أعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الاسرة
تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الاتى :
" في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص" .
وتقرر المادة 9 من ذات القانون الاتى :
" لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 ".
وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الاتى :
" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن".
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.
والمشكلة القانونية هنا هى هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
وبالرحع لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب على الزوجة وفور استلامها انذار الطاعة التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً.
ووفقا لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته
الاعتراض على انذار الطاعة
وشرط اللجوء لمكتب تسوية الأسرة
تثور مسألة كيفية حساب ميعاد الاعتراض المقرر في ظل اشتراط اللجوء إلى مكتب التسوية للمنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى .
حيث أن القانون رقم 10/2004 نص في مادته التاسعة (( لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص يتولى مساعي التسوية بين اطرافها وفقاً لحكم المادة (8) ………))
حيث أنه أصبح على الزوجة المعترضة قبل رفع دعوى اعتراضها على انذار الطاعة الموجه إليها من زوجها أن تلجأ إلى مكتب التسوية المختص يتولى مساعي الصلح وإلا قضى بعدم قبول دعوى الاعتراض عملاً بالمادة 9 وإن كان جوازياً إلا أنه قابلاً للواقع .
· فهل يتعارض ذلك مع اشتراط المشرع أن يتم الاعتراض خلال الثلاثين يوما
اولاً : التقدم بطلب التسوية إلى مكتب التسوية المختص لا يوقف ميعاد الاعتراض المقرر لعدم وجود نص قانوني بذلك.
ثانيا : يمكن للمعترضة عقب وصول الانذار إليها وقبل رفع دعوى الاعتراض أن تتقدم بطلب التسوية لمكتب تسوية الأسرة ثم تعقبه بعد ذلك برفع دعوى الاعتراض مباشرة في اليوم التالي دون أن تنتظر نتيجة التسوية بل نرى أنه يجوز للمعترضة أن تقيم الأمرين معاً في يوم واحد بالتقدم بطلب التسوية و التقدم بدعوى الاعتراض و السند القانوني في ذلك :.
أن المقرر بنص المادة (( 8)) من القانون رقم 10لسنة2004 بإنشاء محاكم الأسرة (( يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ……))
أولا فكرة الدفع وشرطه وأثره
*** كلا من القانونين المصرى يرتب جزاء عدم قبول الدعوى فى حالة اقامتها دون اللجوء لمكتب التسوسة الأسرى قبل رفع الدعوى
· ويشترط لإعمال هذا الدفع وإجابته:- .
1- ألا يلجأ المدعي إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية – قبل رفع الدعوى – بطلب تسوية النزاع موضوع النزاع . مع ملاحظة أن الشرط مرتبط بعدم اللجوء إلى مكتب التسوية وليس انتظار نتيجة أو قرار مكتب التسوية .
فإذا لجأ المدعي إلى مكتب التسوية وتقدم بطلب بشأن المنازعة محل التداعي ثم أقام دعواه أمام محكمة الأسرة قبل أن يقوم مكتب التسوية بالفصل في طلب التسوية ومناقشته فلا يترتب على ذلك جزاء عدم القبول ذلك حيث أن النص اشترط فقط التقدم بطلب وليس الفصل في الطلب .
فالشرط متعلق بتقديم طلب التسوية دون الاستمرار فيه .
ثانيا- الدعاوى المستثناه من الشرط وذاك الجزاء
أ- فى القانون المصرى
شرط اللجوء لمكتب التسوية قاصر فقط على الدعاوى المتعلقة بالمسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 من القانون 1/2004
ومن ثم إذا كانت المسألة محل النزاع من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فلا مجال لإعمال دفع عدم القبول حيث أن النص اشترط في اللجوء إلى مكتب التسوية أن يكون قاصراً على المسائل التي يجوز فيها الصلح .
ومثال الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح دعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق فلا تحتاج إلى اللجوء إلى مكتب تسوية الأسرة قبل إقامة الدعوى .
وكذلك الدعاوى التي تقيمها النيابة العامة المتعلقة بالنظام العام و دعاوى الحسبة لا يشترط فيها اللجوء إلى مكتب التسوية .
الثا هل اضافة طلب جديد " أأو طلب عارض من الخصم " خلال مرحلة تداول الدعوى يستلزم اللجوء لمكتب التسوية أيضا؟
*** و تثور مسأله هامة جدا وهى هل عند إضافة المدعي طلب آخر إلى طلباته المزيلة بصحيفة افتتاح الدعوى . أو قام المدعي عليه بتوجيه طلباً عارضاً . هل يتعين عليه اللجوء إلى مكتب التسوية أيضاً قبل إضافة الطلب أو توجيه الطلب العارض وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد 23 وما بعدها .
ونرى أنه يتعين على الخصم عند تقديم طلب إضافي أو طلب عارض عليه أن يلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل قيد طلبه سواء كان إضافياً أو عارضاً وإلا كان هذا الطلب غير مقبولاً ويتلاحظ أن الأمر يستلزم فقط مجرد تقديم الطلب دون موالاته .
حيث أن الحكمه من اللجوء إلى مكتب التسوية تكمن في إمكانية حدوث الصلح بين الطرفين ومن هنا كان شرط اللجوء إلى مكتب التسوية فإذا كان المدعى رافضا للصلح مصرا على السير فى التقاضى فلا حاجه له لإنتظار نتيجة التسوية .
رابعا وجوبية وجوازية الجزاء لمخالفة الشرط
أ- فى القانون المصرى
جزاء عدم القبول لعدم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى . ليس جزاء وجوبي وإنما أمره جوازياً للمحكمة
فيجوز للمحكمة بدلاً من أن تقضي بعدم القبول أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون فهذا الدفع ليس متعلق بالنظام العام . و أمره جوازياً لمحكمة الموضوع .
** ونرى أن الأمر بالنسبة لدفع عدم القبول لعدم اللجوء لمكتب التسوية قبل رفع الدعوى . وإن كان جوازياً لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى في مرحلتها الأولى (( أول درجة )) إلا أنه وجوبياً على محكمة الاستئناف فلا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفض الدفع وتعيد الدعوى لمكتب التسوية المختص وهى في مرحلة الاستئناف . وسندنا في ذلك هو أن الغرض من الدفع هو الحفاظ على محاولة للصلح بين الطرفين فإذا كان الأمر قد صار غير متحقق أمام محكمة أول درجة بالتالي يتعين مجازاة الخصم الذي خالف نص المادة 9 من القانون رقم 10لسنة 2004 .
*** لكن هل لو طلب الخصم إعادة الدعوى لمكتب التسوية توقياً للحكم لاحق على رفع الدعوى بذلك .
نرى أن هذا لا يوقي المدعي من جزاء عدم القبول وإنما الذي يوقيه ذلك هو أنه إذا إرتأت المحكمة أن تعيد الدعوى لمكتب التسوية فالأمر خاص وقاصر فقط على المحكمة وليس غيرها
محمد يحيى السطيحة المحامى
ساحة النقاش