب وتخصيصه كمقر للحزب أو النقابه أو استخدامه فى إحدى أغراضه المقرره له 000 وهكذا وفقا للحالات المقرره للاعفاء كما ذكرناها أنفا والبالغ تعدادها 12 حاله إعفاء 0

ثانيا :- إذا تهدم العقار أو تحزب كليا أو جزئيا بشكل يحول دون الإنتفاع بالعقار كله أو بجزء منه كما لو تعرض العقار للإنهيار أو الحريق أو لأى سبب يؤدى إلى عدم الانتفاع بالعقار كليا أو جزئيا 0

ثالثا : - إذا كانت الوحده العقاريه أرض فضاء مستقله عن العقارات المبنيه واصبحت غير مستغله 0بشرط ذلك :-

1-                                                                     أن تكون الارض فضاء .

2-                                                                     أن تكون مستقله عن عقار مبنى وليست مرتبط به كحديقه مثلا أو 00

3-                                                                     أن تكون غير مستغله .

ويتحقق فى هذا الفرض فيمن يملك قطعه أرض فضاء وكانت تستخدم كجراج أو مخزن 00 ثم أصبحت غير مستخدمه فى ذلك الغرض من بعد ومن ثم يحق طلب رفع الضريبه عنها 0

 

** ملحوظه يكون رفع الضريبه عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال 0

 

( ب ) إجراءات وكيفيه رفع الضريبه

نصت الماده " 20 " من القانون على الطريقه التى بموجبها يحق للمكلف رفع الضريبه عن العقار الذى أصبح مستحقا للإعفاء من الضريبه ويكون ذلك على النحو الاتى :

       ( 1 ) يقوم المكلف بالتقدم للمأموريه للتابع لها الوحده العقاريه بطلب رفع الضريبه عنها ويرفق بالطلب المستندات الداله على استحقاق رفع الضريبه عن الوحده العقاريه .

       ( 2 ) لا يقبل طلب رفع الضريبه إلا إذا أودع المكلف " طالب رفع الضريبه " مبلغ قدره خمسون " 50 ج " كتأمين يسترد عند ثبوت صحة الطلب.

       ( 3 ) يجب على طالب رفع الضريبه أن يتقدم بما يدل على أداء أخر قسط مستحق عن الضريبه وقت تقديم الطلب

فيجب على طالب رفع الضريبه التقدم بطلب رفع الضريبه مرفق به :

1-                                                                     المستندات الداله على استحقاق رفع الضريبه

2-                                                                     تامين قدره 50 جنيه

3-                                                                     ما يفيد سداد أخر قسط مستحق كضريبه عن الوحده

ويستحق رفع الضريبه اعتبارا من أول الشهر الذى تقدم فيه المكلف بطلب رفع الضريبة.

( * ) بعد ذلك تقوم لجنه الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبه

فإذا رأت استحقاق الوحده العقاريه لرفع الضريبه تم رفعها ورد مبلغ التأمين المدفوع ‘

حق الطعن فى قرار اللجنة برفض رفع الضريبة

  إذا رأت لجنة الحصر والتقدير عدم الأحقية فى رفع الضريبة  جاز لصاحب الشأن أن يطعن فى قرار اللجنه خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام لجنه الطعن المنصوص عليها بالماده 17 0

 

 ( ج ) حكم زوال سبب رفع الضريبه

   نصت الماده 22 على أنه إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبه وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأموريه الضرائب العقاريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعاده ربط الضريبه التى كانت مفروضه قبل الرفع وذلك إعتبارا من أول السنه التاليه التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهايه المده المقرره للتقدير 0

المبحث الثالث

حكم زوال الإعفاء

قررت الماده 18من فقرتها الأخيره من قانون الضريبة العقارية :

   " وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبه وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأموريه الواقع فى دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوم من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعاده ربط العقار بالضريبه اعتبارا من أول يناير من السنه التاليه لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه 0 "

( 1 )  يتعرض النص لأمر إذا كان العقار معفيا من أداء الضريبه لأحد الأسباب السابق ذكرها 0 كما لو كان العقار مملوكا لجمعيه مسجله أو كان مستشفى وتحول وأصبح العقار مملوكا لشخص طبيعى وأصبح سكنا 0 ففى هذه الحاله يكون زال عنه سبب الاعفاء 0

( 2 )  يتعين على المكلف بأداء الضريبه خلال أجل أقصاه ستين " 60 " يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء عن العقارأن يتقدم للمأموريه التابع لها العقار بإقراره الضريبى عن العقار الذى زال عنه سبب الإعفاء وذلك تمهيدا لإعاده ربط الضريبه عليه .

