عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 1040 (د-11)، المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1985، وفقا لأحكام المادة 6
إن الدول المتعاقدة،
لما كانت تدرك أن من حالات تنازع القوانين عمليا علي صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلي الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو انحلاله أو لتغير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية،
وإذ تضع في اعتبارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته"،
وحرصا منها علي مؤازرة الأمم المتحدة في العمل علي بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة،
وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر علي جنسية الزوجة.
المادة 2
توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز لاكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخري، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.
المادة 3
1. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال تجنس امتيازي خاص. ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
2. توافق كل من الدول المتعاقدة علي أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.
المادة 4
1. تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة أخري تكون أو تصبح عضوا في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة علي هذا القصد.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 5
1. يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ إنفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 7
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الاثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي بانطباق هذه الاتفاقية عليها.
المادة 8
1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين 1 و 2.
2. إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلا بشأن الحكم أو الأحكام التي تناولتها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق علي اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدول المتحفظة. ويتعين أن يصدر هذا الإشعار، في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام. فإذا أصدرت دولة ما إشعارا من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدول صاحبة الإشعار والدولة صاحبة التحفظ.
3. لكل دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك باشعار بهذا المعني يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.
المادة 9
1. لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.
المادة 10
كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء علي طلب أحد أطرافه، إلا إذا اتفق هؤلاء الأطراف علي طريقة أخري لتسويته.
المادة 11
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية:
(أ) بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا للمادة 4،
(ب) بصكوك الانضمام المودعة وفقا للمادة 5،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6،
(د) بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا للمادة 8،
(هـ) بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا للفقرة 1 من المادة 9،
(و) بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة 9.
المادة 12
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 853.
اعتمدها في 30 آب/أغسطس 1961 مؤتمر مفوضين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 896 (د-9) المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1954
تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون الأول/ديسمبر 1975، طبقا لأحكام المادة 18
إن الدول المتعاقدة،
عملا بالقرار 896 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1954،
وإذ تري من المستوصب خفض حالات انعدام الجنسية عن طريق اتفاق دولي،
قد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. ويتم منح هذه الجنسية:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب،
وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها علي منح جنسيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تنص أيضا علي منح جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة، لا يتأخر مبدؤها عن سن الثامنة عشرة ولا يجوز أن تنقضي قبل سن الحادية والعشرين، وعلي أن يمنح الشخص المعني مهلة سنة علي الأقل كيما يصبح أهلا لأن يتقدم شخصيا بهذا الطلب دون حاجة إلي الحصول علي إذن يؤهله لذلك،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحددها قانون هذه الدولة، لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أو حكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر لفعل جنائي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
3. رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.
4. تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها. فإذا كان أبواه يحملان لدي ولادته جنسيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للحصول علي الجنسية يقدم هذا الطلب إلي الجهة المختصة من قبل الشخص نفسه أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
5. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
المادة 2
ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.
المادة 3
لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.
المادة 4
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي. فإذا لم يكن أبواه يحملان لدي ولادته نفس الجنسية، كان قانون الدولة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
المادة 5
1. إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
2. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
المادة 7
1. (أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخري،
(ب) لا تسري أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
2. لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس في بلد أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد الأجنبي أو يحصل علي تأكيد باكتسابه لها.
3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته علي نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.
4. يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المتعاقدة المعنية، علي ألا تقل عن سبع سنوات متتالية، إذا هو لم يبلغ السلطة المختصة بعزمه علي الاحتفاظ بجنسيته.
5. لتشريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة علي بلوغهم سن الرشد مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة المختصة.
6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، لا يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة علي نحو يجعله عديم الجنسية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة:
(أ) في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان الشخص لجنسيته،
(ب) إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال.
3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية، شريطة أن تكون من الأسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكون الشخص، متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة:
"1" قد قام، خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو
"2" قد تصرف علي نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكون الشخص قد أقسم يمين الولاء لدولة أخري أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الولاء للدولة المتعاقدة.
4. لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر.
المادة 9
لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية.
المادة 10
1. يجب أن تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكاما تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل. وعلي كل دولة متعاقدة أن تبذل أقصي ما تملك من جهد لضمان إيراد هذه الأحكام في أية معاهدة تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة.
2. في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما علي نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.
المادة 11
تسعي الدول المتعاقدة للعمل علي أن يتم، داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجأؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلي السلطة المختصة.
