authentication required

                           

 

قانون المحاماة المصرى

رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته

 

القسم الأول

فى ممارسة مهنة المحاماة

 

باب تمهيدى

 

[ مادة 1 ]

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .

[ مادة 2 ]

يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .

[ مادة 3 ]

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:

(1)     الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .

(2)            إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.

(3)     صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .

[ مادة 4 ]

يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .

[ مادة 5 ]

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية . 

ويجوز ان يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز أن ينص فى النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .

[ مادة 6 ]

يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه إتعابا عن عمله .

[ مادة 7 ]

يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها إدارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .

 [ مادة 8 ]

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .

كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .

ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها .

[ مادة 9 ]

يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .


الباب الأول

القيد بجداول المحامين

 

الفصل الأول

جداول المحامين

 

[ مادة 10 ]

للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :

(1)            جدول للمحامين تحت التمرين .

(2)            جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائي وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

(3)     جدول للمحامين المقبولين إمام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .

(4)     جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .

(5)            جدول للمحامين غير المشتغلين .

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال إقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها .

 [ مادة 11 ]

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .

[ مادة 12 ]

يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن

الفصل الثانى

فى القيد فى الجدول العام

 

 [ مادة 13 ]

يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون :

(1)            متمتعا بالجنسية المصرية .

(2)            متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

(3)     حائزا على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .

(4)     ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .

(5)     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق

(6)            ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى .

(7)            أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .

(8)            لا تقوم  بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .

ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .

[ مادة 14 ]

لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال آلاتية :

(1)            رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .

(2)            منصب الوزارة .

(3)     الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .

(4)            الاشتغال بالتجارة .

(5)     شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .

(6)            المناصب الدينية .

 

[ مادة 15 ]

لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون والجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)

 

[ مادة 16 ]

يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا .

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .

[ مادة 17 ]

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختارها النقيب وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تكون يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .

[ مادة 18 ]

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

[ مادة 19 ]

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقوال .

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم إن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .

ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد .

[ مادة 20 ]

لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :

( اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون ) .

ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .

 

الفصل الثالث

القيد بجداول المحامين تحت التمرين

 

[ مادة 21 ]

( الفقرة الاولى )

يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.

(الفقرة الثانية)

ويشترط للقيد فى هذا الجدول ألا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "

[ مادة 22 ]

يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف احد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية ألحاقه بأحد مكاتب المحامين .

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا بأسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التي ألتحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها .

[ مادة 23 ]

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .

[ مادة 24 ]

مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى .

[ مادة 25 ]

يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو على المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمة .

 [ مادة 26 ]

للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .

كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل .

كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها .

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق .

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ .

[ مادة 27 ]

لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا بأسمه طوال فترة التمرين .

[ مادة 28 ]

تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .

وعلى مجلس النفابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .

[ مادة 29 ]

على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل .

ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .

[ مادة 30 ]

إذا انقضت أربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .

ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .

فإذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .

بشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .

الفصل الرابع

القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

[ مادة 31 ]

يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :

(1)            أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .

(2)     أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها .

وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط إلا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .

(3)     أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28) .

ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .

ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة أو معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .

[ مادة 32 ]

يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

[ مادة 33 ]

يقدم طلب فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

[ مادة 34 ]

يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .

وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

 

الفصل الخامس

القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

[ مادة 35 ]

يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة  فعلا خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية .

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .

يجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .

[ مادة 36 ]

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم. ويسر عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

وتبلغ  قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

[ مادة 37 ]

للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .

كما يكون له أبداء الفتاوى القانونية وأعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .

الفصل السادس

القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

[ مادة 38 ]

ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .

[ مادة 39 ]

يشترط لقبول طلب بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

(1)     المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة .

(2)            الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

(3)            المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

[ مادة 40 ]

يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو احد نوابه وعضوية النائب العام أو احد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطا

المصدر: محمد السطيه المحامى
  • Currently 92/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
30 تصويتات / 7021 مشاهدة
نشرت فى 15 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,896,275