مذكرة في دعوي ( اعتراض علي إنذار طاعة ) عن الزوج 

محكمة ====== لشئون الأسرة
دائرة ====== ) 
مذكرة بدفـــــاع
........................... ( معترض عليه )
ضــــــــــد ......................... ( معترضة ) 
فـي الدعوي رقم ==== لسنة=====0 أسرة 
المحـدد لنظرها جلـسة \\\\\
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المعترضة دون تسليم منا لما جاوبته بها ،،،
ونوجــزها بالقـدر الازم لـذكــرهـا ......
من أن المعترضة قد عقدت لواء الخصومه معترضه تأسيسا علي أسباب لأقامه الاعتراض منها :
(1) : عدم أمانة الزوج ، حيث أن الزوج دائم التعدي عليها بالسب والشتم ، و إهانتها أمام الناس ، فضلا عن عدم إنفاقه عليها ، بالإضافة إلي إستيلائه علي منقولاتها ، وعلي راتبها .... إلخ ما جاء بالسبب الأول .
(2) : عـدم شرعية المسكن ، حيث أن الإنذار غير موضح به المسكن بالدور الثاني أم الثالث ، كما أنه غير صالح للسكني لأن لباب الشقة عدة نسخ بيد كل شقيق للمعترض عليه مفتاح ، والمسكن غير ملائم مع حالة المعترضة الإجتماعية .... إلخ ما جاء بالسبب الثاني .
(3) : عدم وجـود الزوج ، الزوج غير موجود بالشقة ، وإذا كان موجودا لحضر للمعترضة وخفف آلامها وإعتذر لها .... إلخ ما جاء بالسبب الثالث.
الدفـــاع
لقد رغب الشارع الحكيم في الزواج والإحصان وأمر الناس أن يحافظوا على هذا الرباط وعدم تعريضه للسوء، كما حث المرء على أن لا يتعجل في قرار الفراق فإن كره من زوجته خلقا رضي منها بآخر وهي كذلك. وقد يطلق تهورا أو لكراهية عارضة ولكن تهوره واستعجاله قد يحرمه من خير غيبي مستقبلا،كما قال في كتابه الحكيم : فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (( النساء 19 ) ، مثل دوام التعفف أو الذرية الصالحة أو احتمال تغير السلوك والطباع أو سعة في الرزق أو الأجر على الصبر . فكل ما يعين على الطلاق مذموم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لـعـن الله من خبب امرأة عن زوجها " ، وكل ما يعين على استمرارية الزواج محبوب ومنه إحضار الحكمين " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ". هذه هي النتيجة التي ينبغي أن لا ينساها كل من أراد أن يفتي في وقوع الطلاق من عدمه. . 
وقد إستقرت أحكام محكمتنا العليا علي أن : 
" للزوج على زوجته حق طاعته شرطه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله . امتناع ألزوجه عن طاعة زوجها في هذا المسكن إثره اعتبارها ناشزا "
(( الطعن رقم 106 لسنه 65 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 20/2/2001 ))
(( الطعن رقم 388 لسنه 64 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 16/11/1999 ))
(( الطعن رقم 479 لسنه 66 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 30/4/2001 ))
ولما كان النص التفسيري الذي درجت عليه أحكام النقض واشترطت لقبول الطاعة إن يعد الزوج مسكنا للطاعة مناسب فضلا عن أن يكون آمين على الزوجة ، وهو ما نعرض لـه ردا علي أسباب الإعتراض كما يلي :
(1) : ردا علي السبب الأول : وهو عــدم أمانة الزوج : 
من نحو ما قـررته من تعديه عليها بالسب والشتم والإستيلاء علي منقولاتها وراتبها ... إلخ ،،، فهذا قولا لا يسانده الحق لأنه لو صدق لتقدمت المعترضة بالشكوي ضـده أمام الجهات الرسمية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أقوالها ، ما يضعها موضع الأقوال المرسلة العارية من السند أو الدليل ، إلا إن المعترضة انتهجت نهجا في عريضة دعواها قوامـه مخالفـه الحق والحقيقة ، تلكما مــا أيدهما تقرير الخبيرين الإجتماعي والنفسي المقدم بجلسة 3/3/2011 . (( تفضلا ، الهيئة الموقرة ، نحيل إليه )) .
والمعترض عليه وقد وجهه انذار طاعة إلى المعترضة يدعوها فيه الدخول إلى طاعته إلا أنها لم تعد وأبدت أسبابا للاعتراض لا تقيم أودها الذي يكون معه المعترض عليه محق في إنذاره وان دعواها جديرة بالرفض حيث أنها باتت دعواها دون سندا قانونا أو شرعا .