المادة 12
1. تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء أحكام الفقرة 1 من المادة 1 أو المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تبعا للحالة، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدي الولادة وفقا للأحكام المذكورة.
2. وتنطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه الاتفاقية علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء.
3. أما أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية فلا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء تلك الدولة.
المادة 13
لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية، قد يشتمل عليها الآن أو فيما بعد التشريع النافذ في أية دولة متعاقدة، أو قد تشمتل عليها الآن أو فيما بعد أي اتفاقية أو معاهدة أخري أو اتفاق يسري بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
المادة 14
أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.
المادة 15
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الأثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.
المادة 16
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة منذ 30 آب/أغسطس 1961 حتى 31 أيار/مايو 1962.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية:
(أ) لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
(ب) ولأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإزالة أو خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل،
(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17
1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظ بشأن المواد 11 و 14 و 15.
2. لا تقبل أية تحفظات أخري علي هذه الاتفاقية.
المادة 18
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أيهما جاء لاحقا.
المادة 19
1. لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار خطي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة المعنية لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. إذا حدث أن أصبحت هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 15، منطبقة علي إقليم غير متروبولي تابع لدولة متعاقدة، يكون في وسع هذه الدولة، بموافقة الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة يعلن الانسحاب من الاتفاقية علي حدة في ما يتعلق بذلك الإقليم. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الأخرى به وبتاريخ استلامه له.
المادة 20
1. يقوم الأمين العام بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16:
(أ) بالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 16،
(ب) بالتحفظات بموجب المادة 17،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة 18،
(د) بالانسحابات بمقتضى المادة 19،
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس علي أقصي حد، باستدعاء نظر الجمعية العامة إلي مسألة القيام، وفقا للمادة 11، بإنشاء الجهاز المشار إليه فيها.
المادة 21
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذها.
إثباتا لذلك، ذيل الموقعون أدناه هذه الاتفاقية بإمضاءاتهم.
حررت في نيويورك، في اليوم الثلاثين من شهر آب/أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، علي نسخة وحيدة وتتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة ويسلم الأمين العام صورا مصدقة منها إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 859.
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974،
وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،
وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،
وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،
وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،
وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،
وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،
1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،
3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،
4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،
5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،
6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 232.
سلسلة سؤال وجواب (1)
معارف أساسية
عن
حقوق الإنسان
س: ما هو أول إعلان لحقوق الإنسان أقرته الأمم المتحدة؟
ج: هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , أي وثيقة التأسيس.
س: متى كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ج: في باليس دي شايلوت في باريس(فرنسا).
س: من هم المشاركون الأوائل في إعداد مسودة البيان العالمي لحقوق الإنسان؟
ج: اليونر روسفلت(أمريكا) رين كاسين(فرنسا) تشارلز ماليك(leb) بينج شان(الصين) هيرناسانتاكرز(تشلي) الكسندر بوجمولوف والكسي بالوف(روسيا) لورد ديسكنين وجيفري ولسن(المملكة المتحدة) ويليم هودجسن(النمسا) وجون هامفري(كندا).
س: كم عدد المواد التي يتضمنها البيان العالمي لحقوق الإنسان؟
ج: 30 مادة.
س: هل يمكن أن تسمي بعض الحقوق الفائزة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
ج: حق الحياة والحرية والأمن الشخصي, حق التعليم وحرية الفكر والضمير والدين, حق حرية الرأي والتعبير,حق العمل والبحث والحصول على اللجوء من الظلم في الدول الأخرى.
س: ما هو الحدث المرتبط بحقوق الإنسان الذي احتفل به في 1998م؟
ج: الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
س: إلى من يوجه البيان العالمي لحقوق الإنسان؟
ج: يوجه إلى كل فرد بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الخلفية الثقافية.
س: ما هو الشعار الذي تينته الذكرى الخامسة عشر للإعلان عن حقوق الإنسان؟
ج: الشعار هو (حقوق الإنسان للجميع).
س: متى يحتفل بيوم حقوق الإنسان؟
ج: في 10 ديسمبر من كل عام.
س: لماذا يحتفل بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل سنة؟
ج: لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
س: ما هو المشروع العالمي لحقوق الإنسان؟
ج: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
س: هل يمكن أن تسمي بعض لجان الأمم المتحدة المتخصصة في مجال حقوق الإنسان؟
ج: لجنة حقوق الإنسان, اللجنة الخاصة بالمرأة, اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقلية.
س: كم عدد الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان؟
ج: 53 دولة تمثل كل الأقاليم في العالم.
