.  يتوجه الناخب إلي لجنه الانتخاب التي تقع في الموطن الانتخابي التابع له وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ولا تقبل اللجان الفرعية التي يجري أمامها الانتخاب رأي أي ناخب لم يرد اسمه في كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها

 

٢.  يقدم الناخب بطاقة الرقم القومي لإثبات شخصيته ولا يعتد بغيرها من وسائل إثبات الشخصية وذلك كي يتمكن من الإدلاء بصوته

 

٣.  يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب مدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم

 

٤.  ويدلي الناخب برأيه في الجوانب المخصصة في قاعة الانتخاب ولا يجوز استعمال قلم رصاص

 

٥.  علي الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة علي شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

 

٦.  و يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط، أو التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

 

٧.  يُعيد الناخب البطاقة مطويه إلي رئيس اللجنة بعد أن اثبت رأيه عليها ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب حيث يخصص صندوقان يوضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ويوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة

 

٨.  يقوم الناخب بغمس إصبعه في حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه

 

٩.  في حاله حضور ذوي العاهات أو المكفوفين الذين لا يتمكنون بسبب ذلك من إبداء أراءهم علي بطاقة الانتخاب يخيرهم رئيس اللجنة بين أن يبدوا رأيهم شفهيا أو بطريقة الإنابة فإذا تم اختيار الطريقة الأولي يأخذ رئيس اللجنة وحده رأيه شفهيا ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخاب وذلك بان يضع إشارة أو علامة في الخانة المعدة لذلك أمام اسم المرشحين الذين اختارهم الناخب ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة ثم يطويها ويضعها في الصندوق وفي حاله اختيار الإنابة يثبت من أنابه الرأي خلف الستار ويقوم الأمين بإثبات هذه الإنابة في المحضر

 

١٠.  لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة

 

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 78 مشاهدة
نشرت فى 4 نوفمبر 2011 بواسطة BADRFOUDA

ساحة النقاش

ابو استشهاد

BADRFOUDA
ندعوا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والى تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة والمجتمع المسلم والى الحكومة المسلمة والى الدولة المسلمة والخلافة الاسلامية والى استاذية العالم »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

121,194