القانون النموذجى للتحكيم

( وثيقة الامم المتحدة 17/40أ, المرفق الاول )

القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى

للجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى

ملحق رقم (2)                     

 

( بصيغته التى اعتمدتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجارى الدولى فى 21حزيران /يونية 1985 )

 

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 1- نطاق التطبيق*  :

1-   ينطبق هذا القانون على التحكيم التجارى  ** الدولى , مع مراعاة اى اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدول وأية  دولة او دول اخرى  .

2-   باستثناء احكام المواد 8  و9  و35  و36 , تنطبق احكام هذا القانون , فقط اذا كان مكان التحكيم واقعا فى اقليم هذه الدولة .

3-   ان يكون اى تحكيم دوليا :

 

(أ ) اذا كان مقر عمل طرفى اتفاق التحكيم , وقت عقد ذلك  الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين , أو

(ب) اذا كان احد الاماكن التالية  واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين :

 

1-   مكان التحكيم اذا كان محددا فى اتفاق التحكيم او طبقا  له .

2-   اى مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية , أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به , أو

(ج)اذا اتفق الطرفان صراحة على ان موضوع اتفاق التحكيم متعلق باكثر من دولة واحدة .

 

 4-    لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة .

(أ‌)              اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل , فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم,

(ب‌)        اذا لم يكن لاح الطرفان مقر عمل فتكون العبرة بمحل اقامته المعتاد .

 

4-   لا يمس هذا القانون اى قانون اخر لهذه الدولة  لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم او لا يجوز  عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لاحكام اخرى غير احكام هذا القانون .

المادة   2 -  التعاريف وقواعد التفسير :

لاغراض هذا القانون:

(أ‌)              " التحكيم " يعنى اى تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة ام لا .

(ب‌)        " هيئة التحكيم " تعنى محكما فردا او فريقا من المحكمين .

   ( ج)   " المحكمة " تعنى هيئة او جهازا من النظام القضائى لدولة ما .

   ( د) حيثما يترك حكم من احكام  هذا القانون , باستثناء المادة 28,  للطرفين حرية البت فى قضية معينة , تكن هذه الحرية شاملة حق الطرفين  فى تفويض طرف ثالث يمكن ان يكون مؤسسة , فى القيام بهذا العمل .

(هـ) حيثما يشير حكم من احكام هذا القانون الى ان الطرفان قد اتفقا او يمكن ان يتفقا , او يشير بأى صورة اخرى الى اتفاق بين الطرفين , يشمل هذا الاتفاق اى قواعد تحكيم يشار اليها فى هذا الاتفاق .

( و) حيثما يشير  نص من نصوص هذا  القانون   , بخلاف نص المادة 25 (أ) والفقرة "2" (أ) من المادة 32, الى دعوى , ينطبق النص ايضا على الدعوى المضادة , وحيثما يشير نص الحكم الى دفاع  , فانه ينطبق ايضا على الرد على هذه الدعوى المضادة .

المادة   3   - تسلم الرسائل الكتابية

1-   مالم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى :

(أ‌)              تعتبر اى رسالة كتابية فى حكم المتسلمة اذا سلمت الى المرسل اليه شخصيا , او اذا سلمت فى مقر عملة او فى محل اقامته المعتاد او فى عنوانه البريدى ,واذا تعذر العثور على اى من هذه الاماكن بعد اجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية فى حكم المتسلمة اذا ارسلها الى اخر مقر عمل  او محل اقامة  معتاد او عنوان بريدى, معروف للمرسل اليه , وذلك بموجب خطاب موصى علية او بأية وسيلة اخرى تثبت بها محاولة تسليمها .  

(ب‌)        تعتبر الرسالة فى حكم المستلمة منذ اليوم الاول الذى تسلم فيه على هذا النحو .

 

2-   لا تسرى احكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة باجراءات المحاكم .

 

المادة  4  - النزول عن حق الاعتراض :

يعتبر متنازلا عن حقة فى الاعتراض الطرف الذى يعلم بوقوع مخالفة لحكم من احكام هذا القانون يجوز للطرفان  مخالفته او لشرط من شروط اتفاق التحكيم , ويستمر مع ذلك فى اجراءات التحكيم دون ان يبادر الاعتراض  على هذه المخالفه دون ابطاء لا موجب له , او يستمر فيها فى غضون المدة المحدد لذلك , ان كان ثمة مثل لهذه المدة.

