العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

عقوبة المصادرة

تعريفها و نوعيها

تعتبر احد العقوبات المالية التى تتخذ من الذمة المالية فى حق المحكوم علية محل لها ، و هى عبارة عن نزع ملكية المال من صاحبة جبرا عنة و اضافتة الى ملكية الدولة دون مقابل

و هى نوعان

1.     <!--[endif]-->مصادرة عامة

عبارة عن نزع جميع اموال و ممتلكات الشخص الخاضع لها او نزع حصة شائعة فيها تشكل نسببة معينة دون تحديد و اضافتها الى ملكية الدولة . ويغلب عليها صفة التدبير السياسى حيث كانت تستخدم للنيل من الخصوم السياسيين للحكام و تحرص جميع الدساتير المعاصرة على حظرها لعدم استيفائها لشروط العقوبة فى التشريعات الجنائية الحديثة كما فى دستور مصر" المصادرة العامة للاموال محظورة

2.     <!--[endif]-->مصادرة خاصة

عبارة عن نزع ملكية مال محدد مملوك للجانى جبرا عنة و اضافتة الى ملكية الدولة دون مقابل اى تنصب على مال محدد بذاتة وهى التى تعنينا كاحد العقوبات الجنائية الفرعية التكميلية. حيث نص الدستور ان عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون الا بناء على حكم قضائى و فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون

الفرقبين الغرامة و المصادرة

برغم من اشتراكهم فى كونهما عقوبة مالية الا انهما يختلفان عن بعضهم فى النواحى التالية :

1.

الحكم بالغرامة ينشئ علاقة دائنية الدائن فيها الدولة و المدين هو الجانى المحكوم علية ، و موضوع هذة العلاقة هو التزام هذا الاخير بدفع مبلغ للدولة يحددة الحكم و سبب هذا الحكم ( الالتزام ) هو ثبوت مسئولية المحكوم علية عن الجريمة المنسوبة الية

الحكم بالمصادرة هو حكم ينزع ملكية شئ او مال معين بالذات جبرا عن مالكة و اضافته الى ملكية الدولة

 

ينشى للدولة حقا شخصيا ينصب على ما يقابلة من ذمة المحكوم علية

يخلق للدولة حقا عينيا ينصب على مال معين بالذات مضبوط و موجود تحت يد السلطات العامة و ليس على ما يقابلة

 

عقوبة مالية نقدية

عقوبة مالية عينية

2.

الغرامة عقوبة اصلية فى مواد الجنح و المخالفات كما انها قد تكون عقوبة تكميلية فى بعض الجنايات

المصادرة لا تكون الا عقوبة تكميلية "جوازية او وجوبية" و لا يمكن ان تأتى فى صورة عقوبة اصلية و لا تبعية ابدا

3.

الغرامة يقتصر مجالها كعقوبة اصلية على مواد الجنح و المخالفات

وعقوبة تكميلية على مواد الجنايات

المصادرة يقتصر مجالها على الجنايات و الجتح

4.

الغرامة دائما عقوبة

المصادرة قد تكون عقوبة او تدبير احترازيا او تعويضا

5.

الغرامة باعتبارها عقوبة يمكن تفريدها تبعا لمدى جسامة الجريمة ماديا و نوع خطاء الجانى " عمدى او غير عمد " و تبعا لدرجة ثراءه و مقدرتة المالية

لا يمكن تفريدها لانها تقع على شئ معين بالذات باكملة

 

شروط الحكم بالمصادرة

يراد بشروط الحكم بالمصادرة هى تلك الشروط التى يجب توافرها حتى يجوز للمحكمة او يجب عليها ان تحكم بمصادرة الاشياء التى تجوز او تجب مصادرتها وهى :

<!--ان تقضى المحكمة على المحكوم علية بعقوبة اصلية ( الحكم بالادانة ) لان المصادرة عقوبة تكميلية لا يمكن ايقاعها بالمحكوم علية الا اذا حكم علية بعقوبة اصلية لارتكابة للجريمة المسندة الية و ثبوت مسئوليتة عنها .ولا يكون للحكم بالمصادرة محل اذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم او يسرى علية سبب اباحة او كان شروعا فى جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها و ينصرف فقط الى المصادرة كعقوبة تكميلية جوازية او وجوبية ،

اما عندما تكون المصادرة فى حقيقتها بمثابة تدبير امنى فلا يشترط للحكم بها صدور حكم الادانة وهذا يتحقق عندما تكون الاشياء المضبوطة من تلك التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى حد ذاتة و يجب المصادرة كاجراء امنى و لو قضى ببراءة المتهم

ان يصدر الحكم بالادانة لارتكاب المحكوم علية جناية او جنحة " لا يشمل المخالفات " و لا اهمية لنوع او مقدار العقوبة المقضى بها " اعدام او حتى غرامة " فصدور حكم الادانة كافى لامكان او وجوب الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية.

<!--يجب ان تكون الجريمة عمدية ذلك ان الاشياء التى تجوز او تجب مصادرتها كعقوبة هى التى تحصلت من الجريمة او استعملت او كان من شأنها ان تستعمل فيها و هو ما يتصور الا اذا كانت الجريمة عمدية

الحكمة من المصادرة هى معاقبة الجانى عن استخدامة لهذة الاشياء فى اغراض اجرامية او حصوله عليها من اعمال اجرامية اما الاشياء المستخدمة فى جريمة غير عمدية فى الطبيعى ان الجانى يستخدم تلك الاشياء استخداما مشروعا الا انة لم يتوخ الحذر و الحيطة مما ادى الى وقوع الجريمة رغم عنة و علية لا تجوز مصادرة تلك الاشياء

<!--ان تكون الاشياء المراد مصادرتها قد تم ضبطها بالفعل وقت الحكم ( اى فى اى مرحلة من مراحل الدعوى ) لذلك لا يمكن الحكم بمصادرة الاشياء التى لم تضبط بعد او تعليق الحكم بمصادرتها على ضبطها ( متى ضبطت تصادر) اذا كانت المضبوطات مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظة نفقات تزيد عن قيمتها جاز بيعها بالمزاد العنى متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق و يكون لصاحب الحق فى ان يطالب فى الميعاد المبين بالثمن الذى بيع به و الحكمة من ذلك انها عقوبة عينية تنصب على عين الاشياء التى حددها المشرع .

على انة يوجد استثناء من الاصل العام قد ينص المشرع على نوع من المصادرة الحكمية و ليست الفعلية بطريق المقابل المادى الذى يعادل قيمة الاشياء التى لم تضبط

<!--الا يتعلق بالاشياء محل المصادرة حقا للغير حسنى النية و الحكمة من ذلك ان المصادرة توقع كعقوبة على الجانى و من اهم خصائص العقوبة انها شخصية اى المساهم فيها بصفة اصلية او ثانوية  فلا يجوز توقيع العقوبة على غير هؤلاء

و خلاصة القول اذا كانت المصادرة تؤثر على حدود الغير حسن النية فلا يجوز الحكم بها كعقوبة تكميلية وجوبية او جوازية سواء كانت الملكية قبل او بعد ارتكاب الجريمة وقبل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها اما اذا كانت لا تؤثر على تلك الحقوق جاز او وجب الحكم بها بحيث تظل حقوق الغير على الشئ فى مواجهه الدولة بعد ان كانت فى مواجهه المحكوم علية

الاشياء التى تجوز او تجب مصادرتها

حددها المشرع فى قانون العقوبات " هى الاشياء التى تحصلت من جريمة كذلك الاسلحة و الالات المضبوطة التى استعملت او من شأنها ان تستعمل فيها " و تفصيلها

1.     <!--[endif]-->الاشياء التى تحصلت من الجريمة

يراد بذلك المنفعه او الفائدة التى حققها الجانى من الجريمة اى ان ارتكاب الجريمة كان بسببها و كذلك الاشياء التى لم تكن من نتائج الجريمة المباشرة الا انها نتجت عنها بصورة غير مباشرة و الحكمة من المصادرة تكمن فى ان لا تكون الجريمة سببا فى حصول مرتكبها على فائدة

2.     <!--[endif]-->الاسلحة و الالات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة

يراد بذلك كل الالات و الادوات و الوسائل و الاسلحة التى استعملها الجانى فى ارتكاب الجريمة بصورة كاملة او فى صورة الشروع فيها و الحكمة من ذلك الحيلولة دون ان يرتكب الجانى جرائم اخرى مستخدما تلك الاشياء و يضاف الية معاقبة الجانى بالمصادرة

3.     <!--[endif]-->الاسلحة و الالات التى كان من شأنها ان تستعمل فى ارتكاب الجريمة

و يراد بذلك كل الالات و الادوات و الوسائل و الاسلحة التى اعدها الجانى لارتكاب الجريمة التى ارتكبها و لكنة لم يستخدمها واستخدم غيرها فى الجريمة او تلك التى كان اعدها الجانى لارتكاب الجريمة ولكن نشاطة الاجرامى وقف عند حد الشروع فى الجريمة فلم تتح له الفرصة فى استخدامها و حكمة المصادرة الحيلولة دون ان يرتكب الجانى جرائم اخرى مستخدما تلك الاشياء و يضاف الية معاقبة الجانى بالمصادرة

هل يشترط فى الشئ محل المصادرة ان يكون منقولا

ذهب جانب من الفقه الى وجوب ان يكون منقولا لان المصادرة لا يمكن الحكم بها الا اذا تم ضبط الشئ

وذهب الجانب الاخر بان هذة الحجة غير مقنعة لان العقار يتصور ضبطة بوضعه تحت الحراسة و الحجز علية كما ان تعبير "الاشياء" الموجود فى النص يتسع للمنقولات و العقارات على السواء

اهم حالات المصادرة

ينص قانون العقوبات ان المصادرة قد تكون عقوبة تكميلية و قد تكون تدبيرا احترازيا :

1.     <!--[endif]-->المصادرة كعقوبة تكميلية

عندما تنصب على اشياء لا يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى حد ذاتة .لان المصادرة عقوبة ينطوى جوهرها على معنى ايلام و زجر من توقع علية و لن يتحقق هذا المعنى اذا انصبت المصادرة لاشياء فى حوزة الجانى دون ان تكون هذة الحيازة محظورة

و الاصل فى المصادرة انها جوازية بمعنى ان للمحكمة ان تحكم بها او لا تحكم بها بحسب تقدير القاضى على حسب ظروف و ملابسات كل جريمة يستخدمها عندما تثبت ملائمتها و يرجح تحقيقها اغراض العقوبة و استبعادها حين تكون قاسية او مهدرة لمصلحة ذات اهمية و ككل عقوبة يجب ان يتحقق التناسب بينهما و بين جسامة ضرر الجريمة و خطورة اثم مرتكبها

الا ان القانون نص ايضا فى بعض الحالات على المصادرة كعقوبة تكميلية و جوبية يجب على المحكمة الحكم بها و الا كان حكمها قابلا للطعن فية و من هذة الحالات :

<!--تحريم استيراد او تصدير اى بضائع لاى بلد معاد او القيام باى اعمال تجارية مع احد رعايها او وكلاء هذة البلد او مندوبيها " يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذة الاشياء"

<!--حل الجمعيات و الهيئات و المنظمات و الجماعات و الفروع المذكورة و اغلاق امكنتها و مصادرة الاموال و الامتعة و الادوات و الاوراق و غيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او اعد للاستعمال فيها و يكون موجود فى الامكنة المعدة لاجتماع اعضائها و مصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلا ضمن املاك المحكوم علية اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد خصص للصرف منه على الجمعية او .........."

<!--المواد الخاصة بـ جريمة الرشوة ،و اختلاس المال العام و العدوان علية و الغدر ،و جرائم طبع او نشر او بيع او عرض للبيع كتب او مصنفات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ،و جريمة العاب القمار

2.     <!--[endif]-->المصادرة كتدبير احترازى او وقائى

وذلك فى حال الاشياء خارجة عن دائرة التعامل اى محظور التعامل فيها باى صورة من صور التعامل للجانى او مالكها

ويطلق على المصادرة فى هذة الحالة مصادرة وجوبية او عينية و هى ليست عقوبة و لكن اجراء وقائى و هى تختلف عن المصادرة كعقوبة تكميلية و تنفرد عنها ببعض الاحكام نوجزها فيما يلى

<!--هى وجوبية دائما . بمعنى يجب على القاضى الحكم بها فى حال توافر شروطها

<!--تمام الضبط الفعلى للاشياء بخصوص جريمة جناية او جنحة

<!--تحصلت من جريمة او استعملت او كان من شأنها ان تستعمل فى ارتكابها

<!--يعد حيازتها و التعامل بها باى شكل من الاشكال جريمة فى حد ذاتة

<!--هى على العكس من المصادرة كعقوبة تكميلية توقع و لو حكم ببراءة المتهم او مات او انتفى القصد الجنائى لدية و الحكمة  من ذلك ان الاشياء فى حد ذاتها محظور حيازتها و التعامل بها و يعد جريمة 

<!--الحكم بها لا يتقيد بعدم الاخلال بحقوق الاخرين حسنى النية الحكمة  من ذلك ان الاشياء فى حد ذاتها محظور حيازتها و التعامل بها و يعد جريمة

 إعداد/ أحمد طاهر

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2448 مشاهدة
نشرت فى 21 يونيو 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

528,607