قانون حماية وصيانة المباني

المادة الأولى:


تسرى أحكام الباب الأول من هذا القانون في شأن حماية المباني على جميع أنحاء الجمهورية.

كما تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في شأن صيانة المباني في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ، ولا تسرى أحكامة على ما يلي:

• المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

• المنشآت الاستثمارية التي تخدم عام أو خاص والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها.

• المساكن التي تشغل بتصارح أشغال موقتة لمواجهة حالات الطوارىء والضرورة.


( مادة 2 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بحصر كافة المباني الصادر لها قرارات نهائية بالترميم أو الهدم الكلي أو جزئي لأيلولتها للسقوط وإلزام ذوى الشأن بتنفيذ هذة القرارات تحت أشراف هندسي تخصصي في هذا المجال طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية.


( مادة 3 )

تقوم الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمن الصناعي بمراجعة المباني التي تم تغيير استخدامها , أو لأجزاء منها إلي أية أنشطة تمثل خطورة علي السكان أو المباني, واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها تطبيقا لقانوني المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والقرارات الوزارية ذات الصلة.


( مادة 4 )

تنشأ لكل وحدة محلية قاعدة بيانات عن كافة المباني وتحدد اللائحة التنفيذية هذة البيانات ويشمل الحصر وتسجيل جميع المباني المخالفة حتى تاريخ العمل بهذا القانون والمخالفات التي قد تحدد بعد ذلك.


( مادة 5 )

تنشأ شرطة متخصصة للمباني تتولي اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو إيقاف الأعمال المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة لمنع زيادة الأعمال المخالفة أو الانتفاع بها تمهيدا لإزالتها أو تصحيحها بالتنسيق مع الوحدات المحلية تطبيقا للقرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.



( مادة 6 )

تنشأ نيابيات ودوائر قضائية لاتخاذ إجراءات التحقيق والفصل في مخالفات البناء والهدم التي تحال إليها.



( مادة 7 )

يتم إحالة المسؤل عن المخالفة إلى النيابة المتخصصة بمجرد اكتشاف المخالفة وكذلك المسؤل بالجهة الإدارية المختصة عن عدم اتخاذ إجراءات الإيقاف للأعمال المخالفة وإزالتها.


( مادة 8 )

توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذة الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري, وهم المالك والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصة يتم إخطارهم بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول على محال إقامتهم المختارة والمدونة بطلب الترخيص وتوضع لافتة بموقع البناء مبينا عليها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات وتوضع نسخة من القرار بلوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية ونسخة بمقر نقطة أو قسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار.

وتقو الجهة المختصة بإخطار الشرطة المتخصصة بالقرارات الصادرة لإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لتنفيذها بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) مع التحفظ على المعدات والمهمات ومواد البناء المستخدمة في ارتكاب المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة.


( مادة 9)

تزال بالطريق الإداري دون التقيد بالإحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15, 16 من القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاتة وعلى نفقة المالك الأعمال أللآتية:

• الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا طبقا للقوانين السارية.

• الأعمال المخالفة لقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

• التعديات على خطوط التنظيم.

• عدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.

• التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

• التعديات والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

• أعمال البناء التي تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسامات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء.

كما تعتبر مخالفة شروط ترخيص البناء أثناء الإنشاء خطرا جسميا على الشاغلين وعلى المارة ويتحتم إزالتها فورا.

ويصدر يذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالإحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال, ويحظر التصالح في هذة المخالفات.

( مادة 10 )

يحظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو التعامل على المباني المخالفة لشروط التراخيص وتعتبر هذة التصرفات باطلة بطلانا مطلقا وموجبة للتعويض لمن وقع علية الضرر على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالإعلان عن الوحدات المحظور التعامل عليها بمقر الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.


( مادة 11 )

ينشأ بكل محافظة صندوق حماية وصيانة المنشآت لضمان تمويل أعمال الحماية والصيانة والترميم والإزالة أو التصحيح يحدد الوزير المختص بالإسكان اختصصاتة ونظام عملة ومهامة وكيفية الصرف منة وتتكون مواردة من الآتي :












( مادة 12 )

تقوم الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – والمهندس المشرف على التنفيذ- بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم- وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء- بالمباني والمنشآت- التي يتم رفع التغطية التأمينية عنها, أو رفع الإشراف عنها لاتخاذ الإجراءات الفورية في ِشأنها.





( مادة 13 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم كل من يقوم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

يجب الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة العقار المخالف والأرض الكائنة علية لضمان تنفيذ كافة القرارات الصادرة في شأنة وسداد كافة الالتزامات المتعلقة بإيقاف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وكذلك لتعويض ذوى الشأن.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانة بذلك.

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانة بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال.





المادة الثانية:


تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر و المستأجر، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المشار إلية ، والمادتين9 ، 10 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر.


المادة الثالثة:


دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:


يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية اللازمة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.



الباب الأول... " حماية المباني"


( مادة 1 )


تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بمراجعة كافة المباني المخالفة سواء التي تم بنائها أو تعليتها بدون ترخيص أو بالمخافة لة ، وكذلك المباني التي تمت الموافقة علي التجاوز عن إزالتها أو عن مخالفتها علي أن يتم التحقق من سلامتها الإنشائية، وذلك من خلال مكاتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية الدنية عن أخطار أعمال البناء أو كليات الهندسة بالجامعات أو مركز بحوث الإسكان والبناء ، وتقرر ما يلزم اتخاذة للمحافظة علي الأرواح والأموال لجعل هذة المباني آمنة وصالحة للغرض المخصصة من أجلة.

( مادة 14 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة التي لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من يقوم بأعمال التعديلات التي لا تمس الهيكل الانشائى التي تحددها اللائحة التنفيذية بدون الحصول على ترخيص بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء , فإذا نتج عن ذلك سقوط المبنى كليا أو جزئيا, أو صيرورتة آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف عن التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال- ويكون الشطب بصفة دائمة.

وفى جميع ألاحوا ل يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم علية.

( مادة16 )

يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة مما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون لائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا آلة وذلك فيما لا يصدر في شأنة قرار من المحافظ المختص أو من ينيب بالإزالة أو التصحيح .

وفى غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة ألأعمال المخالفة, ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامات إلى صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إلية بالمادة(10) وتخصص للصرف منها في أغراضة.


( مادة 17 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة ألأعمال المخالفة كل من ارتكب احد الأفعال آلاتية:








( مادة 18 )

تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغلية وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم يتم تنفيذة بالطريقة الإداري . وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغلية حرر محضر أدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بالمجلس المحلى المختص باللأخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم إلا خلاء بعد انقضائها يتم تنفيذة بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذة المدة في خلال حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبتة في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارة بقرار الإخلاء المؤقت ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعة.

( مادة 19 )

يكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى بة الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال.


( مادة 20 )

يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلية بادارتة مسئولا عما يقع من أحد العاملين فية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتة والقرارات المنفذة لة متي وقع بالفعل بسبب اهمالة في الرقابة ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذة المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤلا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثلة أو المعهود إلية بادارتة أو أحد العاملين فية.



 

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 150/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
50 تصويتات / 646 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,863