 

المادة  6-محكمة او سلطة اخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والاشراف .

تتولى أداء الوظائف المشار اليها فى الفقرتين (3) و (4) من المادة 11 والفقرة (3) من المادة 13 , وفى المادة 14والفقرة (3) من المادة 16, والفقرة (2) من المادة 34 ....

(( تحدد كل دولة تصدر هذا  القانون النموذجى المحكمة او المحاكم او السلطة  الاخرى , عندما يشار الى تلك السلطة فى ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف ))

 

 

الفصل الثانى

اتفاق التحكيم

 

المادة  7 – تعريف اتفاق التحكيم وشكله   :

1-   " اتفاق التحكيم " هو اتفاق بين الطرفين على ان يحيلا الى التحكيم , جميع او بعض المنازعات المحددة التى نشأت او قد تنشأ بينهما بشان علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت او غير تعاقدية , ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط  تحكيم  وارد فى عقد او فى صورة اتفاق منفصل .

2-   يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا . ويعتبر الاتفاق مكتوب اذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين او فى تبادل رسائل او تلكسات او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى تكون بمثابة سجل اتفاق , او فى تبادل المطالبة والدفاع التى يدعى فيها احد الطرفان وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الاخر . وتعتبر الاشارة فى عقد ما الى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم , شريطة ان يكون العقد مكتوب وان تكون الاشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد .

 

 المادة   8 – اتفاق التحكيم و الدعوى الموضوعية امام المحكمة :  

1-   على المحكمة , التى ترفع امامها دعوى فى مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم , ان تحيل الطرفان الى التحكيم , اذا طلب منها ذلك احد الطرفان فى موعد اقصاه  تاريخ تقديم بيانه الاول فى موضوع النزاع , مالم يتضح لها ان الاتفاق باطل ولاغ او عديم الاثر او  لا يمكن تنفيذه .

2-   اذا رفعت دعوى مما أشير اليه فى الفقرة (1) من هذه المادة , فيجوز مع ذلك البدء او الاستمرار فى اجراءات التحكيم , ويجوز ان يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة امام المحكمة .

المادة  9 -  اتفاق التحكيم و اتخاذ تدابير مؤقته من جانب المحكمة:

لا يعتبر مناقضا لا تفاق التحكيم  ان يطلب احد الطرفان , قبل بدء اجراءات التحكيم او فى اثنائها, من احد المحاكم ان تتخذ اجراء وقائيا مؤقتا وان تتخذ المحكمة اجراء بناء على هذا الطلب . 

 

الفصل الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

 

المادة 10 – عدد المحكمين :

1-   للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين

2-   فان لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة .

المادة 11 – تعين المحكمين :

1-      لا يمنع اى شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم , مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

2-      للطرفان حرية الاتفاق على الاجراء الواجب اتباعه فى تعين المحكم او المحكمين دون الاخلال باحكام الفقرتين   4 و5 من هذه المادة .

3-      فان لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الاجراء التالى :

(أ‌)              فى حالة التحكيم بثلاثة محكمين , يعين كل من الطرفين محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعين المحكم الثالث , واذا لم يقم احد الطرفين بتعين المحكم خلال ثلاثين  يوم من تسلمه طلبا بذلك  من الطرف الاخر . او اذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوم من تعيينهما وجب ان تقوم بتعيينه , بناء على طلب احد الطرفين , المحكمة او السلطة المسماة فى المادة 6.

(ب‌)        اذا كان التحكيم بمحكم فرد , ولم يستطع الطرفان  الاتفاق على المحكم وجب ان تقوم بتعيينه , بناء على طلب احد الطرفين المحكمة او السلطة المسماة فى المادة 6.

 

4-      فى حالة وجود اجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان :

(أ‌)              اذا لم يتصرف احد الطرفين وفقا لما تقضيه هذه الاجراءات , او

(ب‌)        اذا لم يتمكن الطرفان , او المحكمان , من التوصل الى اتفاق مطلوب منهما وفقا لهذه الاجراءات , او

 (ج) اذا لم يقم طرف ثالث , وان كان مؤسسة , بأداء اى مهمة موكلة اليه فى هذه الاجراءات .

فيجوز لاى من الطرفان ان يطلب من المحكمة او السلطة الاخرى المسماة فى المادة 6 ان تتخذ الاجراء اللازم , مالم ينص الاتفاق على اجراءات التعيين على وسيلة اخرى لضمان التعيين .