س: أي من مجالس الأمم المتحدة يقوم باختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان وعلى أي أساس؟
ج: المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك على أساس التوزيع الجغرافي.
س: أين تجتمع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وكم مدة الاجتماع؟
ج: في جنيف لمدة ستة أسابيع كل سنة.
س: كم عدد النساء اللاتي شاركن في الجلسات السنوية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ أول اجتماع لها عام 1947م؟ ومن هن؟
ج: ثلاث نساء وهن: ليونر روسفلت(أمريكا) الأميرة اشراف باهلفي(إيران) نيورفكالن كوزمينج(الفلبين).
س: أي من لجان الجمعية العمومية تتعامل مع معظم قضايا حقوق الإنسان؟
ج: اللجنة الثالثة الخاصة بالنواحي الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
س: أي من بيانات الأمم المتحدة تحدد بان الهدف من النشاط الاقتصادي يجب أن يكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الجيدة للأفراد وليس الزيادة والربح؟
ج: اتفاقية حقوق التنمية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986م.
س: ما مكتب الأمم المتحدة المسئول عن التعامل مع أسئلة حقوق الإنسان على مدار الساعة؟
ج: مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف والمعروف سابقاً بمركز حقوق الإنسان.
س: متى كان تأسيس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان؟ كم عدد المفوضين الذين كانوا هناك حتى اليوم؟
ج: في عام 1993م وعددهم اثنان.
س: من الذي عين عام 1997م كمفوض عام لحقوق الإنسان؟
ج: في السيدة ماري روبنسون(الرئيس الأسبق لإيرلندا).
س: من كان أول مفوض عام لحقوق الإنسان؟
ج: السيد جوس ايلالاسو(الأكوادور) من ابريل 1994م إلى مارس عام 1997م.
س: كم عدد المؤتمرات العالمية لحقوق الإنسان التي أقامتها الأمم المتحدة؟ متى وأين كان انعقاد هذه المؤتمرات؟
ج: مؤتمرين الأول في طهران في إيران من 22 ابريل وحتى 13 مايو 1968م والآخر في فينيا في النمسا من14-25 يونيو 1993م.
س: ما هي الأوراق الهامة التي أقرت عام 1993م في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينيا؟
ج: إعلان فينيا وبرنامج الأعمال.
س: أين تعقد أجهزة حقوق الإنسان اجتماعها؟ هل تجتمع أي منها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك؟
ج: في جنيف. نعم تجتمع أي منها في نيويورك وهي لجنة حقوق الإنسان والجماعة العاملة على حالات الاختفاء ولجنة مكافحة التمييز ضد النساء.
س: ما هو الفرق بين الاتفاقية والإعلان؟
ج: الاتفاقية في(عبارة عن معاهدة قانونية التوثيق تدخل حيز التنفيذ عند التوقيع عليها من عدد محدد من الدول, أما الإعلان فهو توثيق غير قانوني التوثيق لكنه يحمل في مضمونه قيمة معنوية لأنه نابع من المجتمع الدولي).
س: ما هو الاسم الذي أطلق على سلسلة الاعترافات المرتبطة بالمطالب الإنسانية أوقات الحرب؟
ج: اتفاقية جنيف.
س: أي من أجهزة حقوق الإنسان يمكنها سماع شكاوي الاعتداء ضد حقوق الإنسان؟
ج: لجنة حقوق الإنسان التي تقوم بمتابعة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة مكافحة التمييز العنصري ولجنة التعذيب.
س: أي من اتفاقيات أو معاهدات الأمم المتحدة جددت أولاً النظام العالمي للمراقبة بالإضافة إلى الإجراءات لشكاوي الأفراد؟
ج: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
س: ما هو الإجراء رقم 1503؟
ج: هو الإجراء الذي يسمح لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص أن تبلغ عن انتهاك لحقوق الإنسان للأمم المتحدة حتى وإن كانت الحالة غير متضمنة في معاهدة الأمم المتحدة.
س: كم عدد معاهدات حقوق الإنسان؟
ج: عددها ست وكل معاهدة تنص على كيفية تطبيق الدول لهذه المعاهدات.
س: ما هي المعاهدات العالمية الست لحقوق الإنسان؟
ج: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, اتفاقية حقوق الطفل, اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
س: ما هي الآليات المستخدمة في الأمم المتحدة لمراقبة العنف ضد المرأة؟
ج: آليات لمراقبة تفعيل المواثيق والآليات والإضافية مثل التقارير, ومجموعات العمل, والممثلين والمراقبين في اللجان.
