دعوى طعن في نتيجة انتخابات به شق مستعجل
السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم/ المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي
ضد
1- السيد وزير الداخلية بصفته
2- - السيد بصفته
ويعلتا بهيئة قضاى الدولة والكائنة بميدان سفنكس
الموضوع
رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته( عاملا او فيأت )وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو( عاملا او فيأت ) مدعيا ان الطاعن من ( عاملا او فيأت ) علي النحو الذي ذكره بطلبه .
وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن (عاملا او فيأت ) واعتبرته من ( عاملا او فيأت ) ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه
1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /
2- وفي الموضوع الحكم بالغائه
اسباب الطعن
اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو(عاملا او فيأت )
ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو (عاملا او فيأت ) اسقط عن نفسه صفة ا(عاملا او فيأت ) بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته (عاملا او فيأت ) قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب
ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971
http://kenanaonELstehaAveocatoline.com
بناء عليه
وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة
ويلتمس الطاعن الحكم :-
اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .
ثانيا :- وفي الموضوع
باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب
http://kenanaonELstehaAveocatoline.com
ساحة النقاش