5-      اى قرار فى مسالة موكولة بموجب الفقرة 3و 4 من هذه المادة الى المحكمة او السلطة الاخرى المسماة فى المادة 6 يكون قرارا  نهائيا غير قابل للطعن . ويتعين على المحكمة او السلطة الاخرى , لدى قيامها بتعيين محكم , ان تولى الاعتبار الواجب الى المؤهلات المطلوب توافرها فى المحكم وفقا لاتفاق الطرفان والى الاعتبارات التى من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد , وفى حالة تعيين محكم فرد او محكم ثالث يتعين عليها ان تاخذ فى الاعتبار كذلك استصواب  تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين .

المادة 12  - أسباب رد المحكم :

 

1-   على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكم ان يصرح بكل بالظروف التى من شأنها ان تثير شكوكا لها ما يبررها  حول حيدته او استقلاله , وعلى المحكم , منذ تعيينة وطوال اجراءات التحكيم , ان يفضى بلا ابطاء الى طرفى النزاع بوجود اى ظروف من هذا القبيل , الا اذا كان قد سبق له ان احاطهما علما بها .

2-   لا يجوز رد محكم الا اذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته او استقلاله او اذا لم يكن حائزا لمؤهلات  اتفق عليها الطرفين. ولا يجوز لاى من طرفى النزاع رد محكم عينه هو او اشتراك فى تعيينه الا لاسباب تبينها بعد ان تم تعيين  هذا  المحكم .

 المادة  13 -   اجراءات الرد

1-  للطرفان حرية  الاتفاق على اجراءات رد المحكم , مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة .

2-  اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق  وجب على الطرف  الذى  يعتزم رد محكم ان يرسل خلال خمسة  عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة تحكيم او من تاريخ علمه بأى ظرف من الظروف المشار اليها فى المادة 12 (2) , بيانا مكتوبا بالأسباب التى يستند اليها  طلب رد هيئة التحكيم ,فأذا لم يتنح المحكم المطلوب رده او لم يوافق الاخر على طلب الرد ,فعلى هيئة التحكيم ان تبت فى طلب الرد .

3-  اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقا للاجراءات المتفق عليها بين الطرفين او وفقا  للاجراءات الواردة فى الفقرة  (2) , جاز للطرف الذى قدم طلب الرد ان يطلب من المحكمة او السلطة الاخرى المسماة فى المادة  6 و خلال ثلاثين يوم من تسليمه إشعارا  بقرار رفض طلب الرد ,ان تبت فى طلب الرد, وقرارها فى ذلك يكون غير قابل لاى طعن , وريثما يتم الفصل فى  هذا الطلب , يجوز لهيئة التحكيم , بما فى ذلك المحكم المطلوب رده , ان تواصل اجراءات التحكيم وان تصدر قرار تحكيم .

المادة 14 -  الامتناع او الاستحالة

1-   اذا اصبح المحكم غير قادر بحكم القانون او بحكم الواقع على اداء وظائفه او تخلف على القيام بمهمته , تنتهى ولايته  اذا هو تنحى  عن وظيفته او اذا اتفق الطرفان على انهاء مهمته , اما اذا ظل هناك خلاف حول اى من هذه الاسباب فيجوز لاى من الطرفين ان يطلب الى المحكمة او السلطة المسماة فى المادة 6 ان تفصل فى موضوع انهاء ولاية المحكم , وقرارها فى ذلك يكون نهائيا .

2-   اذا تنحى محكم عن وظيفته او اذا وافق احد الطرفين على انهاء مهمة المحكم , وفقا لهذة المادة او الفقرة (2) من المادة 12, فان هذا لا يعتبر إقرارا بصحة  اى من الاسباب المشار اليها فى هذه المادة او فى الفقرة (2) من المادة 12.

المادة 15  -  تعيين محكم بديل :

عندما تنتهى ولاية احد المحكمين وفقا للمادة 13 او المادة 14 او سبب تنحيه عن وظيفته لاى سبب اخر , او بسبب الغاء ولايته باتفاق الطرفين او فى اى حالة اخرى من حالات انهاء الولاية , يعين محكم جديد وفقا للقواعد التى كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجارى تبديله .

