سلامتنا-مهندس عبدالله حسن عوض حسن رشيد

لتحديث الثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة

authentication required

 

التعاريف ونطاق التطبيق

 

 

 

( مادة 202 )

 

 

 

 

في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :

 


  • إصابة العمل والأمراض المهنية ، والأمراض المزمنة التعاريف الواردة لها في قوانين التأمين الاجتماعي وقراراتها التنفيذية .

  • المنشأة : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص .

المنشأة في تطبيق أحكام الباب الرابع من هذا الكتاب : كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص

 

 

 

 

( مادة 203 )

 

 

 

 

تسرى أحكام هذا الكتاب علي جميع مواقع العمل ، والمنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت برية أو بحرية .

كما تسري أيضا علي المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة .

 

 

 

 


مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص

 

 

 

( مادة 204 )

 

 

 

 

يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها مقتضيات حماية البيئة طبقا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن .

 

 

 

( مادة 205 )

 

 

 

 

تشكل في وزارة الصناعة لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة في هذه الوزارة وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصين بوزارات القوي العاملة والهجرة والإسكان والصحة والأشغال والموارد المائية والكهرباء والداخلية وشئون البيئة .

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنــــــيين , وتختص هذه اللجنة بما يلي :

 


  • وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية التي تنشـــئها أو تديرها الوزارات أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع العام .

  • الموافقة علي اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت إليها علي أن يكــــون إصدار التراخيص من وحدات الإدارة المحلية المختصة ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن .

 

 

 

 

( مادة 206 )

 

 

 

 

تشكل لجنة بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري المديريات التابعة للوزارات المشار إليها في المادة السابقة .

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص وتتولي ما يلي :

 


  • متابعة اتخاذ إجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار إليها في المادة المذكورة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المركزية في هذا الخصوص.

  • منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشآت القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراطات التي تضعها اللجنة المركزية .

ويتعين الحصول علي موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة علي منح التراخيص للمحال والمنشآت التي يكون إصدار التراخيص لها من جهات أخرى وذلك قبل إصدار هذه التراخيص وعند إجراء أي تعديل بها .

 

 

 

( مادة 207 )

 

 

 

 

تشكل لجنة محلية علي مستوى كل من : المركز والمدينة والحي ، وذلك من ممثلي الأجهزة القائمة علي شئون الإسكان والقوي العاملة والهجرة والصحة والكهرباء بالوحدات المحلية .

ويصدر بتشكيل كل من هذه اللجان قرار من رئيس الوحدة المحلية المختص وتتولي هذه اللجنة ما يلي :

 


  • منح الموافقات وإصدار التراخيص للمحال والمنشآت التابعة للقطاع الخاص وذلك فيما عدا المحال والمنشآت الصغيرة التي يحددها ويبين اشتراطات إنشائها قرار من وزيـر الإسكان .

  • تحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل أو المنشاة موضوع طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدارها .

 

 

 

 

 


تأمين بيئة العمل

 

 

 

( مادة 208 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص :

 


  • الوطأة الحرارية والبرودة .

  • الضوضاء والاهتزازات .

  • الإضاءة .

  • الإشعاعات الضارة والخطرة .

  • تغيرات الضغط الجوى .

  • الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية .

  • مخاطر الانفجار .

 

 

 

 

( مادة 209 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص :

 


  • كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة .

  • كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .

 

 

 

 

( مادة 210 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص :

 


  • التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها .

  • مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .

 

 

 

 

( مادة 211 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :

 


  • عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به .

  • عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .

  • توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها .

  • الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .

  • وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .

  • تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

 

 

 

 

( مادة 212 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .

 

 

 

( مادة 213 )

 

 

 

 

يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية .

 

 

 

( مادة 214 )

 

 

 

 

تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي :

 


  • أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

  • تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذيــر وال

    المصدر: مادة 202 الى مادة 231 من قانون العمل المصرى 12لسنة 2003
    Abdallah-Rsheed

    مهندس/ عبدالله رشيد (موبيل01060007088 -01280700425- 01140090982)

    • Currently 0/5 Stars.
    • 1 2 3 4 5
    0 تصويتات / 691 مشاهدة
    نشرت فى 9 مايو 2015 بواسطة Abdallah-Rsheed

    مهندس/عبدالله حسن عوض حسن رشيد

    Abdallah-Rsheed
    يقدم الموقع كافة اشتراطات واجراءات السلامة للوقاية من خطر الاصابات والحوادث والامراض المهنية الناتجة عن مخاطر بيئة العمل,وعرض كافة المقالات والفيديو والاخبار والاحداث والاراء والمقترحات فى مجال السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق وصحة البيئة وما يستجد من اهتمامات . والموقع دائما من اجل سلامتك وان تكون بيئة العمل آمنة ومأمونة »

    ابحث

    تسجيل الدخول

    عدد زيارات الموقع

    8,516