تقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من سيدات الجماعة، على رأسهن الدكتورة منال أبو الحسن والنائبة في البرلمان عزة الجرف، ببلاغ إلى النائب العام ضد عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة "الفجر" ومحمد الباز، الكاتب بالجريدة، قيِّد برقم 575 لسنة 2012 عرائض النائب العام, يطالبون فيه بإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما في يوم 29/12/2011 ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أ و302, 303، 307، 308 من قانون العقوبات؛ بأن نشرا أخبارًا كاذبةً- بسوء قصد- بالجريدة المذكورة.
وقال عبد المقصود- في بلاغه- إن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهما بنشر مقال في جريدة "الفجر" تحت عنوان "نساء المتعة.. الاستغلال السياسي والجنسي لحريم الإخوان" مع تصدير المقال بصورة لسيدة تحمل راية عليها شعار "حزب الحرية والعدالة"؛ الذي أسسه جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف في بلاغه أن المحرر قد ارتكب العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، والتي تمثل جريمةً مكتملةَ الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي؛ الذي يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن المقال يمثل امتهانًا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سبًّا وقذفًا في حق جماعة الإخوان المسلمين.
وقال البلاغ إن لنساء مصر كان لهن دورٌ لا يمكن أن ينكره أحد في مشاركتهن الفعَّالة في ثورة مصر، واللاتي قدمن فيها الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن، وكان من بينهن نساء جماعة الإخوان المسلمين، اللاتي ضربْن أعظم أمثلة في التضحية والحضور في الميدان مع كل المصريات.
وأضاف أن الجميع ظنَّ أن هذه الثورة قد جاءت لتغيير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق، خاصةً في بعض وسائل الإعلام، لا سيما المقروءة منها، والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجًا لها، والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها على الشرفاء من أبناء الشعب المصري، وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن خاب ظن الجميع، وفوجئوا بأن كل شيء تغير في مصر، باستثناء تلك الصحف التي يبدو أنها أدمنت هذا الدور، ولم تجد لها بديلاً عنه.
وأكد أن ما أتاه المشكو في حقهما يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير؛ لأنه يعتدي على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن؛ مما يشكل جريمةً تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره، والذي أوجب ضرورة أن يلتزم الصحفي بجملة واجبات مهنية، على رأسها الالتزام بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق؛ بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، مع الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وأضاف أن ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي وقعت عليه مصر وصار جزءًا من نسيجها التشريعي؛ أوجب أن يلتزم الصحفي بجملة واجبات مهنية، على رأسها الالتزام بما يذاع أو يُنشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم, وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وقال إنه إذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته على الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.
وأكد أن أحكام المحاكم قد تواترت على أن حرية الإعلام لا يحكمها "نظرية السلطة"، وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة، وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت، ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع، ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها نظرية "المسئولية الاجتماعية"، وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة؛ بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد، والتشهير بهم، ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفةً اجتماعيةً، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه، وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقٌّ وواجبٌ، ومسئولية في وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهمّ عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أشار إلى أن أحكام المحاكم قد أكدت أنه "لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدًا خاصًّا، بل يُكتفَى بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف".
وأضاف أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهما تشكِّل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير ......".
وأشار إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت أنه "يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقةً لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
واختتم عبد المقصود بأن المشكو في حقهما قد أساءا استخدام حرية الرأي والتعبير, وقاما بنهش أعراض الشاكين تحت ستار هذه الحرية, ولم يحكِّما ضميرهما المهني والصحفي، وكأنهما يحاولان أن يجلبا لنفسهما مجدًا على حساب سير الآخرين وسمعتهم.
نشرت فى 14 يناير 2012
بواسطة BADRFOUDA
ابو استشهاد
ندعوا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والى تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة والمجتمع المسلم والى الحكومة المسلمة والى الدولة المسلمة والخلافة الاسلامية والى استاذية العالم »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
121,542
ساحة النقاش