( 2 ) : ردا علي السبب الثاني : عـدم شرعية المسكن : 
فيما قررته من أن الإنذار غير موضح به المسكن بالدور الثاني أم الثالث ، كما أنه غير صالح للسكني لأن لباب الشقة عدة نسخ بيد كل شقيق للمعترض عليه مفتاح ، والمسكن غير ملائم مع حالة المعترضة الإجتماعية .
وإذ كان ذلـك ، وكان المسكن الموضح المعالم والحدود بإنذار الطاعة هو منزل الزوجية التي عاشت به المعترضة زوجة للمعترض عليه سنوات زواجهما التي دامت ما يزيد علي ستة عشر عاما ، وكيف برجل تزوج منذ ستة عشر عاما يترك مفتاح منزله مع أشقائه ، كما أن الإنذار موضح به أن المسكن كائن بالدور الثاني علوي مع بيان حدوده ومعالمه(( تفضلا ، الهيئة الموقرة ، نحيل إلي الإنذار )) 
وأما عن الحالة الإجتماعية ، فهو ما أشار إليه تقرير الخبرة من أن المعترضة لم تعد تطيق العيش مع زوجها ، ولم تطيق العيش في مستوي عاشت فيه من قبل سنوات وسنوات تربو علي ( 16 عـامــا ) ، وقد طلقت من المعترض ضــده قبلا لذات الأسباب ، وعادت إليه ، وإلي ذات الحياة التي كرهتها الآن ،،، 
ولا يسعني الآن إلا أن أتذكر أن :
الزوج والزوجة كلمتان يشيران لمعني واحد عظيم الشأن يجهله جـل الناس ، بل الكثير منهم فتاه المعني السكن ، حرث الإسلام ، إحصان الجوارح ، سبيل العفة ومتاع الحياة ، آيـة من آيات الله ( ومن آيــاتـه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجــا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مــودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .
فخير ما تحلت به المرأة المسلمة من صفات مع زوجها مراعاتها لمدي يسره وعسره وقدرته علي الإنفاق ، فلا إلحاح في العسر ، ولا شراهة في اليسر ، بل ترضي منه باليسير ، وشر مـا اتصفت به الشراهة في المطالب ، فلا يزيده ذلك من زوجها إلا بعدا ونفورا .
وقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم غضب علي نسائه واعتزلهن شهرا حين طالبنه بما ليس عنده من نفقة 0 ولنا فيــه صلي الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة . وأنزل فيهن سبحانه وتعالي قرآنا بينا عظيما بقوله : ( يأيها النبي قل لأزواجـك إن كـنتن تــردن الحياة الدنيا وزيــنتها فتعالــين أمتعـكن , و اسرحـكن سراحــا جمــــيلا ، وإن كـــنتـن تــــردن الله ورســـوله والـــدار الآخـــرة فان الله أ‘د للمحسنات منكن أجرا عظيما ) .
( 3 ) : ردا علي السبب الثالث : عـدم وجــود الـزوج : 
فهو سبب أراه عجيب عجيب ، وأتساءل كيف تفكر فيه وقـد تخلت عما ذكرناه من صفات تزيد المرأة حسنا في المعيشة مع المعترض عليه وتخلت عن زوجها حال مرضه مدعية زيارة والديها ، ومنعت نفسها عنه وعن العودة الي حياتها معه طالبة منه ما ليس عنده من ترف في العيش ورغد يفوق قدراته ماليا ، ووسطا إجتماعيا ، ومنعت صغيريه عنه ، والآن تدعـي عـدم وجــوده ، فمن يحضر بالجلسات ، ومن سعي لدي أهليتها سعيا حثيثا كي تعود إليه وإلي منزلهما ينعما فيه بحياة ، طالما حلم بها ذلك الزوج المسكين .
ومن ثم 00 ومن خلال الواقع المطروح أمام هيئتكم الموقرة باتت الدعوي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، بعد أن أوضحنا لهيئتكم الموقرة حقيقتها حتي تذهب الي قول واحد القول الفصل "" قـول الحـق "" الذي يعلو أبــدا ، حيث خلت مما يؤيد أسبابها ، وباتت تلكم الأسباب خلية الوفاض عارية من اليسند والدليل .
بنــاء علــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة : رفــــض الدعــوي .


