القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب

 

                                  باسم الشعب
                              رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
:

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب

المادة الأولى :
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

المادة الثانية :
فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجارا ، أكثر من عشر أفدنه .
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية .
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين ، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 .
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثالثة :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

المادة الرابعة :
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .

الباب الثاني
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
أن يكون مصري الجنسية ، من أب مصري .
أن يكون أسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله إسقاط العضوية .
( ب ) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ج ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

المادة السادسة :
يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية تطبيق أحكام قانون العقوبات .
ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .

المادة السابعة :
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه

المادة الثامنة :
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .

المادة التاسعة :
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت كل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح بالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج أسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج أسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه أسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

المادة العاشرة :
للمرشح الحق فى أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيهاً ، وتسلم هذه الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة الحادية عشرة :
تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء بتاريـخ 20 من أبريل سنة 1979 .
وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز أنفاقها عليها ، وذلك كله طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه ، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها فى الفقرة الأولى على نفقة المرشح .
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو أى قانون آخر .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
ويفصل فى الدعاوى الناشئة عن الإخلال بـأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .

المادة الثانية عشرة :
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه فى أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .

المادة الثالثة عشرة :
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .

المادة الرابعة عشرة :
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة :
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن الانتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

المادة السادسة عشر
" ملغاة "

المادة السابعة عشر :
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .

المادة الثامنة عشرة :
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه

المادة التاسعة عشرة :
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .

المادة العشرون :
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث
فى عضوية مجلس الشعب

المادة الحادية والعشرون
" ملغاة " .........................

المادة الثانية والعشرون :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .

المادة الثالثة والعشرون :
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمل فى المجلس .
ويعتبر العضو متخلياً نهائياً عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .
وإلى أن يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، يتفرع لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الخامسة والعشرون :
لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .

المادة السادسة والعشرون :
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .

المادة السابعة والعشرون :
مع مراعاة ما هم منصوص عليه فى المادتين 33 ، 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه .
( أ ) مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطا علمياً .
( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفى هذه الحالة يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .

المادة الثامنة والعشرون :
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .

المادة التاسعة والعشرون :
يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء فى مجلس الشعب .
وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

المادة الثلاثون :
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .
وتبيين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم .
وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .

المادة الحادية والثلاثون :
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقاً له من معاش من خزانة عامة .

المادة الثانية والثلاثون :
يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الثالثة والثلاثون :
يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أم إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .

المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

المادة الرابعة والثلاثون – مكررا :
يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .
ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .
ويتضمن قرار التعيين الحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .
ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .
كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشغل أية وظيفة أخرى أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين فى كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب ، وبصفة خاصة فى الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم فى إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التى تدور فى المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب فى سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين .
وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل فى سير العمل الإدارى أو فى العلاقات بين وكيل الوزارة رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين فى هذه الجهات .
ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً :
يعفى وكيل مجلس الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذى أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة طبقاً للقواعد المقررة .

أحكام ختامية وانتقالية

المادة الخامسة والثلاثون :
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

المادة السادسة والثلاثون :
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح .
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

المادة السابعة والثلاثون :
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

المادة الثامنة والثلاثون :
تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ أدائها اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور .
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه .

المادة التاسعة والثلاثون :
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .

المادة الأربعون
.........." ملغاة " ................................
المادة الحادية والأربعون :
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط وعضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشـأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثانية والأربعون :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برياسة الجمهورية
فى 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 ) .

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 104/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
34 تصويتات / 908 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,872