                       الفصل الرابع

                           اختصاص هيئة التحكيم

المادة16     ـ اختصاص هيئة التحكيم:

1ـ يجوز لهيئة التحكيم البت فى اختصاصها ، بما فى ذلك  البت فى أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحتة 0ولهذا الغرض ،ينظر الى شرط التحكيم الذى يشكل جزءا من عقد كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى 0واي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلا العقد لايترتب علية بحكم القانون بطلان شرط التحكيم 0

 2-  يثار الدفاع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى موعد اقصاة تقديم بيان الدفاع 0ولا يجوز منع أى من الطرفين من اثارة مثل هذا الدفاع بحجة انة عين أحد المحكمين أو أسهم فى تعيينة 0أما الدفاع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤة بمجرد ان تثار،اثناء اجراءات التحكيم , المسالة التى يدعى بانها خارج نطاق سلطتها . وهيئة التحكيم فى كلتا الحالتين ان تقبل دفعا يثار بعد هذا الموعد اذا اعتبرت ان التأخير له ما يبدره .

 3- يجاوز لهيئة التحكيم ان تفصل فى اى دفع من المدفوع المشاراليها فى الفقرة (2) من هذه المادة  , اما كمسألة اوليه واما فى قرار تحكيم موضوعى . و اذا قررت هيئة التحكيم  فى قرار تمهيدى انها مختصة , فلأى الطرفين , فى بحر ثلاثين يوم من تاريخ اعلانه بذلك القرار , ان يطلب من المحكمة المحددة فى المادة (6) ان تفصل فى الامر . ولا يكون قرارها هذا قابل للطعن , والى ان يثبت فى هذا الطلب , لهيئة التحكيم ان تمضى فى اجراءات التحكيم وان تصدر قرار تحكيم .     

المادة 17 – سلطة هيئة التحكيم فى الامر باتخاذ تدابير مؤقته:

يجوز لهيئة التحكيم ان تأمر اى من الطرفين , بناء على طلب احدهما , باتخاذ اى تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا بالنسبة الى موضوع النزاع مالم يتفق طرفان على خلاف ذلك . ولهيئة التحكيم ان طلب من اى من الطرفين تقديم ضمان منسب فما يتصل بهذا التدبير .

 

الفصل الخامس

 سير اجراءات التحكيم

 

المادة 18  - المساواة فى المعاملة بين الطرفين :

يجب ان يعامل الطرفين على قدم المساواة  وان تهىء لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته .

المادة 19 – تحديد قواعد الاجراءات :

1-   مع مراعاة احكام هذا القانون , يكون للطرفين حرية الاتفاق على الاجراءات التى يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير فى التحكيم .

2-   فان لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق , كان لهيئة التحكيم , مع مراعاة احكام هذا القانون ان تثير فى التحكيم بالكيفية التى تراها مناسبة . وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم  سلطة تقرير جوز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها .

المادة -  20   مكان التحكيم

1-   للطرفان حرية الاتفاق على مكان التحكيم . فان لم يتفقا على ذلك , تولت هيئة التحكيم تعين هذا المكان , على ان تؤخذ فى الاعتبار ظروف القضية , بما فى ذلك راحة الطرفين .

2-   استثناء من احكام الفقرة 1  من هذه المادة , يجوز لهيئة التحكيم ان تجتمع فى اى مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع اقوال الشهود او الخبراء او طرفى النزاع او لمعاينة البضائع او غيرها من الممتلكات او لفحص المستندات , مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة 31- بدء اجراءات التحكيم :

تبدأ اجراءات التحكيم فى نزاع ما فى اليوم الذى يتسلم فية المدعى علية ذلك النزاع الى التحكيم ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 22- اللغة :

1-   للطرفين حرية الاتفاق على اللغة او اللغات التى تستخدم فى اجراءات التحكيم. فان لم يتفقا على ذلك ،بادرت هيئة التحكيم الى تعين اللغة او اللغات التى تستخدم فى الاجراءات . ويسرى هذا الاتفاق او التعين على اى بيان مكتوب يقدمة اى من الطرفين، واى مرافعة شفوية ، و اى قرار تحكيم او قرار او اى بلاغ اخر يصدر من هيئة التحكيم، مالم ينص الاتفاق على غير ذلك .