محكمة ====== لشئون الأسرة
دائرة ====== ) 
مذكرة بدفـــــاع
........................... ( معترض عليه )
ضــــــــــد ......................... ( معترضة ) 
فـي الدعوي رقم ==== لسنة=====0 أسرة 
المحـدد لنظرها جلـسة \\\\\
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المعترضة دون تسليم منا لما جاوبته بها ،،،
ونوجــزها بالقـدر الازم لـذكــرهـا ......
من أن المعترضة قد عقدت لواء الخصومه معترضه تأسيسا علي أسباب لأقامه الاعتراض منها :
(1) : عدم أمانة الزوج ، حيث أن الزوج دائم التعدي عليها بالسب والشتم ، و إهانتها أمام الناس ، فضلا عن عدم إنفاقه عليها ، بالإضافة إلي إستيلائه علي منقولاتها ، وعلي راتبها .... إلخ ما جاء بالسبب الأول .
(2) : عـدم شرعية المسكن ، حيث أن الإنذار غير موضح به المسكن بالدور الثاني أم الثالث ، كما أنه غير صالح للسكني لأن لباب الشقة عدة نسخ بيد كل شقيق للمعترض عليه مفتاح ، والمسكن غير ملائم مع حالة المعترضة الإجتماعية .... إلخ ما جاء بالسبب الثاني .
(3) : عدم وجـود الزوج ، الزوج غير موجود بالشقة ، وإذا كان موجودا لحضر للمعترضة وخفف آلامها وإعتذر لها .... إلخ ما جاء بالسبب الثالث.
الدفـــاع
لقد رغب الشارع الحكيم في الزواج والإحصان وأمر الناس أن يحافظوا على هذا الرباط وعدم تعريضه للسوء، كما حث المرء على أن لا يتعجل في قرار الفراق فإن كره من زوجته خلقا رضي منها بآخر وهي كذلك. وقد يطلق تهورا أو لكراهية عارضة ولكن تهوره واستعجاله قد يحرمه من خير غيبي مستقبلا،كما قال في كتابه الحكيم : فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (( النساء 19 ) ، مثل دوام التعفف أو الذرية الصالحة أو احتمال تغير السلوك والطباع أو سعة في الرزق أو الأجر على الصبر . فكل ما يعين على الطلاق مذموم مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لـعـن الله من خبب امرأة عن زوجها " ، وكل ما يعين على استمرارية الزواج محبوب ومنه إحضار الحكمين " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ". هذه هي النتيجة التي ينبغي أن لا ينساها كل من أراد أن يفتي في وقوع الطلاق من عدمه. . 
وقد إستقرت أحكام محكمتنا العليا علي أن : 
" للزوج على زوجته حق طاعته شرطه أن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله . امتناع ألزوجه عن طاعة زوجها في هذا المسكن إثره اعتبارها ناشزا "
(( الطعن رقم 106 لسنه 65 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 20/2/2001 ))
(( الطعن رقم 388 لسنه 64 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 16/11/1999 ))
(( الطعن رقم 479 لسنه 66 ق أحوال شخصيه ـ جلسة 30/4/2001 ))
ولما كان النص التفسيري الذي درجت عليه أحكام النقض واشترطت لقبول الطاعة إن يعد الزوج مسكنا للطاعة مناسب فضلا عن أن يكون آمين على الزوجة ، وهو ما نعرض لـه ردا علي أسباب الإعتراض كما يلي :
(1) : ردا علي السبب الأول : وهو عــدم أمانة الزوج : 
من نحو ما قـررته من تعديه عليها بالسب والشتم والإستيلاء علي منقولاتها وراتبها ... إلخ ،،، فهذا قولا لا يسانده الحق لأنه لو صدق لتقدمت المعترضة بالشكوي ضـده أمام الجهات الرسمية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أقوالها ، ما يضعها موضع الأقوال المرسلة العارية من السند أو الدليل ، إلا إن المعترضة انتهجت نهجا في عريضة دعواها قوامـه مخالفـه الحق والحقيقة ، تلكما مــا أيدهما تقرير الخبيرين الإجتماعي والنفسي المقدم بجلسة 3/3/2011 . (( تفضلا ، الهيئة الموقرة ، نحيل إليه )) .
والمعترض عليه وقد وجهه انذار طاعة إلى المعترضة يدعوها فيه الدخول إلى طاعته إلا أنها لم تعد وأبدت أسبابا للاعتراض لا تقيم أودها الذي يكون معه المعترض عليه محق في إنذاره وان دعواها جديرة بالرفض حيث أنها باتت دعواها دون سندا قانونا أو شرعا .