( 3 )  الضريبه فى حاله زوال الإعفاء لا تحسب من السنه التى زال فيها سبب الإعفاء وإنما يتم ربط الضريبه واستحقاقها من أول يناير من السنه التاليه لتاريخ زوال سبب الاعفاء 0

( 4 )  كذلك من حالات زوال الإعفاء إذا كانت الوحده العقاريه خاضعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن " الايجار القديم " ثم انقضت العلاقه الإيجاريه بأحدى الطرق القانونيه المقرره 00 ففى هذه الحاله يزول عنها سبب الإعفاء

******************

الفصل الثالث

المكلف بأداء الضريبة وسعرها وتقديم الإقرارات

 

المبحث  الاولhttp://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

 المكلف بالضريبه وسعرها ومقر سدادها

أولا : المكلفبن بأداء الضريبة

المكلف باداء الضريبه فى القانون 196/2008 وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه فيه هو:-

1 - مالك العقار المبنى:-

   " لكن يثور السؤال ما المقصود بالملكيه فى هذا القانون هل هى الملكيه المسجله وفقا لحكام قانون الشهر العقارى أم الثابتة بالقيد بالسجل العينى 0 أم الملكيه الثابته بعقود إبتدائيه أم يكتفى القانون بمظاهر الملكيه كالسجلات بالأحياء والمراكز .أم ينهج نهج القانون القديم ويعتمد الملكية الثابتة بسجلات مأموريات الضرائب العقارية .

2 - من له على العقار حق عينى بالإنتفاع أو الإستغلال:-

"ويرجع فى تحديد ذلك لأحكام القانون المدنى فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثالث من القانون المدنى المواد 985 وما بعدها .

**ويكون المكلف من الأشخاص الطبيعين هو المسئول عن دين الضريبه .

     وبالنسبه لناقص الأهليه ممن يمثله قانونا 0

 وبالنسبه للأشخاص الاعتباريه يكون من الممثل القانونى له 0

ثانيا سعر الضريبه

(أ) مقدار الضريبة :

   نصت الماده 12 من القانون على أن يكون سعر الضريبه قدره 10% من القيمه الايجارية السنويه للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمه بالنسبه للأماكن المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبه  كمصاريف الصيانه 0

ونعطى مثال عملى على حساب الضريبه المستحقه :

1 - يقصد بسعر الضريبه "  " مقدار المبلغ الذى يستحق كضريبه ويدخل خزانه الدوله "

2 - ويقصد بوعاء الضريبه" " هو مقدار المبلغ الذى يتم خصم منه قيمه الضريبه المستحقه للدوله 0

3 - يقصد بالقيمه الايجاريه " " هى المبلغ المقدر بصفه سنويه على العقار التى من المفترض أن   يكون هو الحد الادنى الذى يدره  العقار وان لم يحدث

( ب ) كيفيه حساب سعر الضريبه

1 – يتم حساب القيمه السوقيه للعقار.

2 – يتم حساب القيمه الرأسماليه للعقار وهى 60% من القيمه الرأسماليه

3 – يتم حساب القيمه الايجاريه للعقار وهى 3% من القيمه الرأسماليه .

4 – يتم خصم من القيمه الايجاريه مقدار المصروفات اللازمه للصيانه السنويه للعقار وهى 30% من القيمه الايجارية للاماكن السكنيه و 32% لغير السكنيه

5 - يتم حساب سعر الضريبه بواقع 10% من النانج المقرر بالبند ( 4 ) مع ملاحظه يتعين قبل حساب سعر الضريبه خصم 6000 من الناتج الوارد بالبند 4 للأماكن السكنيه ثم حساب نسبه 10% قيمة الضريبة المستحقة.

ثالثا : مقر وطريقه سداد الضريبه

  نصت الماده ( 6 ) من القانون على أن يكون دين الضريبه وفقا لهذا القانون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقاريه بالمحافظات والمأوريات التابعه لها دون حاجه إلى مطالبه فى مقر المدين 0

ــــــــــــــــ

المبحث  الثانى: الاقرارات الضريبيه

 

أولا :- مواعيد تقديم ال://اقر http://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato

 

نصت �

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 48/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 1701 مشاهدة
نشرت فى 11 مايو 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,860,630