س: من هم المقررين وماذا يفعلون؟
ج: المقررين هم خبراء يتم تعيينهم من قبل مفوضية حقوق الإنسان ويقومون بفحص ورصد والإعلان العام عن وضع حقوق الإنسان وتطبيق الدول لهذه الحقوق وذلك عن طريق الأجهزة الدولية.
س: هل يمكن لمن تعرض لانتهاك حقوق الإنسان أن يتواصل مباشرة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان؟
ج: نعم, ويمكن لكل من تعرض هو أو أقربائه أو المنظمات الغير حكومية لانتهاك حقوق الإنسان أن يستخدم الفاكس على مدار الساعة على الخط المباشر 91700092-22-41.
س: ما هي آخر معاهدة لحقوق الإنسان أقرتها الجمعية العمومية؟
ج: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم الذي أقر عام 1990م.
س: أي من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حصلت على أعلى عدد من الدول المؤيدة؟
ج: اتفاقية حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م.
س: كم عدد الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل؟
ج: 191 دولة في سبتمبر 1997م.
س: من هي الدولة التي اقترحت فكرة المعاهدة الدولية لحقوق الطفل أصلاً؟
ج: بولندا.
س: عام 1995م تم تحديده كعام عالمي لـ...........؟
ج: للشباب.
س: ما هو الإعلان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1995م لحماية حقوق الشباب؟
ج: هو إعلان مبادئ السلام بين الشباب والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب.
س: إلى ما يشير الرمز CEDAW؟
ج: يعبر هذا الرمز عن لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة, المعاهدة التي نصت على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
س: متى كان الاعتراف بالحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العمومية؟
ج: في عام 1979م.
س: ما هي معاهدة الأمم المتحدة التي تتناول الإبادة الجماعية؟
ج: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م.
س: ما هي السبع الملامح التي تبرز جهود الأمم المتحدة لمحاربة التمييز العنصري؟
ج: أقرت الأمم المتحدة إعلان عام 1963م والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965م وعقد مؤتمرين دوليين عام 1978م وعام 1983م, وإعلان العقود(1973-1983, 1983-1993, 1993-2003).
س: ما هي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق اللاجئين؟
ج: اتفاقية عام 1951م والخاصة بوضع اللاجئين والموقعة في جنيف.
س: هل اتخذت الأمم المتحدة إجراءات بشأن الأشخاص عديمي الجنسية؟
ج: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بالأشخاص عديمي الجنسية عام 1945م والإعلان بتقليل ظاهرة عديمي الجنسية.
س: أقر عام 1995 عاماً عالمياً لـ.........؟
ج: للتسامح.
س: ما هو البيان العالمي الذي يستهدف التعصب الديني؟
ج: إعلان القضاء على كل أشكال التعصب والتفرقة على أساس الدين والمعتقدات الذي أقرته الجمعية العامة عام 1981م.
س: أي من هيئات الأمم المتحدة تهتم بالتنمية الملائمة لتشجيع وحماية السكان الأصليين؟
ج: المجموعة العاملة في الأمم المتحدة الخاصة بالسكان الأصليين والتي تأسست عام 1982م وتجتمع سنوياً في جنيف.
س: ماذا أطلق على عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة من 1995-2003؟
ج: العقد العالمي للسكان الأصليين وعقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التعليم.
س: ما هي سياسية التمييز العنصرية؟
ج: في النظام السابق في التفرقة العرقية المؤسساتية في جنوب أفريقيا.
س: متى أنهي التمييز العنصري في جنوب أفريقيا؟
ج: عام 1994م.
س: ماذا أطلق على عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحتفل به للفترة من 1993-2003م؟
ج: العقد العالمي لمحاربة التمييز العرقي والعنصري.
س: قامت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتأسيس محكمتين جزائيتين دوليتين للنظر في جرائم الحرب المرتكبة ففي أي دولة تم ذلك؟
ج: في يوغسلافيا وفي راوندا.
س: ما هي العشرة الأماكن التي تأسست فيها مكاتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؟
ج: إنجازيا(جورجيا), بوروندي, كامبوديا, كولمبيا, جمهورية الكنغو الديمقراطية, غزة, الملاوي, منغوليا, راوندا ويوغسلافيا سابقاً.
س: ما هو دور المكاتب التي تعمل في ميدان حقوق الإنسان؟
ج: المساعدة في تطوير المؤسسات القومية للترويح والقيام بحملات توعية لحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى النشاطات الأخرى.
س: لماذا يعتبر البيان العالمي لحقوق الإنسان مهماً بالنسبة لك؟
ج: لأنها تحمي وتشجع حقوقك الشخصية.
المحامية والمدربة / إفتكار السقاف
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع