الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
( مادة 48 )
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله.
(ب) حماية بيئة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية وغير الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه .
( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري.
( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية.
(هـ) الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة(1).
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تحقيق الأغراض المشار اليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3/2009
(2) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009 – الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر فى 1 /3 /2009
( مادة 49 )
يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
( مادة 50 )
يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية.
( مادة 51 )
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها.
و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلاتها و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة.
( مادة 52 )
يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها با ستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
( مادة 53 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
( مادة 54 )
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها.
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال . و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
( ج ) كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أ و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه.
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه.
( مادة 55 )
علي مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.
( مادة 56 )
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.
و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة.
( مادة 57 )
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية و ملاحقها.
( مادة 58 )
علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
( ج ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب.
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.
( هـ) التخلص من النفايات الملوثة.
( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء.
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية.
( مادة 59 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر.
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول ويغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة.
وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.
أمانى إسماعيل
ساحة النقاش