( 2 ) : ردا علي السبب الثاني : عـدم شرعية المسكن : 
فيما قررته من أن الإنذار غير موضح به المسكن بالدور الثاني أم الثالث ، كما أنه غير صالح للسكني لأن لباب الشقة عدة نسخ بيد كل شقيق للمعترض عليه مفتاح ، والمسكن غير ملائم مع حالة المعترضة الإجتماعية .
وإذ كان ذلـك ، وكان المسكن الموضح المعالم والحدود بإنذار الطاعة هو منزل الزوجية التي عاشت به المعترضة زوجة للمعترض عليه سنوات زواجهما التي دامت ما يزيد علي ستة عشر عاما ، وكيف برجل تزوج منذ ستة عشر عاما يترك مفتاح منزله مع أشقائه ، كما أن الإنذار موضح به أن المسكن كائن بالدور الثاني علوي مع بيان حدوده ومعالمه(( تفضلا ، الهيئة الموقرة ، نحيل إلي الإنذار )) 
وأما عن الحالة الإجتماعية ، فهو ما أشار إليه تقرير الخبرة من أن المعترضة لم تعد تطيق العيش مع زوجها ، ولم تطيق العيش في مستوي عاشت فيه من قبل سنوات وسنوات تربو علي ( 16 عـامــا ) ، وقد طلقت من المعترض ضــده قبلا لذات الأسباب ، وعادت إليه ، وإلي ذات الحياة التي كرهتها الآن ،،، 
ولا يسعني الآن إلا أن أتذكر أن :
الزوج والزوجة كلمتان يشيران لمعني واحد عظيم الشأن يجهله جـل الناس ، بل الكثير منهم فتاه المعني السكن ، حرث الإسلام ، إحصان الجوارح ، سبيل العفة ومتاع الحياة ، آيـة من آيات الله ( ومن آيــاتـه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجــا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مــودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .
فخير ما تحلت به المرأة المسلمة من صفات مع زوجها مراعاتها لمدي يسره وعسره وقدرته علي الإنفاق ، فلا إلحاح في العسر ، ولا شراهة في اليسر ، بل ترضي منه باليسير ، وشر مـا اتصفت به الشراهة في المطالب ، فلا يزيده ذلك من زوجها إلا بعدا ونفورا .
وقد ورد أن النبي صلي الله عليه وسلم غضب علي نسائه واعتزلهن شهرا حين طالبنه بما ليس عنده من نفقة 0 ولنا فيــه صلي الله عليه وسلم القدوة والأسوة الحسنة . وأنزل فيهن سبحانه وتعالي قرآنا بينا عظيما بقوله : ( يأيها النبي قل لأزواجـك إن كـنتن تــردن الحياة الدنيا وزيــنتها فتعالــين أمتعـكن , و اسرحـكن سراحــا جمــــيلا ، وإن كـــنتـن تــــردن الله ورســـوله والـــدار الآخـــرة فان الله أ‘د للمحسنات منكن أجرا عظيما ) .
( 3 ) : ردا علي السبب الثالث : عـدم وجــود الـزوج : 
فهو سبب أراه عجيب عجيب ، وأتساءل كيف تفكر فيه وقـد تخلت عما ذكرناه من صفات تزيد المرأة حسنا في المعيشة مع المعترض عليه وتخلت عن زوجها حال مرضه مدعية زيارة والديها ، ومنعت نفسها عنه وعن العودة الي حياتها معه طالبة منه ما ليس عنده من ترف في العيش ورغد يفوق قدراته ماليا ، ووسطا إجتماعيا ، ومنعت صغيريه عنه ، والآن تدعـي عـدم وجــوده ، فمن يحضر بالجلسات ، ومن سعي لدي أهليتها سعيا حثيثا كي تعود إليه وإلي منزلهما ينعما فيه بحياة ، طالما حلم بها ذلك الزوج المسكين .
ومن ثم 00 ومن خلال الواقع المطروح أمام هيئتكم الموقرة باتت الدعوي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، بعد أن أوضحنا لهيئتكم الموقرة حقيقتها حتي تذهب الي قول واحد القول الفصل "" قـول الحـق "" الذي يعلو أبــدا ، حيث خلت مما يؤيد أسبابها ، وباتت تلكم الأسباب خلية الوفاض عارية من اليسند والدليل .
بنــاء علــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة : رفــــض الدعــوي .

محمد السطيحة المحامى

المصدر: محمد السطيحة المحامى

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

1,901,784