يقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) [سورة النساء:11].
أثار هذا التشريع شبهة لدى كثير من المشككين فقالوا إن الميراث يجب أن يقسم بالمساواة بين الذكر والأنثى، وأن مايطبق ليس عادلا بل تمييز للذكر على الأنثى.
ولكن الناظر في الشريعة الإسلامية يدرك مدى حكمة هذا التشريع الإلهي وتناسقه مع ما جاءت به الشريعة الغراء؛ فالمرأة في الإسلام مكرمة، ومن أبرز مظاهر تكريمها أن كلف وليها بالإنفاق عليها :
- الأب ملزم بالإنفاق على أبنائه وبناته.
- الأخ ملزم بالإنفاق على إخوته إن لم يكن لهم عائل غيره وكانوا فقراء.
- الزوج ملزم بإعطاء عروسه مهرًا ويؤسس لها بيتًا .. ولاتنفق إلا تفضلا .. وفي غالب أحوالنا وحسب العرف السائد كما في مصر؛ فأبو العروس ملزم بالمساهمة في تجهيز ابنته .. وإن أنفقت العروس من مالها الخاص فلا يكون هذا إلا تفضلا منها.
- الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأبنائه حتى وإن كان للزوجة مالا فلا تنفق منه إلا تفضلا ومشاركة برغبتها دون فرض عليها.
- الزوج ملزم بتوفير من يخدم زوجته إن كانت ممن يُخْدَم في بيت أبيها، أو اشترطت ذلك في عقدها.
- الأبناء ملزمون بالإنفاق على أمهم إن كانت فقيرة.
- كل هذا يضاف إلى أن للمرأة المسلمة ذمة مالية خاصة تنفق منها كيف تشاء، ولا تنفق على بيتها أو أبنائها إلا تفضلا.
- كما أن هناك من حالات الميراث ما تنال فيه المرأة أكثر من الرجل؛ فلو مات رجل وترك بنتًا وحيدة وجدها؛ فلها نصف ماترك ولجدها السدس.
مما سبق نجد أن الإسلام قد كرَّم المرأة وصانها عن السؤال؛ أما ما نراه في واقعنا المرير من انتشار ظاهرة المرأة المعيلة ومنع النساء من الميراث، فإنما هو من عدم التزام كثير من الرجال بما فرضه الله عليهم.
وعلى القوانين أن تعمل على فرض هذه الالتزامات على الرجال، وعلى الدولة أن تكفل من لا عائل لها .. فهذا هو الإسلام!
ففي عدم المساواة - في هذه الحالة - قمة العدل!
ساحة النقاش