authentication required

قانون مكافحة غسيل الأم

قانون رقم 80 لسنة2002

بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
*المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003
ـــــــــــــــــــــــ



باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق .

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423 هــ
الموافق 22 مايـــــــــــو سنة 2002 م

حســــنى مبارك
________________________________________________
* تم التعديل بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1424 هـ
الموافق 8 يونية سنة 2003 م

-2-

قانون مكافحة غسل الأموال
ــــــــــــــــ

مــــادة ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، ما لم ينص على خلاف ذلك :

(أ‌) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.

(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .

(ج) المؤسسات المالية :
1. البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر
2. شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
3. الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
4. الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
5. الجهات العاملة فى مجال تلقــــى الأموال .
6. صندوق توفير البريد .
7. الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
8. الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
9. الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .




10. الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين .

11. الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* .
و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا* .
(د) المتحصلات :

الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون .

(هـ ) الوحدة :

وحدة مكافحة غسل الأموال .

(و) الوزير المختص :

رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء .

مادة (2)**

يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86 ) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الآثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها ، بشرط أن يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى .
** تم اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 .


مادة (3)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

مادة (4)
تختص الوحدة بتلقى الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .

وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفاً فيها أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً (ج) من قانون الاجراءات الجنائية .
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .


مادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

مادة (7)
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .

مادة ( 8 )
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض .




مادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة ( 8 ) من
هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال – وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام .

ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة .

مادة (10)

تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام – بحسن نية – بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنياً على أسباب معقولة .

مادة (11)

يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .

مادة (12)

إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها .




مادة (13)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


مادة (14)

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .

مادة (15)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـــــــــــف أياً من أحكام المواد ( 11،9،8 ) من هذا القانون .

مادة (16)

فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه .





مادة (17)*

فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
* تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003

مادة ( 18 )
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة الى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة(19)

يكون للجهات المشار اليها فى المادة ( 18 ) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص – اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

مادة (20)

يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها – فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها .

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2002
فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛
وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر
(المادة الأولى)
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، على النحو المبين بهذا القرار .

(المادة الثانية)
يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ، ثلاثة بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة ، على الوجه الآتى :
1- مساعد وزير العدل يختاره الوزير ، (رئيسا) .
2- أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى .
3- رئيس هيئة سوق المال .
4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك .
5- خبير فى الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



(المادة الثالثة)

يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، بما يكفل تحقيق أغراضها طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، ويكون له على الأخص ما يأتى :
1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال المشار إليه .
2- تهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال .
3- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التى تطلبها .
4- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع الوحدات الممثلة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
5- اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال فى الدولة .

(المادة الرابعة)
مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة ، وذلك بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى اعتماد أو تصديق .

(المادة الخامسة)
يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدة وادارة شئونها :
1- التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لها .
2- إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية .



(المادة السادسة)
يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها ، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارة البنك المركزى للعرض على رئيس الجمهورية .

(المادة السابعة)

يتم توفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزى المصرى وما يوفر لها من موارد خاصة ، وبحيث تتضمن الموازنة التقديرية السنوية للبنك المركزى المصرى تخصيص التمويل المناسب للوحدة وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الأمناء .

(المادة الثامنة)

يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملين بها الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى اجراء من اجراءات الاخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423 هـ .
(الموافق 24 يونية سنة 2002م) .


حسنى مبارك

__________________

 

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 80/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 619 مشاهدة
نشرت فى 17 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,870