2-   لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأى دليل مستندى ترجمة لة فى اللغة أو اللغات التى أتفق علية الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

المادة 23- بيان الدعوى و بيان الدفاع :

1-   على المدعى ان يبين ، خلال المدة التى يتفق عليها الطرفان او تحددها هيئة التحكيم ، والوقائع المؤيدة لدعواة ،و المسائل موضوع النزاع ، و طلباتة، على المدعى علية ان يقدم دفاعة فيمل يتعلق بهذة المسائل ،مالم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة اخرى على العناصر التى يجب تناولها هذان البيانان . و يقدم الطرفان مع بيانيهما كل المسندات التى يعبران أنهما ذات صلة بالموضوع او يجوز لهما ان يشرا الى المستندات و الأدلة الاخرى التى يعتزمان تقديمها .

2-   مالم يتفق الطرفان على شى اخر ، يجوز لكل منهما ان يعدل طلبة او دفاعة او ان يضيف اليهما خلال سير الاجراءات الا اذا رأت هيئة التحكيم ان من غير المناسب اجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمة .

المادة 24- الاجراءات الشفهية و الاجراءات الكتابية :  

1-   تقرر هيئة التحكيم ما اذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات او لتقديم الحجج الشفهية او انها ستسير فى الاجراءات على اساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية ، مع مراعاة اى اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين . غير انة يجب على هيئة التحكيم ، مالم يتفق الطرفان على عدم عقد اى جلسات لمرافعة شفوية ، ان تعقد تلك الجلسات فى مرحلة مناسبة من الاجراءات اذا طلب ذلك منها احد الطرفين .

2-   يجب إخطار الطرفين بموعد اى جلسة مرافعة شفهية او اجتماع  لهيئة التحكيم لاغراض معاينة بضائع او ممتلكات اخرى او لفحص مستندات ، و ذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

3-   جميع البيانات والمستندات و المعلومات الاخرى التى يقدمها احد الطرفين الى هيئة التحكيم تبلغ الى الطرف الاخر , ويبلغ ايضا الى الطرفين اى تقرير بضعة خبير او اى دليل مستندى قد يستند الية هيئة التحكيم فى اتخاذ قرارها .

المادة 25- تخلف احد الطرفين :     

اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلى ، وحدث دون عذر كاف :

(أ‌)              ان تخلف المدعى على تقديم بيان دعواة وفقا للمادة 23 (1) ، تنهى هيئة التحكيم اجراءات التحكيم .

(ب‌)        ان تخلف المدعى علية عن تقديم بيان دفاعة وفقا للمادة 23 (1)، تواص هيئة التحكيم الاجراءات دون ان تعتبر هذا التخلف فى حد ذاتة قبولا لادعاءات المدعى .

(ج) ان تخلف احد الطرفين عن حضور جلسة او عن تقديم أدلة مستندية ،يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الاجراءات و اصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها .

المادة 26 – تعين خبير من جانب هيئة التحكيم :

1-   مالم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى ،يجوز لهيئة التحكيم :

( أ ) ان تعين خبير او اكثر من خبير لتقديم تقرير اليها بشان مسائل معينة تحددها الهيئة .

(ت‌)        ان تطب من اى من الطرفين ان يقدم الى الخبير اى معلومات ذات صلة بالموضوع او ان يتيح لة الإطلاع على اى مستندات ذات صلة بالموضوع  لفحصها او مشاهدة اى بضاعة او أموال اخرى لمعينتها .

2-   بعد ان يقدم الخبير تقريرة الكتابى او الشفوي ، يشترك ، اذا طلب ذلك احد الطرفين او رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك ، فى جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجية أسئلة الية وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم فى المسائل موضوع النزاع ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

المادة 27 – المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على ادلة  :

فى اجراءات التحكيم . يجوز لهيئة التحكيم او لاى من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة فى هذة الدولة للحصول على ادلة .يجوز للمحكمة ان تنفذ الطلب فى حدود سلطتها وفقا للقواعد الخاصة للحصول على ادلة .

 

 

                                    الفصل السادس

                      اصدار قرار التحكيم و انهاء الاجراءات

المادة28- المساواة فى المعاملة بين الطرفين :

1- تفصل  هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لقواعد القانون التى يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع .      و اى اختيار لقانون دولة ما او نظامها القانونى  يجب ان يأخذ على انة أشارة مباشرة الى القانون الموضوعى لتلك الدولة وليس على قواعدها الخاصة بتنازع القوانين ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2- اذا لم يعين الطرفان اى قواعد ، وجب على هيئة التحكيم ان تطبق القانون الذى تقررة قواعد تنازع القوانين التى ترى  الهيئة انها واجبة التطبيق .

