نص قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذك

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بالعدد ١٢٦ الصادر بتاريخ ٢ يونيو الجاري، نص قرار المجلس الملي العام التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بتعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والذي يستبدل نصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من اللائحة التي أقرها المجلس عام ١٩٣٨ بنصوص أخري، من بينها عدم السماح للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء ١٠ أشهر من تاريخ الوفاة.

واشترطت المادة ٣٨ في قرار التعديل طلب إبطال الزواج بأن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته، أو من وقت العلم بـ«الغش أو الغلط» الذي ارتكبه الطرف الآخر في حقه.

وأوضحت المادة ٦٩ أن المجلس الإكليريكي يصدر تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية، وأنه في حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة «البابا البطريرك».

وفيما يلي نص التعديلات:

المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد (٢٦ و٢٧ و٣٨ و٤١ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٦٨ و٦٩ و٧٠) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي أقرها المجلس الملي العام في ٩/٥/١٩٣٨، النصوص التالية:

مادة ٢٦: ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

مادة ٢٧: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.

(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.

(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

مادة ٣٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٣٧) أن ترفع الدعوي خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

مادة ٤١: كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (١٥ و١٦ و٢١ و٢٢ و٢٤و٢٥ و٢٦ و٢٧) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

مادة ٤٩: الفصل الثامن:

في انحلال الزواج:

ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.

الثاني: التطليق.

الفصل الثامن:

في انحلال الزواج.

في أسباب التطليق.

مادة ٥٠: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر.

ويعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية: ١

- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخري ليست من محارمه. ٢

- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما. ٣

- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة. ٤

- تحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها. ٥

- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

مادة ٦٨: الفصل الثالث:

في الآثار المترتبة علي التطليق:

يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة ٦٩: «يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.

وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم».

مادة ٧٠: «يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، علي أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي، وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، علي أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال علي أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية».

المادة الثانية - تلغي المادة «٢٣» من الفصل الثالث والمادة «٤٠» من الفصل السادس من الباب الأول والمواد من «٥٢» إلي «٥٨» من الفصل الأول من الباب الثاني، والمواد من «٥٩» إلي «٦٧» الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني، والمواد من «٧١» إلي «٧٢» من الفصل الثالث من الباب الثاني.

المادة الثالثة - يستبدل بعبارة المجلس الملي العام عبارة المحكمة المختصة أينما وردت بهذه اللائحة.

المادة الرابعة- تنشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

.. واعتراض واسع علي لائحة التعديلات

تواصلت ردود الأفعال علي التعديلات التي قررها المجلس الملي العام علي لائحة ١٩٣٨ للأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والطلاق الأرثوذكسي وحملت الآراء الجديدة معارضة شديدة للائحة التعديلات.

وكانت «المصري اليوم» نشرت أمس مطالبة المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس، والدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس، القضاء بضرورة العمل بالتعديلات وتأكيدها علي أن نشر التعديلات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» يؤكد جدية الكنيسة في التوفيق بين أحكام القضاء والشريعة المسيحية، مطالبين بالعمل بهذه اللائحة خلال شهر من تاريخ النشر.

في المقابل أكد المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة أن هذه اللائحة سيطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها الدستور والقانون، وقال إن «اللائحة التي خرجت من المجلس الملي موخرا معيبة وما نشر في الجريدة الرسمية هو مخالفة فارقة للدستور والقانون».

وشدد علي أن اللائحة لم تعالج المشاكل القديمة ولكنها اهتمت بمنع الصدام بين القانون والكاتدرائية متهما الكنيسة إنها بهذه اللائحة تفتح باب إشهار الإسلام، وتغير الدين قائلا: «المسيح لم يأت لتعذيب الناس ولمن جاء لنشر الحب بينهم».

وأوضح لبيب عدم وجود جريمة افتراضية في القانون، مشيرا إلي مادة الزني الحكمي، وقال «الزني واقعة مادية لابد من إثباتها وفق مواد قانون العقوبات»، متسائلا عن مصير الحاصلين علي أحكام طلاق سابقة، قال إن الكنيسة بذلك «ترجعنا إلي الأصولية المسيحية وعصر الدولة الدينية».

من جانبه، أكد كمال زاخر «المتحدث باسم العلمانيين الأقباط» أن المجموعة في انعقاد دائم مع المستشارين القانونيين للتوصل إلي أفضل طريقة قانونية يمكنهم بها الاعتراض علي هذه التعديلات وإيقاف تنفيذها.

وهاجم زاخر المجلس الملي الحالي، واعتبره غير دستوري بموجب قانون ١٩٥٥ وبقائه مجرد مجاملة من الدولة للكنيسة، وأن موافقته للبابا علي تعديل لائحة ٣٨ التي وصفها «بالمجني عليها» غير عادلة، لأن من قدمها كان مجلسا مليا أيضا ويرأسه وقتها بطريرك الكنيسة البابا يوأنس التاسع عشر، مشيرا إلي أن الأسباب التي وردت بها لا تخرج عن نص الإنجيل.

واتهم الكنيسة ممثلة في الإكليروس أنها تريد الاستئثار بكل شيء لتكون وحدها صاحبة القرار، بما يعطي تمايزا طبقيا علي الرغم من أن العلمانيين والإكليروس شركاء في جسد المسيح.

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 1828 مشاهدة
نشرت فى 24 إبريل 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,530