الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى.
قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح...
وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:3].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.
فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى.
والله أعلم.
  • Currently 88/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
30 تصويتات / 154 مشاهدة
نشرت فى 1 يناير 2009 بواسطة DrYasserIbrahem

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

212,664