3- لايجوز لهيئة التحكيم الفصل فى النزاع على اساس ودي الا اذا جاز لهل الطرفان صراحة .

4- فى جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم فى النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ فى اعتبارها العادات المتبعة فى ذلك النوع من النشاط التجارى المنطبقة على المعاملة.

المادة 29- اتخاذ القرارات فى هيئة التحكيم من عدة محكمين :     

فى اجراءات التحكيم التى يشترك فيها اكثر من محكم واحد ، يتخذ اى قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ،  مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، على انة يجوز ان تصدر الاجراءات من المحكم الذى يرأس الهيئة  اذا أذن لة بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم .

المادة 30- تسوية النزاع:

1- اذا اتفق الطرفان ، فى خلال اجراءات التحكيم ، على تسوية النزاع فيمل بينهما ، كان على هيئة التحكيم ان تنهى الاجراءات و ان تثبت التسوية، بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضها هى ،فى صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها .

2- اى قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقا لاحكام المادة 31 وينص فية على انة قرار تحكيم . ويكون لهذا القرار نفس الصفة و نفس الاثر الذى لاى قرار تحكيم اخر يصدر فى موضوع الدعوى .

 

 

المادة 31- شكل القرار و محتوياتة                                                         1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعة الحكم او المحكمون . فى اجراءات التحكيم التى يشترك فيها اكثر من محكم واحد يكفى ان توقعة أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم،

شريطة بيان سبب غيبة  اى توقيع.

2-يبن فى قرار التحكيم الاسباب التى بنى عليها القرار ، مالم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الاسباب او مالم بكن القرار فد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30.

3-   يجب ان يبين القرار تاريخ صدورة ومكان التحكيم المحدد وفقا للمادة (1) من هذة المادة20. ويعتبر قرار التحكيم صادرا فى هذا المكان.

4-   بعد صدور القرار تسلم الى كل من الطرفين نسخة منة موقعة من المحكمين وفقا للفقرة (1) من هذة المادة .

المادة32-انهاء اجراءات التحكيم :    

1-   تنهى اجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي  او بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة(2) من هذة المادة .

2-   على هيئة التحكيم ان تصدر أمرا بإنهاء أجراء التحكيم .

(أ‌)              اذا سحب المدعى دعواة ، أو اذا اعترض على ذلك المدعى علية واعترفت هيئة التحكيم بان لة مصلحة مشروعة فى الحصول على تسوية نهائية للنزاع .

(ب‌)        اذا اتفق الطرفان على انهاء الاجراءات .

(ث‌)        اذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الاجراءات اصبح غير ضروري او مستحيلا لاى سبب اخر.

3-   تنتهى ولاية هيئة  التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة احكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34.

المادة 33-تصحيح قرار التحكيم وتفسيرة ، قرار التحكيم الاضافى :

1-   فى خلال 30 يوما من تاريخ تسلم قرار التحكيم ، مالم يتفق الطرفان على مدة اخرى :

(أ‌)              يجوز لكل من الطرفين ، بشرط اخطار الطرف الاخر ، ان يطلب من هيئة التحكيم ان تصحح ما يكون قد وقع فى القرار من أخطاء حسابية او كتابية او طباعية او اى أخطاء اخرى مماثلة .

(ب‌)        يجوز لأحد الطرفين ، بشرط اخطار الطرف الاخر ، ان يطلب من هيئة التحكيم  تفسير نقطة معينة فى قرار التحكيم او جزء معين منة ، ان كان الطرفان قد اتفقا على ذلك .

اذا رأت هيئة التحكيم ان للطلب ما يبررة ، فأنها تجرى التصحيح او تصدر التفسير خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب . ويكون التفسير جزء من قرار التحكيم.

2-   يجوز لهيئة التحكيم ان تصحح اى خطاء من النوع المشار الية فى الفقرة 1(أ) من هذة المادة من تلقاء نفسها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار .

3-   مالم يتفق الطرفان على خلاف ما يلى ،يجوز لاى الطرفين ، ويشرط اخبار الطرف الثانى ، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة قرار التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها . اذا رأت هيئة التحكيم ان للطلب ما يبررة وجب عليها ان تصدر ذاك القرار الاضافى خلال ستين يوما .

4-   يجوز لهيئة التحكيم ان تمدد، اذا اقتضى الامر، الفترة التى يجب عليها خلالها اجراء تصحيح او إعطاء تفسير او اصدار قرار تحكيم أضافى بموجب الفقرة (1)  او الفقرة (3) من هذة المادة.

5-   تسرى احكام المادة 31على تصحيح قرار التحكيم وتفسيرة على قرار التحكيم الاضافى .

                               الفصل                الطعن فى قرار التحكيم

المادة 34- طلب الإلغاء كطريقة وحرية الطعن فى قرار التحكيم :

1-   لايجوز الطعن فية قرار تحكيم امام احدى المحاكم الا بطلب الغاء يقدم وفقا للفقرتين (2) و(3) من هذة المادة.

2-   لايجوز للمحكمة المسماة فى المادة 6 ان تلغى قرار تحكيم الا اذا:

(أ‌)              قدم طرف الإلغاء دليلا يثبت:

1-   ان احد طرفى اتفاق التحكيم المشار الية فى المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية ، و ان الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذى اخضع الطرفان الاتفاق لة ، او بموجب قانون هذة الدولة فى حالة عدم وجود ما يدل على انهما فعلا ذلك ، او .

2-   ان الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجة صحيح بتعين احد المحكمين او باجراءات التحكيم او انة لم يستطيع لسبب اخر دون ان يعرض قضية ، او

3-   ان قرار التحكيم يتناول نزاعا لايقصدة الاتفاق او لا يدخل فى مجال شرط التحكيم، او انة يشتمل على قرارات فى مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق او نطاق شرط التحكيم ، على انة ، اذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على  التحكيم  عن القرارات غير المعروضة على التحكيم ، فلا يجوز ان يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذى يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم ، او

4-    ان تشكل لهيئة التحكيم او الاجراء المتبع فى التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين، مالم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من احكام هذا القانون التى لا يجوز للطرفين مخالفتها ، او يكن، فى حالة عدم وجود ثمل هذا الاتفاق ، مخالفا لهذا القانون ، او

(ب) وجدت المحكمة :

1- ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم  وفقا لقانون هذة الدولة ،او

2-ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة للدولة .

3- لا يجوز للمحكمة ، عندما يطلب منها الغاء قرار التحكيم ، ان توقف اجراءات الإلغاء ان رأت الامر يقتضى ذلك و طلبة احد الطرفين ، لمدة تحددها كى تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير فى اجراءات التحكيم او اتخاذ اى اجراء اخر من شأنة ، فى رأيها ، ان يزيل الاسباب التى بنى عليها طلب الإلغاء.

 

                               الفصل الثامن

                          الاعتراف بقرارات التحكيم و تنفيذها

المادة 35- الاعتراف و التنفيذ :

1-   يكون قرار التحكيم ملزما ، بصرف النظر عن البلد الذى صدر فية ، وينفذ ، بناء الى طلب كتابي يقدم الى محكمة مختصة ، مع مراعاة احكام هذة المادة و المادة 36 .

2-   على الطرف الذى يستند الى قرار تحكيم او يقدم طلبا  لتنفيذة ان يقدم القرار الاصلى الموثوق حسب الأصول او صورة منة مصدقة حسب الأصول  ، واتفاق التحكيم الاصلى المشار الية فىالمادة7 او صورة لة مصدقة حسب الأصول، و اتفاق التحكيم الاصلى المشار الية فى المادة 7 او صورة لة مصدقة حسب الأصول . و اذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذة الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة لة الى هذة اللغة مصدقة حسب الأصول (***)

المادة 36- لسباب رفض الاعتراف او التنفيذ :   

1-  لايجوز رفض الاعتراف بأى قرار تحكيم او رفض تنفيذة ، بصرف النظر من البلد الذى صدر فية ، الا :

(أ‌)              بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضدة ، اذا قدم هذا الطرف الى المحكمة المختصة القدم اليها طلب الاعتراف او التنفيذ دليلا يثبت :

1-   ان طرفا فى اتفاق التحكيم المشار الية فى المادة 7 مصاب

المصدر: محمد السطيحه المحامى
  • Currently 86/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
28 تصويتات / 597 مشاهدة
نشرت فى 14 فبراير 2010 بواسطة ELstehaAveocato

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,901,877